أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 384

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعى ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة.

(69)
الطعن رقم 2449 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". استئناف "نظره والحكم فيه".
خلو الحكم المستأنف من بيان تاريخ إصداره. أثره؟
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم".
إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة التقادم. المادة 17 أ. ج.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إصابة خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وجوب إعلان قائد السيارة عن رغبته فى الرجوع إلى الوراء وإعطائه الإشارة المناسبة وإضاءة الأنوار الدالة على اعتزامه ذلك فى وقت مناسب. قيام خطأ فى جانب قائد السيارة الأخرى. لا يجزئ عن هذا الواجب.
(4) مسئولية جنائية. خطأ "الخطأ المشترك". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية.
(5) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. إصابة خطأ. إتلاف "إتلاف بإهمال". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". عقوبة "تطبيقها".
ارتباط جرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التى دين بها الطاعن. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.
نقض الحكم بناء على طعن المتهم وحده. أثره: عدم جواز إضارته بطعنه.
مثال لحكم بالإدانة فى جريمة إصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
1 - لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأساليب التى أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بذلك الحكم الصادر بإدانة المتهم فإنه، يتعين بعد إبطاله الفصل فى موضوع الدعوى عملاً بما تقضى به المادة 19/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمضى بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمضى هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة فى موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الدفع يكون قد جانب صحيح القانون والواقع متعين الرفض.
3 - حيث أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بمذكرة دفاعه من أن خطأ قائد السيارة الأخرى كان السبب فى وقوع الحادث فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر، وكان يتعين عليه قبل الرجوع إلى الوراء أن يعلن عن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وبعد إعطائه الإشارة المناسبة وإضاءة الأنوار الدالة على اعتزامه الرجوع إلى الخلف، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع وهو الإصابة الخطأ والإتلاف تكون متوافرة.
4 - لا جدوى لدفاع المتهم سالف الذكر لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى ثبت قيامها فى حقه على النحو السالف ذكره - ذلك فإن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية.
5 - وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم وهى الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات إلا أنه نظراً إلى أن الحكم الاسئتنافى الصادر من محكمة الإعادة الذى أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طعن المتهم فيه وحدة فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة فى حدود ما قضى به الحكم المنقوض لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب بخطئه فى إصابة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن رجع للخلف فاصطدم بسيارة المجنى عليهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. 2 - أتلف عمداً أمولاً منقولة "السيارة المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر" حالة كون التلفيات تزيد قيمتها على خمسين جنيهاً على النحو المبين بالأوراق. 3 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت معاقبته بالمادتين 244/ 1، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل والمادة 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجنى عليه الأول عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفال عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى مشكلة من قضاة آخرين.
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع....... إلخ.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأساليب التى أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بذلك الحكم الصادر بإدانة المتهم فإنه، يتعين بعد إبطاله الفصل فى موضوع الدعوى عملاً بما تقضى به المادة 19/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الاطلاع على أوراقها تتحصل فى أنه فى حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم....... أثناء سير المجنى عليه...... بطريق بنها المنصورة الزراعى بالسيارة قيادته رقم....... ملاكى..... نقل أفراد أسرته متجهاً إلى بلدته وأمام بلدة..... التابعة لمركز...... فوجئ بالسيارة رقم... قيادة المتهم ترجع إلى للخلف فى ذات الاتجاه الذى كان يسير فيه فصدمت سيارته نتيجة عدم استعمال المتهم الإشارات الخلفية أثناء الرجوع بسيارته للخلف مما تسبب فى إصابته، وإصابة المجنى عليهم.... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، كما تسبب الحادث إلحاق التلفيات المبينة بمحضر الضبط بالسيارة الملاكى.
وحيث إنه وإن كان المتهم قد أنكر بالشرطة ما نسب إليه وعزى الحادث إلى اصطدام السيارة الملاكى قيادة المجنى عليه الأول بسيارته من الخلف أثناء وقوفها على الطريق تمهيداً لدخوله إلى بلده....... مما تسبب فى وقوع الحادث إلا أن الواقعة على الصورة التى حصلتها المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد ثبت وقوعها من المتهم وتوافرت الأدلة على صحتها وذلك من أقوال كل من المجنى عليهم.....، والتقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم، ومعاينة الشرطة لمكان الحادث، ومعاينة المهندس الفنى فقد قرر المجنى عليهم بمحضر الشرطة أنه أثناء استقلالهم السيارة رقم..... ملاكى..... قيادة المجنى عليه الأول بطريق بنها المنصورة وأمام بلده..... مركز....... فوجئوا بالسيارة قيادة المتهم ترجع للخلف فى ذات اتجاه سيرهم فصدمتهم سيارته نتيجة عدم استخدامه الإشارات الخلفية مما تسبب فى إصاباتهم وإصابة الطفلة..... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. كما قرر...... بمحضر الشرطة أنه أثناء سيره بسيارته خلف السيارة الملاكى قيادة المجنى عليه الأول فوجئ عند بلدة.... باصطدامها بالسيارة النقل قيادة المتهم نتيجة عدم وجود أنوار خلفية بسيارة الأخير. وحيث أورت التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم أن 1 -...... مصاب باشتباه كسر فى المفصل الأيسر واشتباه كسر فى العقلة الأولى بالإبهام الأيسر وجرح قطعى أسفل الذقن طول 1 سم، 2 -....... مصاب بجرح سطحى أسفل الذقن 3 -........ مصابة بكدمة أعلى العين اليسرى 4 -....... مصاب بجرح قطعى فى الجبهة طوله حوالى 12 سم، وكسر منخسف بالجبهة من أسفل واشتباه ارتجاج بالمخ.
