أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 489

جلسة 9 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقى، أحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.

(93)
الطعن رقم 574 لسنة 65 القضائية

(1، 2) تحكيم "اتفاق التحكيم". عقد. حكم "التسبيب الكافى".
(1) اتفاق التحكيم لفض الخصومات التمسك به. أثره. منع المحاكم من نظرها. شرطه. أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج مع إخضاعه لأحكام القانون المصرى. علة ذلك. ليتكفل قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفى اتفاق التحكيم. المواد1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 ق 27 لسنة 1994.
(2) تضمن العقد عبارات تكفلت بإيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً لقانون التحكيم. أثره. منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه متى تمسك به أمامها أحدهما ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فى قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم. صحيح.
(3) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم" نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.
1 - لما كان البين من استقراء المواد 1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصرى حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفى اتفاق التحكيم فى بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التى لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك فى البيان المكتوب الذى يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحاً به طلباته وما للأخير من الأحقية فى أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه رداً على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع.
2 - لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول - محل النزاع - والمعنون بعبارة "التحكيم والقانون المطبق" الذى جاء به ما نصه "إذا نجم أى نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائياً عن ذلك التحكيم فى اليونان بهيئة مكونة من ثلاث محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محدداً محكماً يمثله وسيحدد الطرف الآخر فى غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان فى غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تعببن المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر فى اختيار محكمة فى غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان فى الاتفاق على المحكمة الثالث فى غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الإلتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية "أثينا" لتعيين المحكم الثانى أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التى سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية" إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكلفت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره فى منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع فى البيان المكتوب الذى يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن- فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1985 تجارى بحرى السويس الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأولين منهم بأن يؤديا له مبلغ 110000 "مائة وعشر ألف جنيه مصرى" مع الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع فى 17/ 11/ 1985 على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 6/ 4/ 1985 تعاقد مع المطعون ضده الأول بصفته على استغلال البواخر والعبارات التى يملكها فى نقل البضائع والركاب إلى موانى البحر الأحمر باعتباره وكيلاً عاماً عنه بمصر إذ علم بأن شركة أخرى قد قامت ببيع تذاكر الحج ذهاباً وعودة على إحدى العبارات المملوكة للشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول فقد استحقت له العمولة المقررة على بيع تلك التذاكر مع تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد الذى حددهما تحديداً مؤقتاً السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة بالأمر الصادر منه رقم 122 لسنة 1985 وتوقيع الحجر التحفظى أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 76/ 1986 تجارى السويس الابتدائية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبول التظلم من أمر الحجر سالف الذكر وفى الموضوع بإلغائه وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعوى الأخيرة إلى الأولى وندبت خبيراً قضت بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1990 برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها بسقوط حقه فى التمسك بشرط التحكيم وبإلزامه أن يؤدى للطاعن مبلغ -.68246 جنيه مصرى، 50000 دولار أو ما يعادله بالعملة المصرية فى يوم 17/ 11/ 1985 وبصحة إجراءات الحجز. استأنف الأخير هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 29 لسنة 13 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 31 لسنة 13 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1994 فى الاستئناف رقم 31 لسنة 13 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود شرط التحكيم وفى موضوع الاستئناف برقم 29 لسنة 13 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبقوبل التظلم شكلا"ً وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم 122 لسنة 1985 وما يترتب عليه من آثار. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود شرط التحكيم فى الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول دون أن يتحقق من توافر العناصر أعماله من وجود مشارطة تحكيم مكتوبة وتحديد لموضوع النزاع أو اتخاذ إجراءات لتعيين المحكمين باليونان- حسبما ورد به - ثم نظره أمامهم مما يجعله شرطاً غير قائم أو قابل للإعمال،وقد حجبه هذا النظر الخاطئ عن التعرض لموضوع الدعوى والفصل فيه رغم توافر أدلته بما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن البين من استقراء المواد1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصرى حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفى اتفاق التحكيم فى بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التى لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك فى البيان المكتوب الذى يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحاً به طلباته وما للأخير من الأحقية فى أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه رداً على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع. لما كان ذلك، وكان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول - محل النزاع - والمعنون بعبارة "التحكيم والقانون المطبق" الذى جاء به ما نصه "إذا نجم أى نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الإتفاق سيحل نهائياً عن ذلك التحكيم فى اليونان بهيئة مكونة من ثلاث محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محدداً محكماً يمثله وسيحدد الطرف الآخر فى غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان فى غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر فى اختيار محكمة فى غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان فى الاتفاق على المحكم الثالث فى غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الإلتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية "أثينا" لتعيين المحكم الثانى أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التى سوف تتبع وتكلفة التحكيم... سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية" إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره فى منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع فى البيان المكتوب الذى يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فى قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.وكان لا ينال من صحة قضائه عدم تناوله موضوع النزاع بعد أن انتهى إلى عدم قبول الدعوى للسبب آنف البيان باعتباره دفعاً شكلياً متى قبلته امتنع عليها نظر الموضوع ومن ثم تضحى أسباب الطعن برمتها على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.