أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 397

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.

(71)
الطعن رقم 14318 لسنة 71 القضائية

(1) - حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 إجراءات. لا قصور.
(2) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال للتدليل على توافر سبق الإصرار فى حق الطاعنين فى جريمة قتل عمد.
(4) ترصد. قتل عمد.
تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه. كفايته لتحقق ظرف الترصد. تقدير ذلك. موضوعى. ما دام سائغاً.
(5) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن". قتل عمد سبق إصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعنين فى المجادلة فى توافر ظرف الترصد متى كانت العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. علة ذلك؟
(6) محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محاماة.
حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وإبدائه ما عن له من دفاع. مفاده: أن تلك الإجراءات صحيحة.
النعى بمناقشة الشهود فى غيبته. غير مقبول. علة ذلك؟
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور محام آخر مع المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراءات وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره وتقاليد مهنته.
(8) محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب. أساس ذلك؟
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة رفض توجيه سؤال من الدفاع إلى أحد الشهود لعدم تعلقه بالدعوى. مثال.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة عدم سماع باقى شهود النفى. غير مقبول. علة ذلك؟
(11) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع بعض الشهود الغائبين بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات.
(12) إعلان. بطلان. نظام عام.
إجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(13) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
الأصل فى الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت فى محضر الجلسة أو الحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
مثال.
(14) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(15) فاعل أصلى. مسئولية جنائية. اتفاق. جريمة "أركانها".
قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلى.
الاتفاق. مناط تحققه؟
التدليل على اتفاق المحكوم عليهما من نوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها وأن لكل منهما قصد الآخر فى تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهما فاعلين أصليين فى جناية قتل المجنى عليه.
(16) إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. قتل عمد. مسئولية جنائية. فاعل أصلى.
توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليه الأول. يوجب مساءلته مع الثانى كفاعل أصلى ولول قل نصيبه من الأفعال المادية التى قارفها.
(17) جريمة "أركانها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة القتل. ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة.
(18) إثبات "بوجه عام". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو السكين من أثر دماء. لا يؤثر فى استدلال الحكم على حصول الاعتداء بها.
(19) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
(20) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها."
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.
مثال.
(21) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
وورد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
للمحكمة أن تحيل فى بيان اعتراف متهم إلى اعتراف آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(22) "دفوع" الدفع بصدور الإذن بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(23) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(24) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
(25) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(26) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى يوردها الحكم. لا عيب.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(27) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". قتل عمد.
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له فى ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما.
(28) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عول عليه فى قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا عيب.
(29) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.
النعى على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(30) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
(31) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على الحكم تعويله على أدلة لم يتساند إليها فى الإدانة. غير مقبول.
(32) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(33) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة بعدم تذكره للواقعة. لا ينال من تعويل المحكمة على أقواله بالتحقيقات. علة ذلك؟
(34) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن الطلب المجهل. لا عيب.
(35) جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن. غير قادح فى سلامة الحكم.
(36) إجراءات "إجراءات المحاكم". قضاة "صلاحيتهم".
الانتقام والرغبة فى الإدانة. مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى. تقدير الإدانة. متروك له. النعى عليه. غير مقبول.
(37) إثبات" بوجه عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
(38) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة". عقوبة "تقديرها".
تقدير العقوبة. موضوعى.
(39) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعرض الحكم لدليل. مفاده: اطراحه.
عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل دون تبرير.
مثال.
(40) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها للأدلة التى عولت عليها. مفاده؟
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بأدلة لم يأخذ بها.
(41) محكمة النقض " سلطتها".
ذلك الطاعن فى أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة. وجوب الأمر بمحوها.
المادة 105 مرافعات.
(42) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها.
(43) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟.
1 - لما كان الحكم بين الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ من النعى عليه بالقصور فى التسبيب ويكون لا محل لما يثار فى هذا الصدد.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفس واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليهما بقوله "الثابت فى الأوراق أن المتهمين وأثر اتفاقهما على الخلاص من المجنى عليه لرفضه زواج ابنه المتهم الأول من شقيقة المتهم الثانى عقدا العزم وبيتا النية على قتله فتدبرا أمر ذلك فى هدوء وروية واشتريا سلاحاً أبيض "سكين" دفع ثمنه المتهم الأول أعداه لتنفيذ جريمتهما وأنهما فى يوم الحادث كمنا له فى الطريق المؤدى لسكنه وما أن شاهدا المجنى عليه عائداً إلى منزله فى ساعة متأخرة من الليل حتى ناول ابنه العاق السكين للمتهم الثانى فباغته الأخير بطعنة قاتلة بسلاحه الأبيض فى موضع قاتل مميت فى مقدم أعلى يسار بطنه فنفذت إلى تجويف البطن فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقى العلوى الرئيسى المغذى للأمعاء أدى إلى حدوث نزيف دموى جسيم فسقط الأب المجنى عليه الكهل العجوز أرضاً مدرجاً فى دمائه جثة هامدة لا حراك فيها حيث لفظ أنفاسه الأخير وصعدت روحه إلى بارئها فى السماء ومن ثم فإن نية قتل المجنى عليه تضحى متوافرة فى حق المتهمين" وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفى فى استظهار نية القتل فإن ما يثار من نعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند.
