أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 583

جلسة 23 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، على شلتوت، د/ فتحى المصرى وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة

(112)
الطعن رقم 779 لسنة 69 القضائية" أحوال شخصية"

(1) إثبات " البينة ". أحوال شخصية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
قاضى الموضوع صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه. شرطه. اتفاق تحصيله مع الثابت فى الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
(2) أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين " تطليق: التطليق للضرر". حكم "عيوب التدليل مخالفة الثبات بالأوراق: الفساد فى الاستدلال".
ثبوت موافقة أقوال الشاهدين أمام المحكمة الابتدائية للدعوى ومعاينتهما سماعاً بنفسيهما لواقعة السب. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما واستخلاصه من ذلك عدم توافر الضرر الموجب للتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929. مخالفة للثابت بالأوراق وخروج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.
1- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بينات وفى فهم ما يقدم فيها من القرائن وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه فى ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت فى الأوراق وآلا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
2 - إذ كان الثابت من أقوال شاهدى الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية أنها موافقة للدعوى وأن ما شهد به الشاهدان قد انصب على واقعة السب التى عايناها بنفسيهما سمعاً بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما وخلص من ذلك إلى عدم توافر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لتلك المادة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها الأمر الذى يعيبه بالفساد فى الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2479 لسنة 1997 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها فى 3/ 11/ 1997 بدعوتها للدخول فى طاعته، وبتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إن زوجها المطعون ضده قد دعاها للدخول فى طاعته فى المسكن البين بالإعلان وإذ كان هذا المسكن غير مستوفٍٍ للشروط الشرعية لشغله بسكنى الغير ولعدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً ولتعديه عليها بالسب والضرب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1999 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وبعد الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى 3/ 11/ 1997. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 55 ق أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 28/ 7/ 1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ورفض الدعوى فى هذا الشق وتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة على المطعون ضده ورفض الدعوى على أساس عدم توافر الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى حين أن شاهديها قد شهدا بإضرار المطعون ضده بها بسبه إياها وأنهما عاينا السب بنفسيهما بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بينات وفى فهم ما يقدم فيها من القرائن وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه فى ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت فى الأوراق وآلا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال شاهدى الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية أنها موافقة للدعوى وأن ما شهد به الشاهدان قد انصب على واقعة السب التى عايناها بنفسيهما سمعاً بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وفقا للمادة السادسة سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما وخلص من ذلك إلى عدم توافر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لتلك المادة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها الأمر الذى يعيبه بالفساد فى الاستدلال. ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.