أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 475

جلسة 13 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.

(78)
الطعن رقم 22172 لسنة 63 القضائية

تهرب ضريبى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فى جرائم تهرب المتهم من أداء الضريبة وعدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجارى. بالمخالفة لنص المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981. خطأ فى القانون يوجب نقضه. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلى بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسبه وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدى الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول..... المفتش الفنى بمكافحة التهرب الضريبى صورة طبق الأصل من التصالح النهائى بين المتهم ومصلحة الضرائب"". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذى قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط فى تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعه مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التى أخفاها عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً ثالثاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً من عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. رابعاً: بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عامى 1982، 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. خامساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. سادساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جرائم التهرب الضريبى المنسوب إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه استند فى قضائه إلى شهادة قدمها المفتش الفنى بمكافحة التهرب الضريبى على الرغم من أنها لا تفيد تصالح الجهة المجنى عليها مع المطعون ضده طبقاً لما تنص عليه المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بوصف أنه فى غضون الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التى أخفاها عن مصلحة الضرائب. (2) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى عام 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (3) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (4) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الإرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقرة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (5) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (6) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (7) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (8) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (9) بصفته سالف الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (10) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (11) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 23 من يونيه سنة 1993 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح تأسيساً على تصالح المطعون ضده مع مصلحة الضرائب. لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون على النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدى الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول..... المفتش الفنى بمكافحة التهرب الضريبى صورة طبق الأصل من التصالح النهائى بين المتهم ومصلحة الضرائب". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذى قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة..