أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 535

جلسة 14 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.

(101)
الطعن رقم 8955 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض".
الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة وفهم الواقع".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها. علة ذلك.
(3-5) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية فى العين وأثرها فى تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب".
(3) التعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشأة حديثاً. شرطها. لن يكون المؤجر هو الذى أجراها. خضوع تحديد أجرتها للقانون الذى تمت فى ظله.
(4) التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة. استخلاص ما إذا كانت جوهرية أو بسيطة. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
(5) استخلاص الحكم المطعون فيه حدوث تعديل جوهرى بعين النزاع من أنها كانت حانوتين ضما إلى حانوت واحد وإعماله أحكام القانون 136 لسنة 1981 الذى تم التعديل فى ظله. عدم بيان الحكم ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة العين أو الغرض من استعمالها والأدلة والوقائع المؤدية إليه. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط حتى تكون التعديلات التى تجرى بالعين المؤجرة جوهرية وتخضع فى تحديد أجرتها للقانون الذى تمت فى ظله أن يكون من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ حديثاً أو يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان فى الأصل حانوتين وقام طرفى النزاع بجعلهما حانوتاً واحداً واعتبر ذلك تعديلاً جوهرياً بجعله فى حكم المنشأ حديثاً وطبق عليه بشأن تحديد أجرته القانون 136 لسنة 1981 الذى تم التعديل فى ظله دون أن يبين ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله والأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهرياً أو عن سبب مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وما أقر به المطعون ضده الأول من أن الطاعن كمستأجر هو الذى أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفى الدعوى مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوى رقم.... لسنة 1988 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" طعناً على القرار الصادر من لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة طهطا بتقدير أجرة المحل الذى يستأجره الطاعن بمبلغ 542.500 جنيهاً سنوياً، بطلب إلغائه والحكم أصلياً بعدم اختصاص اللجنة واحتياطياً بإعادة تقدير الأجرة وفقاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 1988 أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار بطلب الحكم بتعديل أجره المحل إلى مبلغ 240 جنيه سنوياً تأسيساً على مغالاة اللجنة فى تقدير أجرته، ضمت المحكمة الطعنين، وندبت خبيراً فيها ثم لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودع الخبير تقريريه الأصلى والتكميلى وأودعت لجنة الخبراء تقريرهم قضت المحكمة فى الطعن رقم.... لسنة 1988 برفضه وفى الطعن رقم ... لسنة 1988 بتعديل قرار اللحنة بجعل القيمة الإيجارية للمحل موضوع النزاع بمبلغ عشرون جنيهاً شهرياً، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم.... لسنة 70 قضائية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم.... لسنة 70 قضائية أمام ذات المحكمة, وبتاريخ 7/ 6/ 1995 حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم... لسنة 70 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات، وفى موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 70 قضائية برفضه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الثانى بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم قبول الطعن بالنسبة له والدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنهما لم ينازعا الطاعن فى طلباته ولم يقض لهما أو عليهما بشىء.
وحيث إن هذين الدفعين فى محلهما ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشىء ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان فى الأصل حانوتين وقام طرفى النزاع بجعلهما حانوتاً واحداً واعتبر ذلك تعديلاً جوهرياً بجعله فى حكم المنشأ حديثاً وطبق فى شأنه القانون 136 لسنة 1981 الذى تم فى ظله مع أنه لا يكفى بمجرده لاعتباره كذلك بل يتعين أن يكون من شأنه تغيير طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله، وإذ لم يبين الحكم الأدلة والوقائع التى استند إليها فى القول بأن التعديل الذى رآه جوهرياً قد أحدث هذا الأثر أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهرياً، هذا إلى أنه خالف الثابت بالأوراق والإقرار الصادر من المطعون ضده الأول من أن الطاعن هو الذى أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفى الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وكان من المقرر أيضاً أنه يشترط حتى تكون التعديلات التى تجرى بالعين المؤجرة جوهرية وتخضع فى تحديد أجرتها للقانون الذى تمت فى ظله أن يكون من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ حديثاً أو يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر، واستخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع وكان فى الأصل حانوتين وقام طرفى النزاع بجعلهما حانوتاً واحداً واعتبر ذلك تعديلاً جوهرياً بجعله فى حكم المنشأ حديثاً وطبق عليه بشأن تحديد أجرته القانون 136 لسنة 1981 الذى التعديل فى ظله دون أن يبين ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله والأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهرياً أو عن سبب مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وما أقر به المطعون ضده الأول من أن الطاعن كمستأجر هو الذى أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفى الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.