أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 547

جلسة 16 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.

(104)
الطعن رقم 1008 لسنة 69 القضائية

(1 - 2) إثبات "إجراءات الإثبات". خبرة. تقادم. ملكية. حيازة. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك.
(1) التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. ماهيته. التحقيق الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود. ما يجريه الخبير من سماع شهود. ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود اعتباره مجرد قرينة قضائية عدم جواز إقامة الحكم عليها وحدها. وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى فى مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. عدم تنفيذ المحكمة حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة دون سماع شاهديه. رغم حضورهما بجلسة التحقيق وأخذها بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها دليلاً على انتفاء نية التملك لدى الطاعن فى وضع يده على تلك الأطيان. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن التحقيق الذى يصح اتخاذه مسنداً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات. تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، فأجابته المحكمة إلى طلبه وبجلسة التحقيق أحضر شاهديه إلا أنها لم تستمع لأقوالهما وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وإذ يبين من مدونات حكمها أنها استندت فى قضائها الطعين على انتفاء نية التملك لدى الطاعن فى وضع يده على أرض النزاع فى المدة السابقة على عام 1983 أخذاً بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها وهو ما لا يكفى لحمله، ورتبت على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم دون تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن حكمها يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى..... لسنة..... مدنى قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسة آلاف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة والمملوكة لهما بالميراث مناصفة على الشيوع، والتى يضع الطاعن يده عليها دون سند. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف....... سنة....... ق قنا, وبتاريخ 24/ 2/ 1998 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه باكتسابه ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وطلب إلى محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن المحكمة بعد أن أجابته لطلبه عدلت عن تنفيذ حكم التحقيق رغم إثبات حضور شاهديه بمحضر الجلسة وأعادت الدعوى إلى المرافعة, وإذ لم تبين المحكمة فى حكمها المطعون فيه أسباب هذا العدول وانتهت إلى نفى نية التملك لديه معولة فى ذلك على أقوال الشهود أمام الخبير وحدها فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحقيق الذى يصح اتخاذه مسنداً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات. تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، فأجابته المحكمة إلى طلبه وبجلسة التحقيق أحضر شاهديه إلا أنها لم تستمع لأقوالهما وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وإذ يبين من مدونات حكمها أنها استندت فى قضائها الطعين على انتفاء نية التملك لدى الطاعن فى وضع يده على أرض النزاع فى المدة السابقة على عام 1983 أخذاً بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها وهو ما لا يكفى لحمله، ورتبت على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم دون تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.