أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 468

جلسة 4 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى.

(89)
الطعنان رقما 1654، 1656 لسنة 62 القضائية

(1) محاماة "وكالة المحامى عن الخصم ". نقض "التوكيل فى الطعن". وكالة "التوكيل فى الخصومة".
عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعن وتدواله حتى حجزه للحكم رغم وجوب تقديمه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود وكالته وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
(2) إثبات. التزام. بيع "انعقاده". عقد "توافق الإرادتين".
تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعه. عدم كفايته دليلاً على قيام الالتزام طالما لم يسلم السند لصاحب الحق فيه. إيداع السند لدى أمين استيفاء الأمور أو تحقق شروط معينة. مفاده. وقف حجيته فى الإثبات على استيفاء هذه الأمور أو تحقق هذه الشروط ما لم يسلم للدائن اختياراً. عدم تحقق هذه الشروط وتمكن أحد طرفى الورقة من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته. أثره. انتفاء تلك الحجية عنها.
(3، 4) بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: ما يعد كذلك". دعوى "الدفاع فيها".
(3) إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها.
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بينه وبين مورث المطعون ضدهم أولاً باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أُودع بصفة أمانة لدى أمين لحين إتمام الصلح وتمكن الأخير من الحصول عليه بطريق الغش والخداع وقدم تدليلاً على ذلك خطاباً من الأمين ورد به أن تسليم العقد لمورث المطعون ضدهم أولاً تم بطريق الخطأ. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عنه بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه. قصور مبطل.
1 - إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى..... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن بقديمه - وعلى ما جرى به قضاء محمة النقض - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
2- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على قيام الالتزام. كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث فى ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف فى هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختياراً استردت الورقة بذلك حجيتها فى الإثبات أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد بها قبله.
3 - إذ كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر اثناء قيام نزاعه بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم أولاً باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أُودع بصفة أمانة لدى مطران بنى سويف لحين إتمام هذا الصلح وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من الحصول عليه بطريق الغش والخداع وقدم تدليلاً على ذلك خطاباً صادراً من الأنبا....... ورد به أن تسليم هذا العقد لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مطلقاً القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو مالا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً فى الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق أقام الدعوى رقم 1323 لسنة 1979 مدنى بنى سويف الابتدائية على الطاعن فيه بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 7/ 1978 والمتضمن بيع الأخير له المحل التجارى المبين بالصحيفة والعقد نظير ثمن قدره 3000 جنيه. تدخل مورث المطعون ضدهم ثانياً خصماً ثالثاً فى الدعوى طالباً رفضها ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى بالطلبات وفى موضوع التدخل برفضه بحكم استأنفه المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم 238 لسنة 29 ق بنى سويف واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 265 لسنة 29 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1654 لسنة 62 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولاً بالطعن رقم 1656 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن رقم 1656 لسنة 62 ق شكلاً ما لم يقدم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنين إلى من وكله فى رفع الطعن إلى ما قبل قفل باب المرافعة وفى الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق بنقض الحكم وعُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضمهما والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 1656 لسنة 62 ق:
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى..... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
ثانيا: الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول بياناً لذلك أن عقد البيع موضوع النزاع مشروع لم يتم إذاأودعه بعد تحريره والتوقيع عليه أمانة لدى الأبناء........ لحين إتمام الاتفاق إلا أن الأخير سلمه لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ مدللاً على ذلك بخطاب صادر من الأنبا يفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع على سند من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على قيام الالتزام. كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث فى ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف فى هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختياراً استردت الورقة بذلك حجيتها فى الإثبات أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد بها قبله. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاعه بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم أولاً باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أُودع بصفة أمانة لدى.... لحين إتمام هذا الصلح وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من الحصول عليه بطريق الغش والخداع وقدم تدليلاً على ذلك خطاباً صادراً من الأنبا.... أمين جرجس ورد به أن تسليم هذا العقد لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مطلقاً القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو مالا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.