أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 467

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

(76)
الطعن رقم 9956 لسنة 65 القضائية

غش "أغذية". قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضى بها ابتدائياً بتعديل أو إلغاء. مفاده: بقاؤها على حالها.
وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية فى جريمة عرض أغذية مغشوش. المادة الثانية من القانون 30 لسنة 1976.
عقوبة المصادرة. عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام فى الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والنشر المقضى بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 13، 15، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقته. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلغاء المصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضى بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة والنشر إلى تغريمه مائة جنيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه ألغى عقوبة المصادرة وأغفل عقوبة النشر مع وجوب الحكم بهما قانوناً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الحلوى المضبوطة وبنشر الحكم فاستأنف المطعون ضده وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل مبلغ الغرامة إلى مائة جنيه وبإلغاء عقوبة المصادرة ولم يشر إلى عقوبة النشر المقضى بها بتعديل أو إلغاء بما مفاده بقاؤها على حالها، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن هذه العقوبة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام فى الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها فى جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والنشر المقضى بهما.