شأحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 517

جلسة 25 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

(84)
الطعن رقم 14125 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام".
العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.
مثال.
(2) غش أغذية. محكمة دستورية. قانون "تفسيره". "القانون الأصلح".
نص المادة 2/ 3 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه؟
أحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية وقراراتها التفسيرية. ملزمة للكافة.
الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الحكم بعدم دستورية نص جنائى أثره: اعتبار الأحكام الصادرة استناداً إليه كأن لم تكن.
الحكم بعدم دستورية المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية اعتباره فى حكم القانون الأصلح. علة ذلك؟
(3) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها. علة ذلك؟
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة فى قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة، وكان الشأن فى هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن وآخر على أساس أنها جنحة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمهما بذلك الأمر المنطبق عليها المواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 وقرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن عرض أغذية مغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - لما كانت المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد...... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة" وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 فى القضية رقم 28 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: أحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً على ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره، واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة سالف البيان يعتبر فى حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذى دين به الطاعن فعلاً غير مؤثم.
3 - لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
4 - عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر.... لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

- اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -..... "طاعن" بأنهما عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "سردين معلب" مغشوشاً وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 وقرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982.
ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليه الثانى "الطاعن" وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ/ ...... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطرى النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة فى قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة، وكان الشأن فى هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن وآخر على أساس أنها جنحة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمهما بذلك الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 وقرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن عرض أغذية مغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة عرض أغذية مغشوشة للبيع بحسن نية على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكانت المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد.... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة" وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 فى القضية رقم 28 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه" وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره، واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة سالف البيان يعتبر فى حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذى دين به الطاعن فعلاً غير مؤثم. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك دون أن يمتد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.