وحيث إنه جاء بمعاينة الشرطة أن الحادث وقع بالطريق الزراع السريع بنها المنصورة أمام..... التابعة لمركز..... وأن السيارة رقم..... ملاكى..... تقف على يمين الطريق بالنسبة للقادم من القاهرة إلى المنصورة ومقدمتها متجهة ناحية المنصورة، وأن السيارة رقم..... نقل...... تقف أمام السيارة الملاكى وفى منتصف الطريق ومتجهة ناحية المنصورة ومقدمتها مائلة لناحية الشمال قليلاً، وأن الجو كان معتماً والرؤية غير واضحة، وأن السيارة الملاكى وجد بها تلفيات عبارة عن تطبيق وتهشيم وتمزيق الصاج بمقدمة السيارة والرفوف الأيمن والأيسر والشبكة الأمامية والإكصدام الأمامى وتهشيم الفوانيس الأمامية وتهشيم البرابريز الأمامى وتطبيق الباب الأيسر، كما تلاحظ عدم وجود إشارات خلفية بالسيارة النقل قيادة المتهم، كما جاء بتقرير معاينة المهندس الفنى لسيارة المتهم أن الأنوار الخلفية وجدت بدون فانوس أيمن.
وحيث إنه بجلسة 20/ 12/ 2001 أمام هذه المحكمة حضر محامى عن المتهم بموجب توكيل. مرفق بأوراق الدعوى، والمحكمة عدلت القيد بالنسبة للتهمة الأولى بإضافة الفقرة الثالثة إلى المادة 244 عقوبات وبتعديل قيد ووصف التهمة الثانية باستبدال المادة 378/ 6 بالمادة 361/ 1 - 2 عقوبات بوصف أن المتهم تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة المملوكة للمجنى عليه الأول المبين بالأوراق وذلك فى مواجهة الحاضر عن المتهم - الطاعن - والمحكمة قرت التأجيل لجلسة 17/ 1/ 2002 كطلب الحاضر عن الطاعن للمذكرات، وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصلياً ببراءة الطاعن مما أسند إليه تأسيساً على أن الحادث وقع نتيجة خطأ قائد السيارة الملاكى واحتياطياً انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على وقت وقوعها دون إجراءات قاطعة للتقادم، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية فإنه لما كان الثابت من المفردات أن الجريمة ارتكبت فى يوم 12/ 9/ 1984 ومحكمة أول درجة قضت فى 5/ 2/ 1985 حضورياً بإدانته، استأنف وبجلسة 27/ 4/ 1985 قضت محكمة ثان درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1985، وبجلسة 9/ 5/ 1988 قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1990 قضت محكمة الإعادة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد فيما عدا ذلك فقرر المتهم الطعن بطريق النقض فى الحكم المنقوض بتاريخ 16 من يناير سنة 1991، وتحدد لنظر طعنه جلسة 13 من ديسمبر سنة 1993، وقررت المحكمة - محكمة النقض - بهيئة سابقة التأجيل لجلسة 1 من يناير سنة 1996 ثم لجلسة 26 من أبريل سنة 1998 ثم لجلسة 8 نوفمبر سنة 1998 ثم لجلسة 4 من أكتوبر سنة 2001 وبهذه الجلسة نظرت محكمة النقض طعن المتهم وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 20/ 12/ 2001 لنظر الموضوع، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمضى بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمضى هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة فى موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الدفع يكون قد جانب صحيح القانون والواقع متعين الرفض.
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن الطاعن بمذكرة دفاعه من أن خطأ قائد السيارة الأخرى كان السبب فى وقوع الحادث فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر، وكان يتعين عليه قبل الرجوع إلى الوراء أن يعلن عن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وبعد إعطائه الإشارة المناسبة وإضاءة الأنوار الدالة على اعتزامه الرجوع إلى الخلف، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع وهو الإصابة الخطأ والإتلاف تكون متوافرة، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى لدفاع المتهم سالف الذكر لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى ثبت قيامها فى حقه على النحو السالف ذكره - ذلك فإن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية، وإذ كان الثابت - على النحو المار بيانه - أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم فى هذا الشأن، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إدانة المتهم طبقاً للمواد 244/ 1 - 3، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم وهى الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات إلا أنه نظراً إلى أن الحكم الاسئتنافى الصادر من محكمة الإعادة الذى أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طعن المتهم فيه وحدة فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة فى حدود ما قضى به الحكم المنقوض لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.