3 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليهما بقوله "من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ولما كان ما تقدم، وكان المتهمان قد أمعنا فكرهما فيما عزما عليه من ضرورة التخلص من المجنى عليه للخلف القائم بينه وبين نجله المتهم الأول لرفضه زواجه من بنت عمته شقيقة المتهم الثانى وأعدا لذلك وسيلة تنفيذ جريمتهما النكراء سكين فى تاريخ سابق على الحادث مصممين عليها بعد تفكير هادئ مطمئن فكمنا له فى الطريق المؤدى إلى منزله وما أن شاهداه حتى ناوله المتهم الأول السكين الذى أعداه لقتله للمتهم الثانى الذى باغته بطعنه قاتله بالسكين فى موضع قاتل مميت فى بطنه أودت بحياته ومن ثم يتوافر فى حق كل من المتهمين ظرف سبق الإصرار" وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم بما حصله فى بيان واقعة الدعوى - على السياق الذى ما سلف بيانه - وما أورده مما سالف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه فى حق المحكوم عليهما.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد فى حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله "الثابت فى الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجنى عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمناله فى الطريق العام الذى أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثانى فباغته بطعنه قاتلة استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصريه الزمنى والمكانى يضحى متوافرا فى حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه "وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفى لتحقق ظرف الترصد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث فى توافر هذا الظرف من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال فى الدعوى المطروحة.
5 - لما كانت العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهما هى المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر فيكون النعى فى هذا المقام غير سديد.
6 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامى.. مع المتهم الأول وحضور المحامى.... مع المتهم الثانى وعاون كل منهما من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه وثبت من كتابى نقابة المحامين المرفقين بالأوراق أن كلاً منهما كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم يكونان مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما يثار من أن المدافع عن المحكوم عليه الثانى لم يحضر مناقشة الشهود وأن تلك المناقشة تمت فى غيبته وأن حضوره قد اقتصر على المرافعة فى ختام الجلسة مما يبطل إجراءات المحاكمة لأن ذلك كله مردود بأن لا عبرة بالسهو الواضح بديباجة محضر الجلسة وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه، وإذ كان المحكوم عليه الثانى لم يطلب إلى المحكمة إثبات ما أثاره على النحو السالف بمحضر الجلسة ولم يسجل عليها تلك المخالفة ولا يدعى أنها منعته من ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وما دام المحكوم عليه الثانى والمدافع عنه لم يقدم الدليل على هذا الادعاء، فضلاً عن أن الثابت بمحضر الجلسة أن المدافع عنه كان حاضراً بدلالة طلبه سماع شاهدة النفى........ حيث جرى سماعها بالفعل فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أنه إذا كان المحامى الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام آخر وناقشت المحكمة شهوده فى حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو ما حدث فى الدعوى الحالية بالنسبة للمحكوم عليه الأول - خلافاً لما يدعيه فى أسباب طعنه - إذ يستوى أن يكون المحامى الذى شهد إجراءات المحاكمة وتول الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما لم يبد هذا المتهم أى اعتراض إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم دفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون هذا إلى أن المحامى المذكور قد تولى الدفاع والمرافعة على الوجه المثبت بمحاضر جلسات المحاكمة دون أن يطلب أجلاً للاستعداد وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المقام يكون غير سديداً.
8 - لما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه المحكوم عليهما من مصادرة حقهما فى الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافعان عنهما من إبداء دفاعهما كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويم.
9 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الخفير..... عن وقوع إكراه على أحد المتهمين بمركز الشرطة فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهه من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليه فى إظهار الحقيقة وكانت المحكمة ذاتها قد ناقشت الشاهد المذكور حيث قرر أنه سمع بأنه كان هناك ضرب لأحد المتهمين دون أن يرى ذلك بنفسه. ثم دحضت المحكمة فى حكمها القول بوقوع إكراه على المحكوم عليهما للأسباب السائغة التى أوردتها، فإن الغاية من توجيه سؤال الدفاع المشار إليه إلى هذا الشاهد تكون قد تحققت، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا المقام لا يكون مقبولاً.
10 - لما كان النعى على المحكمة بعدم سماع باقى شهود النفى مردوداً، بأن هذا والوجه من النعى غير مقبول ما دام المحكوم عليهما - حسبما يبين من الأوراق لم يسلكا الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لإعلانهم.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة فى 27/ 2/ 2001 أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهما على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع فى مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة، ومع هذا فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المشار إليه أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الأول - على ما سلف بيانه - وكذلك شهود النفى الذين طلب المحكوم عليهما سماعهم، ومن ثم فإن النعى على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديداً.
12 - لما كانت إجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحكم بالتمسك ببطلانها. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما والمدافعان عنهما لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاة المواعيد الخاصة بتكليف الشهود بالحضور كما أن تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به فليس لهما أن يثيرا هذا الأمر أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النعى بأن الدعوى نظرت فى جلسة غير علنية ما دام المحكوم عليهما لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون فى محاضر الجلسات.
14 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهما لم يطلبا من المحكمة فض إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية والوقوف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه ولم يطلبا إجراء تحقيق فى شأن تلك الأمور كلها، فلا يجوز لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير صائب.
15 - لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضى الجنائى حر فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجنى عليه من اعترافهما وشهادة الشهود كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما فى الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل من المتهمين فى الأفعال المادية المكونة الجريمة ومنها شراء الأول للسكين أداة الجريمة تواجده مع المحكوم عليه الثانى على مسرح الجريمة حيث قام الأخير بأخذ السكين من الأول وطعن المجنى عليه بها مما أفضى إلى قتله وهو ما يكفى لإثبات اتفاقهما على القتل واعتبار كلا منهما فاعلاً أصلياً فى الجريمة.
