أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 566

جلسة 22 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدى زين العابدين.

(108)
الطعن رقم 1116 لسنة 70 القضائية

(1) أشخاص اعتبارية "الوحدات المحلية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة فى الدعوى: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى".
الصفة الإجرائية. شرط لقبول الدعوى. رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية.
(2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها فى الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(3 - 6) حكم "حجية الأحكام". قوة الأمر المقضى "شروطها: الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به" محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى". نظام عام. نقض"الأحكام الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق" "الحكم فى الطعن: سلطة محكمة النقض".
(3) حجية الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب. وجوب تصدى المحكمة لتلك الحجية من تلقاء نفسها. م 116 مرافعات. جواز الطعن بطريق النقض على الحكم الانتهائى الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى سواء كانت عناصره الموضوعية طرحت على محكمة الموضوع أو لم تكن. م 249 مرافعات.
(4) قوة الأمر المقضى. تعلو اعتبارات النظام العام. على ذلك. منع تناقض الأحكام وجوب تصدى المحكمة لدرءه. كيفيته.
(5) صيرورة الحكم باتاً قبل صدور حكم المحكمة فى الطعن المطروح عليها. وجوب الالتزام فى قضائها بما لا يتعارض وتلك الحجية.
(6) ثبوت سبق صدور حكم قد فصل فى موضوع الدعوى المطروحة بين ذات خصومها بترميم العقار محل ذات القرار المطعون فيه وصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض. عدم جواز نقض حجيته عند نظر الطعن المطروح فى الحكم القاضى بإزالة ذات العقار حتى ولو كان الحكمان الحائزان لقوة الأمر المقضى صادرين فى يوم واحد وجلسة واحدة. تعلق تلك الحجية بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة بها من تلقاء نفسها.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن توافر الصفة الإجرائية لازمة لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم، وكان من المقرر أنه يمثل الوحدة المحلية رئيسها فإن المطعون ضده الثالث فقط هو الذى يمثل حى حلوان التابع له اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه دون المطعون ضدهما الثانى والرابع فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 101، 116و 249 من قانون المرافعات أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضى أمامها لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى - وأجاز فى قانون المرافعات فى المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمى والنوعى ومنع فى المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصوم كلها، واستثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم وسلب الخصوم حقهم فى تحديد نطاق الخصومة وأطرافها، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب - بل أمعن فى المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون - وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العام فى القضاء.
5 - على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم فى الاستئناف..... لسنة.... ق القاهرة قد فصل فى موضوع الدعوى الماثلة بحكم حاز قوة الأمر المقضى بين ذات خصومها بترميم العقار محل ذات القرار المطعون فيه وصار ذلك الحكم باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فلا يجوز للمحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل فى الحكم القاضى بإزالة ذات العقار احتراماً لسبق صيرورة الحكم.... لسنة... ق القاهرة باتاً حتى لو كان الحكمان الحائزان لقوة الأمر المقضى صادرين فى يوم واحد وبجلسة واحدة، وذلك منعاً لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1784 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل القرار 36 لسنة 1996 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحلوان من ترميم العقار المبين بالأوراق إلى إزالته - دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 2436 لسنة 1997 طعون جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة عن القرار ذاته وبين الخصوم أنفسهم والمحكوم فيها بترميم العقار جميعه، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 6874 لسنة 116 ق القاهرة وقد أحالته المحكمة لنظره مع الاستئناف الثانى 14417 لسنة 115 ق عن الدعوى 2436 لسنة 1997 للارتباط، وبتاريخ 6/ 3/ 2000 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم بالإزالة، وفى الاستئناف الثانى بتأييد الحكم الصادر بالترميم، طعنت الطاعنة بطريق النقض فى الحكم الصادر بتأييد الإزالة ولم يطعن أحد على الحكم الآخر، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والرابع، ونقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والرابع أن أيا منهما لا يمثل حى حلوان التابع له اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع سديد - ذلك أنه لما كان توافر الصفة الإجرائية لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم، وكان من المقرر أنه يمثل الوحدة المحلية رئيسها فإن المطعون ضده الثالث فقط هو الذى يمثل حى حلوان التابع له اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه دون المطعون ضدهما الثانى والرابع فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما. وفيما عدا ذلك فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت نصوص المواد 101 إثبات أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" والمادة 116 مرافعات أن "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها" والمادة 249 مرافعات أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى"، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضى أمامها لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وقالت إن احترام حجية الأحكام - تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام - ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى - وأجاز فى قانون المرافعات فى المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمى والنوعى، ومنع فى المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصوم كلها، واستثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم، وسلب الخصوم حقهم فى تحديد نطاق الخصومة وأطرافها، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب - بل أمعن فى المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون - وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العام فى القضاء - فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تتعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم فى الاستئناف 14417 لسنة 115 ق القاهرة قد فصل فى موضوع الدعوى الماثلة بحكم حاز قوة الأمر المقضى بين ذات خصومها بترميم العقار محل ذات القرار المطعون فيه وصار ذلك الحكم باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فلا يجوز للمحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل فى الحكم القاضى بإزالة ذات العقار احتراماً لسبق صيرورة الحكم 14417 لسنة 115 ق القاهرة باتاً حتى لو كان الحكمان الحائزان لقوة الأمر المقضى صادرين فى يوم واحد وبجلسة واحدة، وذلك منعاً لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.