أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 412

جلسة 21 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوى، ماجد قطب، سمير فايزى وحسنى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(78)
الطعن رقم 509 لسنة 71 القضائية

(1-3) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". قانون "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(1) إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. حق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار مادام قائماً بتنفيذ التزاماته. اعتبار ذلك تقييداً لأحكام القانون المدنى بصدد انتهاء مدة الإيجار.
(2) أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن. ورودها فاى سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن تطبيق قوانين إيجار الأماكن وقضاؤه بطرد الطاعنة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع رغم أنه لا يعدو من أسباب الإخلاء المحددة على سبيل الحصر. خطأ وقصور.
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له مادام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قيداً على أحكام القانون المدنى الخاص بانتهاء مدة الإيجار.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن البين من استقرار المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون 121 لسة 1947 وحتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدنى وقضى بطرد الطاعنة منها على سند من انتهاء عقد إيجارها المؤرخ 8/ 8/ 1993 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع إعمالاً لنص المادتين 560، 563 من القانون المدنى فى حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هى التى تحكم هذه العلاقة الإيجارية وحددت أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدءً من القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهاءً بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعنة الدعوى رقم..... لسنة..... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الوحدتين المبينتين بالصحيفة، وقلن بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 11/ 5/ 1974 ومسجل برقم 1868 لسنة 1993 شهر عقارى الإسكندرية اشترين من والدهن العقار محل النزاع ونص فى البند الرابع من العقد على تمتع البائع بحق الانتفاع مدى الحياة وكان والدهن يقيم حال حياته مع زوجته- الطاعنة – بالشقتين محل النزاع وإذ إنقضى حق الانتفاع بوفاة البائع فى 4/ 3/ 1996 أصبح بقاء الطاعنة بالعين يعد غصباً فأقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها استأنف المطعون ضدهن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 12/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنة من الشقتين محل النزاع. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها تستأجر شقتى النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/ 8/ 1993 الصادر لها من زوجها صاحب حق الانتفاع وهوعقد يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام التى حددت أسباب الإخلاء على سبيل الحصر وليس من بينها انتهاء العقد لوفاة صاحب حق الانتفاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من شقتى النزاع لانتهاء عقد إيجارها بانتهاء منفعة صاحب حق الانتفاع بوفاته وعدم إجازة مالكات الرقبة لهذا الإيجار طبقاً لنص المادة 560 من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع القانون الخاص، وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له مادام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قيداً على أحكام القانون المدنى الخاص بانتهاء مدة الإيجار، كما أن من المقرر أيضاً أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون 121 لسنة 1947 وحتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدنى وقضى بطرد الطاعنة منها على سند من انتهاء عقد إيجارها المؤرخ 8/ 8/ 1993 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع إعمالاً لنص المادتين 560، 563 من القانون المدنى فى حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هى التى تحكم هذه العلاقة الإيجارية وحددت أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدءً من القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهاء بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.