16 - لما كان الحكم المعروض وقد أثبت قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معروف به فى القانون - على ما سلف بيانه - مما يوجب مساءلة المحكوم عليه الأول عن الجريمة مع المحكوم عليه الثانى كفاعلين أصليين ولا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون بأن يكون الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أو فى من هذه الأفعال.
17 - من المقرر آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة.
18 - من المقرر أن خلو السكين من أى أثر للدماء لا يقدح فى استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بها وقتله ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المقام لا يكون قويماً.
19 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اعترفا تفصيلاً لدى استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لواقعة قتل المجنى عليه بإرادتهما الحرة الواعية دون أى إكراه مادى أو أدبى أو غش أو تدليس واقعة عليهما من أحد رجالات الشرطة أو النيابة العامة ولم يقدم دفاع أى من المتهمين أى دليل ينهض على أن أياً منهما قد أدلى باعترافه تحت تهديد أو إكراه مادى أو معنوى وأجدبت أوراق الدعوى من أى دليل ينهض على ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وهو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اعترافات المحكوم عليهما لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المواد الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف المحكوم عليهما سليم مما يشوبه فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير صائب.
20 - لما كان النعى بقعود النيابة عن عرض المتهمين على الطب الشرعى لإثبات ما بهم من إصابات وعرض المتهم الثانى على الشهود وسؤال التاجر الذى اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين - أداة الجريمة - مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس للمحكوم عليهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما اعترف بها المحكوم عليهما ورواها الشهود.
21 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة، وكان للمحكمة أيضاً أن تحيل فى بيان اعتراف متهم إلى ما تورده فى حكمها من اعترافات متهم آخر ما دامت متفقة على ما استند إليه الحكم منها، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعترافات المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عما أدليا به من أقوال بتلك التحقيقات وكان المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما يثار فى هذا الشأن.
22 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل الإذن به واطرحه بقوله أنه "غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 8/ 9/ 2000 الساعة الثالثة صباحاً والمحرر بمعرفة النقيب شرطه..... رئيس مباحث مركز...... توصلت تحريات وفريق البحث إلى أن المتهمين هما مرتكبى واقعة قتل المجنى عليه وقد تم عرض المحضر على النيابة العامة المختصة والتى أصدرت أمرها بالقبض على المتهمين بتاريخ 8/ 9/ 2000 الساعة الرابعة صباحاً وأنه قد تم القبض على المتهمين نفاذاً لهذا الأمر وتحرر محضر بإجرائه الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم ومن يكون إجراء القبض قد تم فى تاريخ لاحق على صدور الأمر بضبطهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع "ولما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها - والتى لها صداها الصحيح من أوراق الدعوى حسبما يبين من المفردات المضمومة - فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون كافياً وسائغاً وفى اطراح الدفع.
23 - لما كان الدفاع لم يطلب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما فى شأن الدفع المشار إليه ولم يطلب ضم دفتر الأحوال اطلاع المحكمة عليه فليس له من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
24 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
25 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وقائع الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليهما من منازعة فى صورة الواقعة وتشكيك فى أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
26 - من المقرر أن اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة لموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير فى شأن قدوم شخص مجهول صحبة المجنى عليه حال قدوم الأخير فى طريق....... قبيل الحادث، ويكون النعى على الحكم لهذا السبب لا محل له. كما أن الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن، فليس له من بعد النعى عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها.
27 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من أن وفاة المجنى عليه فى وقت سابق على قيام المحكوم عليهما بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذى طعنه به المتهم الثانى فى بطنه وعدم وجود آثار دماء بجثته بقوله أن ذلك "لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن الثابت فى الأوراق ومما قرره شهود الإثبات واعترافات المتهمين والتى تطمئن إليها المحكمة أنهما ترصدا للمجنى عليه فى الطريق المؤدى لمنزله وما أن شاهداه حتى طعنه المتهم الثانى طعنه قاتله بسلاحه الأبيض فى موضع قاتل فى بطنه فأحدثت به جرحاً قطعياً نافذاً لجدار البطن بأعلى يسار مقدمها نجم عنه قطوع بالأمعاء والشرايين الرئيسية بالبطن ونزيف داخلى وخارجى جسيم وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن وفاته تعزى لهذه الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة بمقدم أعلى يسار البطن وما أحدثته من إصابات على النحو سالف بيانه ونجم عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود كمية كبيرة من الدماء ببطن المجنى عليه تقدر بحوالى اثنان ونصف لتر تقريباً وأن ملابسه جميعها كانت ملوثة بالأتربة والدماء ومن ثم تطمئن المحكمة والحال كذلك إلى أن الطعنة القاتلة التى أحدثها المتهم الثانى ببطن المجنى عليه اتفاقاً مع المتهم الأول بقصد إزهاق روحه هى السبب الأوحد فى وفاته على النحو الذى انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية هذا فضلاً عن أن عدم وجود آثار دماء بمكان الحادث مرجعه العثور على جثة المجنى عليه فى مصرف مائى فرعى تذيب فيها آثار الدماء الخارجية لجثة المجنى عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن وهو رد من الحكم سائغ وكاف لما هو مقرر من أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالإدانة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم فى معرض رده على الدفاع سالف البيان له صداه من اعترافات المحكوم عليهما بالتحقيقات، وأقوال الشاهد...... بجلسة المحاكمة، والشاهد...... بمحضر جمع الاستدلالات ولم يحد الحكم عن فحواها، فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون له محل.
