أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 422

جلسة 26 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة.

(80)
الطعن رقم 1343 لسنة 70 القضائية

(1-4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى.
(1) مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل. عدم حيازته قوة الأمر المقضى.
(2) حيازة الحكم الحجية. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
(3) حجية الشىء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم.
(4) اقتصار قضاء الحكم المحاج به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق على خصم الاستهلاك الإضافى من صافى الربح بدلاً من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادى. مؤداه. حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضى بين طرفى الطعن فى شأن ما انتهى إليه دون عناصر التقدير التى تناولها قرار لجنة الطعن.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم تفصل فى المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
2 - يشترط لكى يحوز الحكم الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
3 - المقرر أن الحجية لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً فيما فصل فيه الحكم سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.
4 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بجلسة 1/ 3/ 2000 أمام محكمة أول درجة - أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87/ 165 على ما انتهى إليه من خصم الاستهلاك الإضافى من صافى الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادى وفقاً لحكم ال مادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق فى هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف - وفقاً للشهادة المرفقة بذات الحافظة - فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بين طرفى الطعن فى شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقاً "بالاستهلاك الإضافى" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التى تناولها هذا القرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الشركة الطاعنة عن السنتين 1986، 1987 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض بعض التقديرات وتأييد البعض الآخر على النحو الوارد فى منطوق قرارها، طعنت الطاعنة فى هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة...... ضرائب السويس. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه فى الطعن رقم.... لسنة..... ضرائب جنوب القاهرة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسماعيلية "مأمورية السويس". وبتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتأييد ما انتهى إليه قضاء محكمة أول درجة من عدم جواز نظر الطعن المقام منها على قرار لجنة طعن ضرائب القاهرة رقم 87/ 165 لسنة 93 على سند من سابقة الفصل فيه فى الطعن رقم..... لسنة..... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية الذى أقامه المطعون ضده بصفته ضدها وأضحى باتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف فى حين أن هذا القضاء قد اقتصر على تعييب قرار تلك اللجنة فى خصوص خصم الاستهلاك الإضافى عن سنة 1987 ولم يمتد إلى عناصر التقدير التى شملها هذا القرار فلا يجوز الحكم المحاج به حجية بشأنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم تفصل فى المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى، ويشترط لكى يحوز الحكم حجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، وهذه الحجية لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً فيما فصل فيه الحكم سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها - المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بجلسة 1/ 3/ 2000 أمام محكمة أول درجة - أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87/ 165 على ما انتهى إليه من خصم "الاستهلاك الإضافى" من صافى الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادى وفقاً لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق فى هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف - وفقاً للشهادة المرفقة بذات الحافظة - فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بين طرفى الطعن فى شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقاً "بالاستهلاك الإضافى" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التى تناولها هذا القرار. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء الصادر فى الدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب جنوب القاهرة بتأييد القرار المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة لعناصر التقدير التى تناولها بجانب عنصر "الاستهلاك الإضافى" عن سنة 1987 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لعناصر التقدير التى تناولها قرار لجنة الطعن بعد استبعاد عنصر الاستهلاك الإضافى عن سنة 1987.