أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 497

جلسة 20 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى.

(81)
الطعن رقم 18640 لسنة 68 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقديرى جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(2) مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
تولى رجال الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال سلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم
مجرد الخطأ فى مهنة الطاعن. لا ينال بذاته من جدية التحريات.
عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائى. لا يعيب الإجراءات.
(3) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك؟
(4) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط - موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل أمام النقض. غير جائز.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(6) إثبات "شهود" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
للمحكمة أن تلتفت عن أقوال شهود النفى ولا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها لهما.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال.
(8) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يستند الحكم فى الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(9) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
مثال.
(10) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كى يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(11) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب.
ثبوت علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله مخدراً يتوافر به القصد الحنائى فى تلك الجرائم. استظهار هذا القصد. موضوعى.
(12) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بدس المخدر وشيوع التهمة. موضوعى. لا يستلزم رداً.
(13) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". استدلالات تفتيش "إذن التفتيش". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
أخذ المحكمة من التحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن. ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة بقصد الاتجار. لا تناقض.
(14) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائى.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود الثلاثة المسماة فى القانون. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطى.
(15) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده. كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(16) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب مصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة فى ارتكاب جريمة إحراز جوهر مخدر. أساس ذلك؟
قضاء الحكم بمصادرة السيارة التى ضبط المخدر بها دون استظهار ملكيتها وعما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده أو للمتهم الآخر الذى قضى ببراءته أم لأحد غيرهما. قصور.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
2 - القانون لا يوجب حقاً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى. ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته.
3 - من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً أو بحثاً فى الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإذاً لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن آخذاً بالأدلة التى أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات.
6 - للمحكمة الالتفات عن أقوال شهود النفى وما حوته المستندات المقدمة من الطاعن إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية، وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فاطرحتها مما يكون معه النعى فى هذا الصدد غير سديد.
7 - لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين فى هذا الخصوص فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إل إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
8 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التى دانه بها، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبدا المدافع عن الطاعن قصور تحقيقات النيابة العامة عن تحقيق دفاعه بعدم صحة ما أثبت بمحضر الضبط عن مسكنه وخلص على أن هذا النقص يفيد منه المتهم، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن، إن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
10 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
11 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم تواره فعلياً. ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التى كان يقودها كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً فى العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن فى شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديداً.
12 - لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه وشيوع التهمة إنما قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً، فإن منعى الطاعن فى هذا المنحى يكون غير قويم.
13 - لما من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها.
14 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه مستظهراً أن الحيازة كانت مجردة من أى قصد من القصود الثلاثة المسماة فى القانون مما يتضمن الرد على دفاعه بأن الحيازة للمخدر كانت بقصد التعاطى.
15 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها، وكان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وكان ذلك محققاً لحكم القانون.
16 - لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكابها الجريمة، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية. وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم، وكانت السيارات غير محرم إحرازها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الذى قضى بإدانته، أم للمتهم الآخر الذى قضى ببراءته أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)........ (2)...... بأنهما حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1. أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر وببراءة الثانى.
فطعنا المحكوم عليه الأول والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قصور دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات التى سبقته لخطئها فى مهنته وإغفاله قرابة المصاهرة بينه وبين المتهم الآخر وأن محررها لم يجر مراقبة شخصية لهما ولم يفصح عن مصدر معلوماته ولقول الضابطين أنهما أجريا التحريات على الطاعن لمدة سابقة على صدور الإذن رغم تواجد الطاعن بعمله وتواجد المتهم الأخر بعزبة..... بمدينة..... خلال هذه المدة بدلالة المستندات المقدمة وأقوال...... و......، وبطلان الإذن - أيضاً - لصدوره عن جريمة مستقبلة، وبطلان القبض والتفتيش وإقرار الطاعن بمحضر الضبط لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما وفى مكان مغير لما أثبت بالمحضر وتأييد ذلك بأقوال شاهد النفى وقصور تحقيق النيابة فى هذا الشأن إلا أن المحكمة التفتت عن مستنداته ولم تعن بتحقيق دفوعه وأطرحتها بما لا يسوغ، كما أغفل الحكم الرد على دفعه بشيوع الاتهام، ورد بما لا يصلح رداً على منازعته فى حيازة المخدر واحتمال دسه بدرج السيارة التى يستعملها معه آخرون، وافترض علمهم بالجوهر المخدر من واقع حيازته، وحصل الواقعة وأقوال شاهدى الإثبات بما يدل على توافر قصد الاتجار فى حقه ثم عاد ونفى هذا القصد، هذا إلى أن الحيازة كانت بقصد التعاطى، ولم يبين الحكم أركان الجريمة التى دان الطاعن بها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنه أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. وإذ كان القانون لا يوجب حقاً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى كل ذلك لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً أو بحثاً فى الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإذاً لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن آخذاً بالأدلة التى أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن أقوال شهود النفى وما حوته المستندات المقدمة منه إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية، وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فاطرحتها مما يكون معه النعى فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين فى هذا الخصوص فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إل إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحض الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التى دانه بها، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط، ويكون منعاه فى هذا المقام لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعن قصور تحقيقات النيابة العامة عن تحقيق دفاعه بعدم صحة ما أثبته بمحضر الضبط عن مسكنه وخلص على أن هذا النقض يفيد منه المتهم، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً. ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التى كان يقودها كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً فى العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن فى شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه وشيوع التهمة إنما قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفع الموضوعى الذى لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً، فإن منعى الطاعن فى هذا المنحى يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه مستظهراً أن الحيازة كانت مجردة من أى قصد من القصود الثلاثة المسماة فى القانون مما يتضمن الرد على دفاعه بأن الحيازة للمخدر كانت بقصد التعاطى، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها، وكان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وكان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: -
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون، إذ أغفل القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة والتى استخدمت فى ارتكاب الجريمة فى حين أن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات توجب القضاء بمصادرتها مما يستوجب نقضه وتصحيحه وفق القانون.
من حيث إن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية. وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم، وكانت السيارات غير محرم إحرازها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الذى قضى بإدانته، أم للمتهم الآخر الذى قضى ببراءته أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة..