أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 485

جلسة 18 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

(80)
الطعن رقم 9841 لسنة 70 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. عدم التزامها بسرد روايات الشهود إذا تعددت. كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لا يغير من ذلك اختلافهم فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم. علة ذلك؟
(2) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الأدلة فى المواد الجنائية. إقناعية. لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها.
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى القائم على نفى التهمة استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غيرى معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. موضوعى. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية فى المواد الجنائية. ماهيتها؟
تقدير توافر رابطة السببية. موضوعى. ما دام سائغاً.
(7) ضرب "أفضى إلى الموت". قصد جنائى. رابطة السببية.
الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه الإجرامية. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.
مرض المجنى عليه. من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية.
(8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى أيدت ذلك وقائع الدعوى وأكدته لديها.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها بالمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
سقوط حق المتهم فى الاعتراض على سماعه أقوال الشاهد فى حضوره. عند عدم تمسكه به فى الوقت المناسب. أساس ذلك؟
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إبداء المحكمة ملاحظات تنم عن رأيها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلتها. غير جائز. ما لم تكن لتنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف فى دعواهم.
لفت المحكمة نظر الدفاع إلى استبعادها أقوال شاهد. لا ينبئ عن رأيها فى الدعوى.
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها كما أنها غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها.
2 - من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، وهى غير ملزمة من بعد الرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى القائم على أساس نفى التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها.
3 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديها على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدول موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
5 - من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلقة بموضع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، وكان ما أورده الحكم سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولاً فى بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقع من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها، فمتى فصل فى شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
7 - من المقرر أن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الإفضاء إلى موته - ولو كانت عن طريق غير مباشر ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل فى مدونته - بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه - أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن، وكان الطاعن لم يمارى فى أن ما أقام عليه الحكم قضاءه له سنده الصحيح من الأوراق، وكان ما أثاره الطاعن فى دفاعه بجلسة المحاكمة أو فى أسباب طعنه عن انقطاع رابطة السببية تأسيساً على أن الوفاة كان مرجعها حالة مرضية بالمجنى عليه وليس الاعتداء الواقع عليه مردود بما هو مقرر أن مرض المجنى عليه هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى إليها المجنى عليه بسبب إصابته.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى أيدت ذلك وقائع الدعوى وأكدته لديها.
9 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.
10 - من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود أسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قائمة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة....." فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً، وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداه فى هذا الظرف، على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن حقه فى هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه فى الوقت المناسب.
11 - من المقرر أنه ولئن كان ليس من المقبول أنه تزعج المحكمة الخصوم فى الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، إلا أنه إذا كان المقام يتحمل أن يكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة فى تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف فى دعواهم لتسمع منهم الرد عليها، فإن ذلك لا يعد منها إخلالاً بحق الدفاع، وإذن فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى استبعادها أقوال الشاهد الأول من الأوراق، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها، وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع.


