أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 393

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(70)
الطعن رقم 9126 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة فى الطعن".
عدم جواز الطعن فى الأحكام ممن قضى له بكل طلباته. المادة 211 مرافعات - المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها. معيار المصلحة ألحقه سواء كانت حالة أو محتملة ماهية؟
(2) دعوى مدنية. وصف التهمة. طعن "المصلحة فى الطعن".
- نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.
(3) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعنان أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
1 - وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن فى الأحكام ممن قضى له بكل طلباته وذلك أخذا بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتى تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق فى الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها.
2 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة.
3 - حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - قتلاً... عمداً المجنى عليه بأن انهالا عليه ضرباً كلاً بعصا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من المحكوم عليهما والأستاذ/ ...... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية
وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن فى الأحكام ممن قضى له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتى تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق فى الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفضه طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - فضلاً عن العقوبة المقررة فى القانون - بإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطاعن وأخرى مبلغ 501 على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلباه فى دعواهما المدنية فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعن، مما تنتفى معه مصلحته فى الطعن، هذا إلى أنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. لأن الجدل فى وصف الجريمة هو فى واقعة الدعوى مقطوع الصلة بأوجه النعى التى يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.