أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 587

جلسة 23 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقى، أحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة والدكتور: خالد عبد الحميد.

(113)
الطعن رقم 903 لسنة 70 القضائية

(2،1) معاهدات "معاهدة بروكسيل". مسئولية "مسئولية الناقل البحرى". نقل "نقل بحرى".
(1) أحكام معاهدة بروكسيل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين.
(2) الإضراب والإغلاق والإيقاف اعتبار كل منها مانعاً من تنفيذ التزام الناقل بالتسليم أو تأخيره. م 4/ 3 معاهدة بروكسيل. أثره. تحمله عبء إثبات أن ذلك يرجع لإحداها.
(3) إثبات. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع.
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
(4) إثبات. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". مسئولية "مسئولية الناقل البحرى". نقل "نقل بحرى".
تمسك الشركة الطاعنة بأن التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى الموعد المتفق عليه يرجع إلى إضراب عمال ميناء الوصول وتقديم الدليل على علم الشاحن به. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسرى على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفين وكان سند الشحن الذى استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد تحرر فى جمهورية مصل العربية لنقل رسالة التداعى من ميناء الإسكندرية إلى ميناء "سالونيك " باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة، والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هى الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع.
2- مفاد نص المادة 4/ 3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التى تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقاً لأى منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذى لحق الرسالة المنقولة يُرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه.
3 - إذ كان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير فى تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعنى بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره فى قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح رداً عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
(4) إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى ميناء الوصول "سالونيك" فى الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخير المؤرخ 21/ 10/ 1996 الذى تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/ 10/ 2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب فى ميناء الوصول وعدم نفى تحققه والذى حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه فى المكان والزمان المتفق عليه. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/ 10/ 1996 من وجود إضراب فى ميناء الوصول لم يقم عليه دليل، وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التى اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 177 لسنة 1997 تجارى الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما - طبقاً لطلباتها الختامية- بأن يؤديا إليها مبلغ 108000 جنيهاً وفوائده القانون من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك على سند من أنها بموجب سند الشحن المؤرخ 13/ 10/ 1996 المحرر بينها وبين الطاعنة صدرت من ميناء الإسكندرية رسالة من " الفول السودانى" على ظهر الباخرة "مدجلورى" التابعة للشركة الطاعنة وذلك لتسليمها فى ميناء"سالونيك باليونان" فى خلال 48 ساعة من إبحارها فى 13/ 10/ 1996 إلا أنها أفرغتها فى الميناء المذكورة بعد 37 يوماً مما أدى إلى تلفها ورفض الشركة المستوردة استلامها واضطرارها إلى إعادة شحنها إلى ميناء الإسكندرية ودفع الرسوم الجمركية المقررة عليها وهو ما سبب لها أضراراً مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى ندبت بدورها خبيراً آخر فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 93709.19 جنيه. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، إذا عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند من مسئوليتها المفترضة عن الضرر الناجم عن عقد النقل وإلى أنها لم تُقم الدليل على أن تأخرها فى تسليم الرسالة فى موعدها وما ترتب عليه من إصابتها بالتلف إنما كان يرجع لقوة قاهرة أو لسبب أجنبى مع أنها تمسكت فى دفاعها بأن تأخير تسليم البضاعة فى ميناء "سالونيك" باليونان فى موعده كان بسبب إضراب العمال فى هذا الميناء على نحو يتعذر معه تفريغه وقد أخاطرت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا السبب فى حينه فأجابتها بكتابه المؤرخ 21/ 10/ 1996 بتحويل الرسالة من ذلك الميناء إلى ميناء "بيريه" بذات الدولة وإذا لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع والوقوف على دلالته فى إثبات السبب الأجنبى أو القوة القاهرة التى حالت دون تفريغ الرسالة فى موعدها بالميناء المحدد بسند الشحن وأثر ذلك فى رفع مسئوليتها عن التأخير وما ألم بالرسالة من تلف نتيجة التأخير فى تسليمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسرى على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفين وكان سند الشحن الذى استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطعان والمطعون ضدها الأولى قد تحرر فى جمهورية مصر العربية لنقل رسالة التداعى من ميناء الإسكندرية إلى ميناء "سالونيك" باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة، والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هى الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع، وكان النص فى المادة الرابعة فقرة/ 3 منها على أن "لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن الإضرابات عن العمل أو الإغلاق أو الإيقاف أو العوائق العارضة أثناء العمل لأى سبب كان سواء كان كلياً أو جزئياً" مفاده أن المعاهدة عدت من الموانع التى تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقاً لأى منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذى لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه، وكان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير فى تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له فيه حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعنى بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره فى قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح رداً عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى ميناء الوصول "سالونيك" فى الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخير المؤرخ 21/ 10/ 1996 الذى تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/ 10/ 2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب فى ميناء الوصول وعدم نفى تحققه والذى حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه فى المكان والزمان المتفق عليه. وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/ 10/ 1996 من موجود إضراب فى ميناء الوصول لم يقم عليه دليل، وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التى اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.