28 - لما كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وبين الإصابات التى لحقت به ووصفها وسبب الوفاة فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه.
29 - لما كان النعى بأن هذا التقرير تم بمعرفة معاون الطبيب الشرعى دون مراجعته من الأخير وشابته أوجه نقصان مردوداً بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن كما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب استكمال ما يراه نقصاً فى هذا التقرير ندب المختص فنياً للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة ولم يطلب استدعاء الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
30 - لم كان من المقررة أن لمحكمة الموضوع كاملة الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلته فى ذلك.
31 - لما كان الحكم لم يتساند فى الإدانة إلى معاينة النيابة التى ينعى الدفاع ببطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجرائها، كما لم يتساند - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - إلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أنه اقتصر دوره على إحضار السكين كما لم يتساند الحكم كذلك إلى التحريات التى يذهب المحكوم عليهما عدم جديتها فإن كل ما أثير فى شأن ذلك يكون غير ذى موضوع.
32 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن النعى بهذا النعى لا يكون صائباً.
33 - لما كان البين من محضر جلسة...../ ..... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول النقيب...... - دون شاهد الإثبات الثانى الرائد........ - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - فأدلى بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت له به ذاكرته وأحال فى بعض أقواله إلى ما قرره يعن فى التحقيقات، وكان أن سكت المحكوم عليهما والمدافعان عنهما عن أن يوجها له ما يعن لهم من وجوه الاستجواب، وتنازلاً عن سماع باقى شهود الإثبات واستعملت المحكمة حقها فى التعويل على أقوالهم بالتحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من المحكوم عليهما القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة، ويكون منعاهما فى هذا الخصوص فى غير محله.
34 - لما كان الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول وإن أبدى فى مرافعته بأن أقوال المحكوم عليه الآخر لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين إلا أنه لم يوضح فى مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمى إليه من هذا الدفاع ومن ثم فإن يعدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه.
35 - لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
36 - لما كانت حالة الانتقام والرغبة فى إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المنحى لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن.
37 - من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
38 - من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذى ارتأته وكانت المادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هى الإعدام فإن ما يثار فى هذا الخصوص لا يكون سديداً.
39 - لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لتقرير المعمل المركزى أنه أطرحه ولم يعول عليه، لما هو مقرر فى أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتا فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها، وكان الحكم قد عول على تقرير الطبيب الشرعى - دون أن يعرض لما ورد به بشأن السكين المضبوط - ولا تثريب عليه فى ذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعى بأن الحكم لم يعن برفع التعارض الوارد فى التقريرين المشار إليهما بشأن السكين لا يكون له محل لاطراحه للتقرير الأول برمته واطراحه من التقرير الثانى ما تعلق بهذا السكين ومن ثم فلم يكن هناك ثمة تعارض يعن الحكم برفعه ويكون النعى فى هذا الصدد غير سديد.
40 - لما كان باقى ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً وفى اطمئنان إلى أدلة الثبوت التى عولت عليهما ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها كما أن بعض هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها الحكم ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بها.
41 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ.... المحامى قد تضمنت فى صفحته الثامنة بين عبارتى "عما صدر من رئيس الدائرة من تعسف" و"مجلس القضاء يأبى أن يكون محلا لإرهاب الشهود أو المتهمين أو المحامين" وكذلك فى صفحتها الثالثة والعشرين بين عبارتى "هى غاية القضاء" و"التى تتأذى من الافتئات على حريات الناس وحقوقهم" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن فى الحكم فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات.
42 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
43 - لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المحكم عليهما بالإعدام بهما وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما..... و.....


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أ: - قتلا عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وكمنا بالطريق الذى أيقنا سلفاً مروره فيه والمؤدى إلى مسكنه وما أن شاهداه حتى قام المتهم الأول بإعطاء السكين للثانى الذى تقدم عدواً تجاه المجنى عليه وعاجله بطعنه استقرت بأعلى يسار مقدم البطن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك حال قيام المتهم الأول بمراقبة الطريق. ب: - إحرازا سلاحاً أبيض "سكين" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ لديهما من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكور قضت حضورياً فى....... وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند الحادى عشر من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة، وجاء قاصراً فى استظهاره لنية القتل ولظرفى سبق الإصرار والترصد، وتولى المرافعة عن المحكوم عليهما مدافعان غير مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ولم يحضر ثانيهما مناقشة الشهود حيث تمت فى غيبته واقتصر حضوره على المرافعة فحسب، كما تمت إجراءات المحاكمة فى غيبة المحامى الأصيل الموكل عن المحكوم عليه الأول حيث شهدها محام آخر وتولى الدفاع والمرافعة بغير استعداد من جانبيه ودون أن تؤجل المحكمة الدعوى لحضور المحامى الأصيل، كما أن المحكمة لم تمكن المدافعين عن المحكوم عليهما من إبداء دفاعهما كاملاً، ورفضت توجيه سؤال من الدفاع إلى شاهد النفى....... وقضت فى الدعوى دون سماع باقى شهود النفى وشهود الإثبات ودون مراعاة مواعيد إعلان الشهود بالحضور، وجرت المحاكمة