أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 556

جلسة 17 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوى عبد ربه، درويش مصطفى أغا نائبى رئيس المحكمة، على محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان.

(106)
الطعن رقم 71 لسنة 71 القضائية

(1-4) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة فى الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". نظام عام. نقض.
(1) الأجرة القانونية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ولم تبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو 1941. وجوب احتسابها على أساس الأجرة الاتفاقية بما لا يزيد عن أجرة إبريل 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، للمؤجر زيادتها للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% شرطه. ألا تتجاوز أجرتها خمسة جنيهات شهرياً.
(2) الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. ق 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
(3) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية. شرطه.
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حساب الزيادات المقررة بالقوانين أرقام 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على أساس القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار دون اعتداد بقيمتها وقت الإنشاء، خطأ. حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى صحة التكييف بالوفاء بها.
1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن أجرة الأماكن التى تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 هى الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهرياً.
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الزيادة الدورية الثابتة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغر اض السكنى المنصوص عليها فى القانون رقم 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء. وليس على أساس الأجرة الواردة فى عقد الإيجار.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام, ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أن واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم فى الدعوى.
4 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمكان المؤجر طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والثابت أنه منشأ قبل عام 1944، بل اتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1986 أساساً أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وهو واقع مطروح فى الدعوى، ولم يبين الحكم الأساس القانونى الذى استند إليه فلى ذلك مما حجبه عن بحث مدى الأحقية فى المبالغ المطالب بها فى التكليف بالوفاء. كما لم يبين الحكم فى أسبابه المبالغ المستحقة على الطاعن ومقدار ما سدد منها وما تبقى فى ذمته. مما يعيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2074 لسنة 1999 مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ أول إبريل سنة 1986 والتسليم لعدم سداد الإيجار والزيادات المقررة فى القانون عن المدة من أول فبراير سنة 1994 حتى أول فبراير سنة 1999 رغم تكليفه بذلك. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلبه. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندية بالاستئناف رقم 4715 لسنة 56 ق التى حكمت بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2000 بتأييده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه نازع فى مقدار الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء. إذ تضمن مبالغ أزيد من المستحق قانونا، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة بعد إضافة الزيادات القانونية لها طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 على وجه مخالف للقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المستقر عليه - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن أجرة الأماكن التى تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 هى الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهرياً. كما أنه من المقرر أن الزيادة الدورية الثابتة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغر اض السكنى المنصوص عليها فى القانون رقم 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء. وليس على أساس الأجرة الواردة فى عقد الإيجار، ومن المقرر أيضاً أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام, ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أن واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم فى الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمكان المؤجر طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والثابت أنه منشأ قبل عام 1944، بل اتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1986 أساساً أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وهو واقع مطروح فى الدعوى، ولم يبين الحكم الأساس القانونى الذى استند إليه فى ذلك مما حجبه عن بحث مدى الأحقية فى المبالغ المطالب بها فى التكليف بالوفاء. كما لم يبين الحكم فى أسبابه المبالغ المستحقة على الطاعن ومقدار ما سدد منها وما تبقى فى ذمته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.