الوقائع

- اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً المجنى عليه بيده فى وجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1/ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم اجتزاء محضر الضبط وشهادة النقيب... ولم يورد مؤدى كل منهما وعول على أقوال شهود الإثبات..... والنقيب..... رغم تناقضهم فى كيفية سقوط المجنى عليه على الأرض وحدوث إصابته وقدم الدفاع عن الطاعن مستندات للتشكيك فى أقوال شاهد الإثبات..... بيد أن المحكمة التفتت عنها ولم تعرض لها إيراداً ودفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس، كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة المتمثلة فى وفاة المجنى عليه، بيد أن المحكمة ردت على هذين الدفعيين بما لا يصلح رداً، وعولت فى ذلك على تقرير الطبيب الشرعى رغم أنه لم يجزم بمسئولية الطاعن عن الوفاة، والتفتت عن شهادة الطبيبين..... فى هذا الشأن واستمعت إلى شهادة كبيرة الأطباء الشرعيين دون أن يطلب أحد من الخصوم ذلك، فضلاً عن أن المحكمة ناقشتها والطبيب الاستشارى..... فى توقيت واحد دون مقتض، وأخيراً فقد نبهت المحكمة - أثناء المرافعة - الدفاع عن الطاعن بأنها تستبعد من الأوراق أقوال الشاهد الأول بما يعد إفصاحاً منها عن رأيها فى أحد أدلة الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى ومن محضر الضبط وهى أدلة لا ينازع الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها كما أنها غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى القائم على أساس نفى التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدول موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى عن نفسه وأطراحه بقوله "........ لا دليل فى الأوراق يساند رواية المتهم بمحضر الضبط من أن المتهم وابنه اعتديا عليه بالضرب وأنه دفعهما من أمامه فسقط المجنى عليه على الأرض، بل إن المتهم نفسه نفى بتحقيقات النيابة وقوع اعتداء عليه من المجنى عليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. كما أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلقة بموضع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، وكان ما أورده الحكم سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولاً فى بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً على مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانتفاء رابطة السببية وأطراحه فى قوله "....... الثابت من أدلة الثبوت المبسوطة آنفاً والتى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم ضرب المجنى عليه بيده على وجهة فأسقطه أرضاً". لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبى الشرعى ومما شهد به الطبيب الشرعى أن إصابة المجنى عليه بمؤخرة الرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة ونزف دماغى، كما أن الثابت من التقرير الطب الشرعى سالف البيان أن الإصابة المذكورة تنشأ عن المصادمة الشديدة بجسم صلب راض ويجوز حصولها من السقوط فجأة على الأرض التى كانت مسرحا للحادث عقب ضرب يد وفق التصوير الوارد بأقوال شهود الإثبات، وإذ تطمئن المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى وما شهد به الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة، فإن علاقة السببية تكون متوافرة بين اعتداء المتهم على المجنى عليه ووفاته.... وبعد استعراض القواعد القانونية استطرد قائلاً "ولا يقدح فى توافر علاقة السببية - على النحو المتقدم - ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من أن المجنى عليه كان يعانى ويعالج من داء البور السكرى والتهاب كبدى فيروسى وعنده تليف بالكبد ونقص فى نشاط البروتروجين وأن تلك الأحوال المرضية يصحبها تأثير بجدر الأوعية الدموية وبعملية تجلط الدم بدرجات متفاوتة مما ساهم فى درجة النزف التى أثرت على المخ ووظائفه، إذ إن الثابت من أقوال الطبيب الشرعى أن إصابة المتهم بمؤخرة الرأس - وما أحدثته من كسر بالجمجمة ونزف دماغى - هى سبب الوفاة، وأن الأمراض التى كان يعانى منها من شأنها أن تزيد من جسامة الإصابة إذا كانت بسيطة من خلال تأثيرها على التجلط أما وأن إصابته جسيمة من الأصل فقد كانت السبب فى إحداث الوفاة، فضلاً عن أنه حتى مع الافتراض الجدلى بأن أمراض المجنى عليه ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ذلك لا ينفى علاقة السببية بين فعل المتهم والوفاة، لأن من المقرر أن المتهم يسأل النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع هذه العلاقة، ولا وجه للقول أن الإصابة ما كانت لتحدث الوفاة لولا الحالة المرضية للمجنى عليه إذ لا يلزم فى فعل الضرب المفضى إلى الموت درجة معينة من الجسامة تكفى لموت الشخص المعتاد، وإنما العبرة بكون الموت نتيجة مباشرة لفعل الضرب بصرف النظر عن حالة المجنى عليه الصحية أو تدخل عوامل أخرى كانت ساكنة ولم تتحرك إلا بنتيجة لفعل الضرب". لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقع من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها، فمتى فصل فى شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الإفضاء إلى موته - ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام الحكم المطعون فيه قد دلل فى مدونته - بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه - أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن، وكان الطاعن لم يمارى فى أن ما أقام عليه الحكم قضاءه له سنده الصحيح من الأوراق، وكان ما أثاره الطاعن فى دفاعه بجلسة المحاكمة أو فى أسباب طعنه عن انقطاع رابطة السببية تأسيساً على أن الوفاة كان مرجعها حالة مرضية بالمجنى عليه وليس الاعتداء الواقع عليه مردود بما هو مقرر أن مرض المجنى عليه هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى إليها المجنى عليه بسبب إصابته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية من أنه بنى على الترجيح لا القطع فضلاً عن أن الطبيب الشرعى قد قطع بذلك فى تقريره وبأقواله أمام المحكمة فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى أن تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها، وأطرحت - فى حدود سلطتها التقديرية - أقوال الطبيبين..... و...... أمامها فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قائمة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة....." فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً، وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداه فى هذا الظرف، على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن حقه فى هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه فى الوقت المناسب، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعول على أقوال كبيرة الأطباء الشرعيين أو الطبيب الاستشارى.... فى قضائه بإدانة الطاعن، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك، ولئن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم فى الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، إلا أنه إذا كان المقام يتحمل أن يكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة فى تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف فى دعواهم لتسمع منهم الرد عليها، فإن ذلك لا يعد منها إخلالاً بحق الدفاع، وإذن فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى استبعادها أقوال الشاهد الأول من الأوراق، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها، وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.