فى غير علانية، ولم تفض المحكمة إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية ولم تقف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه، ولم يستظهر الحكم اتفاق المحكوم عليهما على ارتكاب الجريمة ولم يقم الدليل السائغ عليه، فضلاً عن أن الحكم استدل بالسكين المضبوط على حصول الجريمة رغم كونها أداة لا تصلح لقتله المجنى عليه لاسيما وأنها خلت من أثر للدماء وعرض للدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لكونه وليد إكراه وأطرحه برد غير سائغ، وقعدت النيابة العامة - ومن بعدها المحكمة - عن عرض المحكوم عليهما على الطب الشرعى لإثبات ما بهما من إصابات وعرض ثانيهما على الشهود وسؤال التاجر الذى اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين، وعول الحكم فى الإدانة على اعترافات المحكوم عليهما دون أن يلتزم بنصها وأحال فى بيان اعترافات ثانيهما على ما أورده من اعترافات أولهما، وأطرح الحكم الدفع بحصول القبض قبل الإذن به برد لا يتفق وصحيح ما ورد فى الأوراق ودون أن تضم المحكمة دفتر الأحوال وتطلع عليه تحقيقاً لهذا الدفع، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم اختلافهم فى بعض التفصيلات ومع إغفال الحكم تحصيل أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير فى شأن قدوم وشخص مع المجنى عليه حال قدوم الأخير فى طريق السنانية قبيل الحادث وقعود المحكمة عن سؤال الشخص المشار إليه وآثار المدافعان عن المحكوم عليهما أن وفاة المجنى عليه كانت فى وقت سابق على وقوع الجريمة بدلالة عدم وجود آثار دماء بجثته بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ ويخالف الثابت فى الأوراق، وتساند الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد نصه بكامل أجزائه ورغم إعداده بمعرفى معاون الطب الشرعى دون مراجعته من الأخير ورغم أنه جاء مشوباً بأوجه نقصان عديدة ودون أن تطلب المحكمة استكمال تلك الأوجه وندبت خبير فنى للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة، واستدعاء الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تلك المسائل الفنية، كما تساند الحكم كذلك إلى معاينة النيابة العامة رغم بطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجراء تلك المعاينة، وإلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أن دوره اقتصر على إحضار السكين، وإلى التحريات رغم عدم جديتها وتلفيق الاتهام من قبل ضابطى المباحث واللذين ثبت كذبهما من أقوالهما أمام المحكمة إذا أحالا فى هذا الصدد إلى ما قرراه فى التحقيقات لعدم تذكرهما للواقعة، ولم تلتفت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول من أن أقوال المحكوم عليه الثانى لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين، ولم يبين الحكم الباعث على الجريمة تفصيلاً، وتولدت فى نفس قضاه المحكمة حالة من الانتقام من المحكوم عليهما والرغبة فى إدانتهما فعولت فى قضائها بإعدامهما على أدلة لا يؤدى أى منها إلى ما انتهت إليه من توقيع أقصى العقوبة عليهما، ولم يعن الحكم برفع التعارض بين تقرير المعمل المركزى الذى أورى بعدم وجود أية آثار لدماء على السكين وتقرير الطب الشرعى الذى أفاد بوجود دماء على نصلها وأخيراً، فإن الحكم لم يعرض لأوجه الدفاع - المبينة بأسباب الطعن والتى تتصل بموضوع الدعوى وببعض أدلته - وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "أن الابن العاق المتهم الأول....... الذى باع ضميره للشيطان للتخلص من والده المجنى عليه...... إثر رفضه زواجه من ابنة عمته قد اتفق مع المتهم الثانى..... على قتل والده فتدارسا أمر ذلك فى تدبر هادئ محكم لكافة التفاصيل اللازمة لتنفيذ جريمتهما وأعدا لذلك سلاحاً أبيضاً "سكين قاتلاً" فى استعماله فى الاعتداء على الأشخاص وترصدا عودته إلى مسكنه أوقانا طويلة حتى تحقق لهما فرصة اقتناصه بعيدا عن أعين المارة وفى حوالى الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من صباح 7/ 9/ 2000 كمناله فى الطريق الذى أيقنا مروره فيه فى انتظار قدومه إلى مكمنهما وما أن شاهداه قادماً حتى انقض عليه المتهم الثانى وباغته بطعنه قاتلة فى موضوع قاتل بيسار مقدم بطنه نفذت إلى تجويف بطنه فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقى العلوى الرئيسى المغذى للأمعاء والذى أدى إلى حدوث نزيف دموى جسيم نجم عنه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاته بينما وقف المتهم الأول على مسرح الجريمة يشد من أزره ويقوى من عزيمته لإتمام جريمتهما ومراقبته للطريق لتأمين سلامة تنفيذ جريمتهما وقد اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة باتفاقه مع المتهم الثانى على قتل والده وأنهما قاما بشراء سلاحهما الأبيض "سكين" فى تاريخ سابق على الحادث وترصدا له فى الطريق الذى أيقنا مروره فيه وما أن شاهداه حتى قام المتهم الأول بإعطاء السكين للمتهم الثانى والذى باغته بطعنة نافذة استقرت أعلى يسار مقدم. البطن قاصدين من ذلك قلته فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والسالف بيانها والتى أودت بحياته وقد اعترف المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة باتفاقه مع المتهم الأول على اقتراف واقعة قتل المجنى عليه لرفضه زواج نجله المتهم الأول من ابنة شقيقته وكان ذلك مقابل ثلاثة آلاف جنيه وخمسة أمتار من الخشب وأنهما أعدا لذلك سلاحهما الأبيض "سكين" وكمنا له بجوار حظيرة ماشية بجوار مسكنه وما أن شاهداه حتى باغته بطعنة نافذة استقرت أعلى يسار مقدم البطن قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية سالفة الذكر والتى أودت بحياته بينما المتهم الأول يقف على مسرح الحادث يشد من أزره ويقوى عزيمته ويراقب له الطريق". