أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 540

جلسة 14 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.

(102)
الطعن رقم 2352 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: إثبات عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". صورية.
(1) حق المستأجر فى إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
(2) لمحكمة الموضوع إقامة قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز تعويلها فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة إلى التحقيق بغير مسوغ قانونى. علة ذلك.
(3) تمسك الطاعنين باستئجارهم عين النزاع خالية وصورية وما ورد بعقد الإيجار من أن العين مفروشة وطلبهم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من العين أجرت مفروشة استناداً لما ورد بالعقد وقائمة المنقولات. خطأ وإخلال بحق الدفاع.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصورية عقد الإيجار سند المطعون ضده فيما جاء به من أن العين مفروشة. وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مستندين فى ذلك إلى أقوال الشهود أمام الخبير من أن المحلات أجرت واستلموها دون تشطيب وأن الطاعن الأول هو الذى قام بتركيب عدادى الإنارة والمياه باسمه واستخرج الترخيص والسجل التجارى، فإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم معولاً على ما ورد بالعقد ذاته من أن العين أجرت مفروشة وأن هناك قائمة بالمقولات وهو ذاته ما عول عليه الخبير، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى..... لسنة 1996 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثانية استأجرا المحلات المبين بالصحيفة مفروشة لاستعمالها فى تجارة الأخشاب وقد نبه عليهما بالإخلاء لانتهاء مدة العقد، كما أنهما تنازلا عن عقد الإيجار إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع دون موافقته، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 116 ق القاهرة. وبتاريخ 15/ 8/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره محلات النزاع خالية وصورية ما ورد بعقد الإيجار من أنها مفروشة، وإذ أقام الحكم قضاءه على أن العقد تضمن أنها مفروشة وهو ما انتهى إليه الخبير أخذاً بما ورد بالعقد ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق ولم يرد على دفعه بالصورية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصورية عقد الإيجار سند المطعون ضده فيما جاء به من أن العين مفروشة. وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مستندين فى ذلك إلى أقوال الشهود أمام الخبير من أن المحلات أجرت واستلموها دون تشطيب وأن الطاعن الأول هو الذى قام بتركيب عدادى الإنارة والمياه باسمه واستخرج الترخيص والسجل التجارى، فإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم معولاً على ما ورد بالعقد ذاته من أن العين أجرت مفروشة وأن هناك قائمة بالمقولات وهو ذاته ما عول عليه الخبير، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه.