أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 481

جلسة 18 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، حسن أبو المعالى، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.

(79)
الطعن رقم 8974 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". تسول.
جريمة التسول فى الطريق العام. مناط تحققها؟
تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون بيان الواقعة ومؤدى الأدلة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد اتجهت إلى احتراف التسول وممارسته وإمكان إلحاقه بأحد الملاجئ. قصور.
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان البين من الاطلاع على صراحة نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول أنه يشترط للعقاب على التسول فى الطريق العام أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً فضلاً عن أن التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم بالإضافة إلى توافر شرط السن والجنس والذى يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة أن تنصرف إرادة الجانى إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون سالف الذكر تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً كل شخص غيرى صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة بالمادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرى نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً". وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد انصرفت إلى احتراف التسول بممارسته بالفعل ومدى إمكانية إلحاقه بأحد الملاجئ إن وجدت من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسول بالطريق العام حال كونه غير قادر على العمل وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 9 من القانون رقم 49 لسنة 1933 ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ استأنفت النيابة العامة. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبإيداع المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية ستة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى بصفة الأخير عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة التسول قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة وقدرة المتهم على الكسب ولم تراعى المحكمة الشروط الإجرائية الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن توافر دار للرعاية وإمكانية إلحاق المتهم بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمتهم التسول بالطريق العام حال كونه غير قادر على العمل وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 9 من ق 49/ 1933. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية ومواد القانون التى طلبت النيابة العامة تطبيقها خلص مباشرة إلى القضاء بإدانة الطاعن فى قوله "وحيث إن التهمة المسندة فى حقه مما ورد بمحضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة تنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ومواد الاتهام". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صراحة نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول أنه يشترط للعقاب على التسول فى الطريق العام أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً فضلاً عن أن التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم بالإضافة إلى توافر شرط السن والجنس والذى يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة أن تنصرف إرادة الجانى إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون سالف الذكر تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة بالمادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرى نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً". وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد انصرفت إلى احتراف التسول بممارسته بالفعل ومدى إمكانية إلحاقه بأحد الملاجئ إن وجدت من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.