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود النقيب...... رئيس مباحث مركز.... والرائد...... مفتش مباحث...... و...... ومما أورده تقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت فى الأوراق - على ما بين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهمين بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ لضرورة شخصية أو حرفية. لما كان ذلك، وكان الحكم على السياق المتقدم - قد استوفى فى بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ من النعى عليه بالقصور فى التسبيب ويكون لا محل لما يثار فى ها الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتتم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليهما بقوله "الثابت فى الأوراق أن المتهمين وإثر اتفاقهما على الخلاص من المجنى عليه لرفضه زواج ابنه المتهم الأول من شقيقة المتهم الثانى عقدا العزم وبيتا النية على قتله فتدبرا أمر ذلك فى هدوء وروية واشتريا سلاحاً أبيض "سكين" دفع ثمنه المتهم الأول أعداه لتنفيذ جريمتهما وأنهما فى يوم الحادث كمنا له فى الطريق المؤدى لسكنه وما أن شاهدا المجنى عليه عائداً إلى منزله فى ساعة متأخرة من الليل حتى نال ابنه العاق السكين للمتهم الثانى فباغته الأخير بطعنه قاتلة بسلاحه الأبيض فى موضع قاتل مميت فى مقدم أعلى يسار بطنه فنفذت إلى تجويف البطن فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقى العلوى الرئيسى المغذى للأمعاء أدى إلى حدوث نزيف دموى جسيم فسقط الأب المجنى عليه الكهل العجوز أرضاً مدرجاً فى دمائه جثة هامدة لا حراك فيها حيث لفظ أنفاسه الأخير وصعدت روحه إلى بارئها فى السماء ومن ثم فإن نية قتل المجنى عليه تضحى متوافرة فى حق المتهمين" وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفى فى استظهار نية القتل فإن ما يثار من نعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليهما بقوله "من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ولما كان ما تقدم، وكان المتهمان قد أمعنا فكرهما فيما عزما عليه من ضرورة التخلص من المجنى عليه للخلف القائم بينه وبين نجله المتهم الأول لرفضه زواجه من بنت عمته شقيقة المتهم الثانى وأعدا لذلك وسيلة تنفيذ جريمتهما النكراء سكين فى تاريخ سابق على الحادث مصممين عليها بعد تفكير هادئ مطمئن فكمنا له فى الطريق المؤدى إلى منزله وما أن شاهداه حتى ناوله المتهم الأول السكين الذى أعداه لقتله للمتهم الثانى الذى باغته بطعنه قاتله بالسكين فى موضع قاتل مميت فى بطنه أودت بحياته ومن ثم يتوافر فى حق كل من المتهمين ظرف سبق الإصرار" وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم بما حصله فى بيان واقعة الدعوى - على السياق الذى ما سلف بيانه - وما أورده مما سلف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه فى حق المحكوم عليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد فى حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله "الثابت فى الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجنى عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمنا له فى الطريق العام الذى أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثانى فباغته بطعنه قاتله استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصريه الزمنى والمكانى يضحى متوافراً فى حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه "وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفى لتحقق ظرف الترصد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث فى توافر هذا الظرف من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - فضلاً عن أن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهما هى المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر فيكون النعى فى هذا المقام غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامى..... مع المتهم الأول وحضور المحامى...... مع المتهم الثانى وعاون كل منهما من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه وثبت من كتابى نقابة المحامين المرفقين بالأوراق أن كلاً منهما كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم يكونان مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما يثار أن المدافع عن المحكوم عليه الثانى لم يحضر مناقشة الشهود وأن تلك المناقشة تمت فى غيبته وأن حضوره قد اقتصر على المرافعة فى ختام الجلسة مما يبطل إجراءات المحاكمة لأن ذلك كله مردود بأن لا عبرة بالسهو الواضح بديباجة محضر الجلسة وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه، وإذ كان المحكوم عليه الثانى لم يطلب إلى المحكمة إثبات ما أثاره على النحو السالف بمحضر الجلسة ولم يسجل عليها تلك المخالفة ولا يدعى أنها منعته من ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت بكل الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وما دام المحكوم عليه الثانى والمدافع عنه لم يقدم الدليل على هذا الإدعاء، فضلاً عن أن الثابت بمحضر الجلسة أن المدافع عنه كان حاضراً بدلالة طلبه سماع شاهدة النفى....... حيث جرى سماعها بالفعل فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان المحامى الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام آخر وناقشت المحكمة شهوده فى حضوره وسمعت مرافعته فأن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو ما حدث فى الدعوى الحالية بالنسبة للمحكوم عليه الأول - خلافاً لما يدعيه فى أسباب طعنه - إذ يستوى أن يكون المحامى الذى شهد إجراءات المحاكمة وتول الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما لم يبد هذا المتهم أى اعتراض إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم دفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون هذا إلى أن المحامى المذكور قد تولى الدفاع والمرافعة على الوجه المثبت بمحاضر جلسات المحاكمة دون أن يطلب أجلاً للاستعداد وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المقام يكون غير سديداً. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه المحكوم عليهما من مصادرة حقهما فى الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافعان عنهما من إبداء دفاعهما كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويم، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الخفير..... عن وقوع إكراه على أحد المتهمين بمركز الشرطة فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجه من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليه فى إظهار الحقيقة وكانت المحكمة ذاتها قد ناقشت الشاهد المذكور حيث قرر أنه سمع بأنه كان هناك ضرب لأحد المتهمين دون أن يرى ذلك بنفسه. ثم دحضت المحكمة فى حكمها القول بوقوع إكراه على المحكوم عليهما للأسباب السائغة التى أوردتها، فإن الغاية من توجيه سؤال الدفاع المشار إليه إلى هذا الشاهد تكون قد تحققت، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان النعى على المحكمة بعدم سماع باقى شهود النفى مردوداً، بأن هذا الوجه من النعى غير مقبول ما دام المحكوم عليهما - حسبما يبين من الأوراق لم يسلكا الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لإعلانهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة فى..... أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهما على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع فى مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة فلا تثريب على المحكمة أن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة، ومع هذا فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المشار إليه أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الأول - على ما سلف بيانه - وكذلك شهود النفى الذين طلب المحكوم عليهما سماعهم، ومن ثم فإن النعى على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحكم بالتمسك ببطلانها. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما والمدافعان عنهما لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاة المواعيد الخاصة بتكليف الشهود بالحضور كما أن تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به فليس لهما أن يثيرا هذا الأمر أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النعى بأن الدعوى نظرت فى جلسة غير علنية ما دام المحكوم عليهما لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون فى محاضر الجلسات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهما لم يطلبا من المحكمة فض إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية والوقوف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه ولم يطلبا إجراء تحقيق فى شأن تلك الأمور كلها، فلا يجوز لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير صائب. لما كان ذلك، وكان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضى الجنائى حرفى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجنى عليه من اعترافهما وشهادة الشهود، كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما فى الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجه واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل من المتهمين فى الأفعال المادية المكونة الجريمة ومنها شراء الأول للسكين أداة الجريمة تواجده مع المحكوم عليه الثانى على مسرح الجريمة حيث قام الأخير بأخذ السكين من الأول وطعن المجنى عليه بها مما أفضى إلى قتله وهو ما يكفى لإثبات اتفاقهما على القتل واعتبار كلا منهما فاعلاً أصلياً فى الجريمة، فضلاً عن أن الحكم المعروض وقد أثبت قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معروف به فى القانون - على ما سلف بيانه - مما يوجب، مساءلة المحكوم عليه الأول عن الجريمة مع المحكوم عليه الثانى كفاعلين أصليين ولا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون بأن يكون الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أو فى من هذه الأفعال ولا ينال مما تقدم أن الأدلة المستعملة فى القتل لا تعدو أن تكون مجرد سكين لأن آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة، كما أن خلو السكين من أى أثر للدماء لا يقدح فى استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بها وقتله ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المقام لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اعترفا تفصيلاً لدى استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لواقعة قتل المجنى عليه بإرادتهما الحرة الواعية دون أى إكراه مادى أو أدبى أو غش أو تدليس واقع عليهما من أحد رجالات الشرطة أو النيابة العامة ولم يقدم دفاع أى من المتهمين أى دليل ينهض على أن أياً منهما قد أدلى باعترافه تحت تهديد أو إكراه مادى أو معنوى وأجدبت أوراق الدعوى من أى دليل ينهض على ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وهو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اعترافات المحكوم عليهما لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المواد الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف المحكوم عليهما سليم مما يشوبه فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان النعى بقعود النيابة عن عرض المتهمين على الطب الشرعى لإثبات ما بهم من إصابات وعرض المتهم الثانى على الشهود وسؤال التاجر الذى اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين - أداة الجريمة - مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس للمحكوم عليهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما اعترف بها المحكوم عليهما ورواها الشهود. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة، وكان للمحكمة أيضاً أن تحيل فى بيان اعتراف متهم إلى ما تورده فى حكمها من اعترافات متهم آخر ما دامت متفقة على ما استند إليه الحكم منها،
وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعترافات المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عما أدليا به من أقوال بتلك التحقيقات وكان المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما يثار فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل الإذن به واطرحه بقوله أنه "غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ........ الساعة الثالثة صباحاً والمحرر بمعرفة النقيب شرطه..... رئيس مباحث مركز...... توصلت تحرياته وفريق البحث إلى أن المتهمين هما مرتكبى واقعة قتل المجنى عليها وقد تم عرض المحضر على النيابة العامة المختصة والتى أصدرت أمرها بالقبض على المتهمين بتاريخ..... الساعة الرابعة صباحاً وأنه قد تم القبض على المتهمين نفاذاً لهذا الأمر وتحرر محضر بإجرائه الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم ومن ثم يكون إجراء القبض قد تم تاريخ لاحق على صدور الأمر بضبطهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع "ولما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها - والتى لها صداها الصحيح من أوراق الدعوى حسبما يبين من المفردات المضموم - فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون كافياً وسائغاً وفى اطراح الدفع، ولما كان الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما فى شأن الدفع المشار إليه ولم يطلب ضم دفتر الأحوال واطلاع المحكمة عليه فليس له من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وقائع الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليهما من منازعة فى صورة الواقعة وتشكيك فى أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة لموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير فى شأن قدوم شخص مجهول صحبة المجنى عليه حال قدوم الأخير فى طريق...... قبيل الحادث، ويكون النعى على الحكم لهذا السبب لا محل له كما أن الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن، فليس له من بعد النعى عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من أن وفاة المجنى عليه فى وقت سابق على قيام المحكوم عليهما بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذى طعنه به المتهم الثانى فى بطنه وعدم وجود آثار دماء بجثته بقوله إن ذلك "لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن الثابت فى الأوراق ومما قرره شهود الإثبات واعترافات المتهمين والتى تطمئن إليها المحكمة أنهما ترصدا للمجنى عليه فى الطريق المؤدى لمنزله وما أن شاهداه حتى طعنه المتهم الثانى طعنة قاتلة بسلاحه الأبيض فى موضع قاتل فى بطنه فأحدثت به جرحاً قطعياً نافذاً لجدار البطن بأعلى يسار مقدمها نجم عنه قطوع بالأمعاء والشرايين الرئيسية بالبطن ونزيف داخلى وخارجى جسيم وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن وفاته تعزى لهذه الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة بمقدم أعلى يسار البطن وما أحدثته من إصابات على النحو سالف بيانه ونجم عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود كمية كبيرة من الدماء ببطن المجنى عليه تقدر بحوالى اثنان ونصف لتر تقريباً وأن ملابسه جميعها كانت ملوثة بالأتربة والدماء ومن ثم تطمئن المحكمة والحال كذلك إلى أن الطعنة القاتلة التى أحدثها المتهم الثانى ببطن المجنى عليه اتفاقاً مع المتهم الأول بقصد إزهاق روحه هى السبب الأوحد فى وفاته على النحو الذى انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية هذا فضلاً عن أن عدم وجود آثار دماء بمكان الحادث مرجعه العثور على جثة المجنى عليه فى مصرف مائى فرعى تذيب فيها آثار الدماء الخارجية لجثة المجنى عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن وهو رد من الحكم سائغ وكاف لما هو مقرر من أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالإدانة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم فى معرض رده على الدفاع سالف البيان له صداه من اعترافات المحكوم عليهما بالتحقيقات، وأقوال الشاهد...... بجلسة المحاكمة، والشاهد...... بمحضر جمع الاستدلالات ولم يحد الحكم عن فحواها، فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وبين الإصابات التى لحقت به ووصفها وسبب الوفاة فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه، وكان النعى بأن هذا التقرير تم بمعرفة معاون الطبيب الشرعى دون مراجعته من الأخير وشابته أوجه نقصان مردوداً بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن كما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب استكمال ما يراه نقصاً فى هذا التقرير ندب المختص فنياً للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة ولم طلب استدعاء الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. لما كان من المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلته فى ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتساند فى الإدانة إلى معاينة النيابة التى ينعى الدفاع ببطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجرائها، كما لم يتساند - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - إلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أنه اقتصر دوره على إحضار السكين كما لم يتساند الحكم كذلك إلى التحريات التى يذهب المحكوم عليهما عدم جديتها فإن كل ما أثير فى شأن ذلك يكون غير ذى موضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن النعى بهذا النعى لا يكون صائباً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة...... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول النقيب...... - دون شاهد الإثبات الثانى الرائد........ - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - فأدلى بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت له به ذاكرته وأحال فى بعض أقواله إلى ما قرره يعن فى التحقيقات، وكان أن سكت المحكوم عليهما والمدافعان عنهما عن أن يوجها له ما يعن لهم من وجوه الاستجواب، وتنازلاً عن سماع باقى شهود الإثبات واستعملت المحكمة حقها فى التعويل على أقوالهم بالتحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من المحكوم عليهما القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة، ويكون منعاهما فى هذا الخصوص فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول وإن أبدى فى مرافعته بأن أقوال المحكوم عليه الآخر لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين إلا أنه لم يوضح فى مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمى إليه من هذا الدفاع ومن ثم فإن يعدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه. ولما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت حالة الانتقام والرغبة فى إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المنحى لا يصرح أن ينبنى عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لان الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه، كما أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذى ارتأته وكانت المادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هى الإعدام فإن ما يثار فى هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لتقرير المعمل المركزى أنه أطرحه ولم يعول عليه، لما هو مقرر فى أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها، وكان الحكم قد عول على تقرير الطبيب الشرعى - دون أن يعرض لما ورد به بشأن السكين المضبوط - ولا تثريب عليه فى ذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعى بأن الحكم لم يعن برفع التعارض الوارد فى التقريرين المشار إليهما بشأن السكين لا يكون له محل لاطراحه للتقرير الأول برمته واطراحه من التقرير الثانى ما تعلق بهذا السكين ومن ثم فلم يكن هناك ثمة تعارض يعن الحكم برفعه ويكون النعى فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقى ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً وفى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التى عولت عليهما ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخص بها كما أن بعض هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها الحكم ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غيرى أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ....... المحامى قد تضمنت فى صفحتها الثامنة بين عبارتى "عما صدر من رئيس الدائرة من تعسف" و"مجلس القضاء يأبى أن يكون محالا لإرهاب الشهود أو المتهمين أو المحامين" وكذلك فى صفحتها الثالثة والعشرين بين عبارتى "هى غاية القضاء" و"التى تتأذى من الافتئات على حريات الناس وحقوقهم" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن فى الحكم فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات. ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المحكم عليهما بالإعدام بهما وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.... و.....