أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 432

جلسة 27 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف، سيد قايد، عبد الله عصر "نواب رئيس المحكمة" وحامد علام.

(82)
الطعن رقم 7492 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قضاة "صلاحية القضاة". قوة الأمر المقضى.
اكتساب الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى. أثره. صلاحيته لنظر الدعوى الجديدة التى تتقيد به. علة ذلك. تقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به.
(2، 3) إثبات "طرق الإثبات". إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لإساءة الاستعمال". حكم "إصدار الحكم". قضاة "صلاحية القضاة". قوة الأمر المقضى.
(2) اكتساب القضاء السابق بثبوت استعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى قوة الأمر المقضى. غير مانع للقاضى الذى اشترك فى إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء الطاعن لثبوت استعماله العين بتلك الطريقة. علة ذلك.
(3) إخلاء المستأجر لإساءة الاستعمال للمكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك.
(4) حكم "حجية الحكم".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا توافرت فى الدعوى التى سبق أن نظرها القاضى مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى فإن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل فى الدعوى الجديدة بتقدير أن حجيته ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره فى الاستئناف رقم..... لسنة..... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال الطاعن للعين المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/ 4/ 1981 بطريقة ضارة بسلامة المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى شأن استعمال العين بتلك الطريقة ولا يحول دون القاضى الذى اشترك فى إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء المطعون ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم السابق ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السيد المستشار"......." الذى اشترك فى إصداره لسابقة اشتراكه فى إصدار الحكم الصادر فى الاستئناف رقم... لسنة.... ق طنطا يكون على غير أساس.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...... (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أوضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة" فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له قوة الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء.
4 - المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى إلى الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم... لسنة..... ق طنطا الذى قضى - وعلى ما هو ثبات بصورته المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - بثبوت الاستعمال الضار المشار إليه فى حق الطاعن وحاز قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم فى تلك المسألة بما لا يجوز معه إثارة نزاع مرة أخرى فى لدعوى الماثلة حول الحكم النهائى سالف البيان وسنده فى قضائه - ولو طعن عليه بالنقض- ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة... مساكن طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لدعواه أن الطاعن استأجر منه تلك العين بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/ 4/ 1981 وأنه ثبت استعماله لها بصورة ضارة بسلامة المبنى بموجب الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة....... ق استئناف طنطا ومن ثم فقد أقام الدعوى عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبتاريخ 22/ 12/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة..... ق طنطا، وبتاريخ 27/ 5/ 1995 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/ 4/ 1981 وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إليه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقول إن المستشار "........." الذى اشترك فى إصدار الحكم المطعون فيه كان عضوا فى الدائرة التى أصدرت الحكم السابق صدوره برقم....... لسنة.... ق طنا الذى قضى بثبوت استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى وأبدى رأيه فى النزاع، الذى اتخذه الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه وهو مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا توافرت فى الدعوى التى سبق أن نظرها القاضى مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى فإن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل فى الدعوى الجديدة بتقدير أن حجيته ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره فى الاستئناف رقم..... لسنة..... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال الطاعن للعين المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/ 4/ 1981 بطريقة ضارة بسلامة المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى شأن استعمال العين بتلك الطريقة ولا يحول دون القاضى الذى اشترك فى إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء المطعون ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم السابق ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السيد المستشار"......." الذى اشترك فى إصداره لسابقة اشتراكه فى إصدار الحكم الصادر فى الاستئناف رقم... لسنة...... ق طنطا يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اعتمد فى قضائه بالإخلاء على حكم محكمة الاستئناف رقم... لسنة.... ق " طنطا" القاضى بثبوت استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى حال أن هذا الحكم لا يصلح دليلاً على إساءة الاستعمال التى عناها المشرع فى المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 لأنه بنى على حكم صادر فى دعوى إثبات الحالة رقم..... لسنة..... مستعجل طنطا وتقرير الخبير المقدم فيها فى حين أن دعوى الإخلاء لهذا السبب لا تعتمد إلا على الحكم النهائى بثبوت الضرر، كما أن الحكم المطعون فيه خلط فى قضائه بين حجية الأمر المقضى وقوة الأمر المقضى واعتبر الحكم سالف البيان حائزاً لقوة الأمر المقضى رغم أنه مجرد دليل على سوء الاستعمال مطعون فيه بالنقض هذا إلى أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإيقاف الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم..... لسنة... ق طنطا سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...... (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أوضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة" فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له قوة الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء. كما أن من المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى إلى الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم.... لسنة..... ق طنطا الذى قضى - وعلى ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - بثبوت الاستعمال الضار المشار إليه فى حق الطاعن وحاز قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم فى تلك المسألة بما لا يجوز معه إثارة ثمة نزاع مرة أخرى فى الدعوى الماثلة حول الحكم النهائى سالف البيان وسنده فى قضائه - ولو طعن عليه بالنقض - ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.