أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 477

جلسة 9 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة.

(91)
الطعن رقم 4865 لسنة 61 القضائية

(1-2) قانون "إلغاء التشريع"
(1) إلغاء التشريع ونسخه. ماهيته.
(2) إلغاء النص التشريعى. تحققه. صدور تشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدنى.
(3) جمارك "تحصيل مصلحة الجمارك لرسوم دعم تنظيم الصناعة". ضرائب "رسوم دعم تنظيم الصناعة".
صدور القرار 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الأقليم المصرى. أثره. إلغاء ق 5 لسنة 1957 بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ومنسوجاته وإعادة تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله. مؤداه. اعتبار مستوردو خيوط الحرير الصناعى واليافه غير ملزمين بأداء هذا الرسم وأن مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الأخيرة فى تحصيله من الطاعنة خلال الفترة التالية لنفاذ ق 21 لسنة 1985. خطأ.
(4) تقادم "التقادم المسقط". دفع غير المستحق. دعوى.
سقوط الحق فى استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالإلتزام أيهما أقصر. م 187 مدنى.
1 - المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأجر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة.
2 - إلغاء التشريع ونسخه يتم وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى بتشريع لاحق بنص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده.
3 - مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضى به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسخ من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص فى المادة التاسعة منه، على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردى هذه الخيوط وإيداعه بحساب جارى خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين فى المادة 25 منه مواردها فى سم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التى ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% م ذلك الثمن وتلك القيمة التى زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هى المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعى وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/ 2/ 83 وحتى 27/ 10/ 85 التالية لنفاده فى حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً.
3 - مفاد المادة 187 من القانون المدنى أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاستراداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أى من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التى أودعت صحيفتها فى 24/ 7/ 1986 هو بما سُدد من المستأنفة سابقاً على يوم 23/ 7/ 1983 وهى المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/ 3/ 1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 فى 7/ 5/ 1983بمبلغ 919.700 جنية وبالقسيمة رقم 158083 فى 8/ 6/ 1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 فى 3/ 7/ 1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى فى تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقاً لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذى كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفى عن المستأنفة العلم بحقها فى استرداد المبالغ التى حُصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقاً لحكم المادة 187 من القانون المدنى يضحى على غير أساٍس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9466 لسنة 87 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 40328.735 جنيه وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خلال السنوات من 1983 حتى 1987 "خيوط صناعية" وأن جمرك بور سعيد قام بفرض رسم عليها قدره 5% من نسبة الفيران بموجب القانون رقم 5 لسنة 1957 لحساب صندوق دعم الحرير الصناعى ومنسوجاته رغم أن هذا القانون قد ألغى بموجب القانون رقم 21 لسنة 1958 فى 28/ 4/ 1958 وإذ استحق ذلك المبلغ لها فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9332 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 15 من يوليو سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الهيئة العامة للدعم قد حلت محل صناديق الدعم ومنها صندوق دعم صناعة غزل المنسوجات الحرير الصناعى الذى حصل الرسم المطالب برده لصالحه فى جميع حقوقها والتزاماتها بموجب القرار رقم 21 لسنة 1958 وأن تطبيق المصلحة المطعون ضدها للقرار رقم 5 لسنة 1957 على الخيوط التى استوردتها الطاعنة كان من قبيل الخطأ المادى وأن القانون الأول هو المعنى بالتطبيق فى حين أن هذه الخيوط لا تخضع لرسم الدعم وفقاً للقانون الأخير وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ويتم ذلك وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده. لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضى به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص فى المادة التاسعة منه، على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردى هذه الخيوط وإيداعه بحساب جارى خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين فى المادة 25 منه مواردها فى رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التى ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد نسبة بما لا يزيد عن 6% م ذلك الثمن وتلك القيمة التى زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هى المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعى وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/ 2/ 83 وحتى 27/ 10/ 85 التالية لنفاده فى حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم، وكانت المستأنفة قد قصرت طلباتها على رد مبلغ 40328.735 جنيه قيمة ما حصلته المصلحة المستأنفة عليها الأولى منها بغير وجه حق خلال السنوات من 1983 وحتى 1985 لحساب رسم الدعم على ما استوردته من خيوط الحرير الصناعى وقد تمسكت الأخيرة فى دفاعها بسقوط حق المستأنفة فى استرداد ذلك المبلغ عملاً بحكم المادة 187 من القانون المدنى. وكان مفاد هذه المادة أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أى من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التى أودعت صحيفتها فى 24/ 7/ 1986 هو بما سُدد من المستأنفة سابقاً على يوم 23/ 7/ 1983 وهى المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/ 3/ 1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 فى 7/ 5/ 1983 بمبلغ 919.700 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 فى 8/ 6/ 1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 فى 3/ 7/ 1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى فى تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقاً لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذى كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفى عن المستأنفة العلم بحقها فى استرداد المبالغ التى حُصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقاً لحكم المادة 187 من القانون المدنى يضحى على غير أساٍس. وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر فإنه يتعين تأييده فى هذا الخصوص، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى انتهى إليها خبير الدعوى والذى خلص إلى أن جملة المبالغ المحصلة من المستأنفة كرسم دعم للخيوط خلال الفترة من 28/ 2/ 1983 وحتى 27/ 10/ 1985 قد بلغت 1302977.505 جنيه بعد أن اطلع على القسائم المثبتة لها وكانت المستأنفة قد قصرت طلباتها على نحو ما سلف بيانه عليه طلب رد مبلغ 40328.735 جنيه فإنه يتعين إجابتها إليه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه فى هذا الشأن.