أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 564

جلسة 2 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(91)
الطعن رقم 5606 لسنة 61 القضائية

استئناف "ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب تصحيحه والقضاء بقبوله. كون الخطأ حجب الحكم الاستئنافى عن نظر موضوع الدعوى يوجب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
من حيث أن البين من الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اندمج فيه الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من القول أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1989 ولم يقرر المتهم باستئنافه إلا بتاريخ 28 يونيو 1990 وإذ يبين من مطالعة الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية أنه صدر بتاريخ 27 يونيو 1990 واستأنفه المتهم على ما أثبته الحكم المطعون فيه بتاريخ 28 من ذات السنة 1990 بما مفاده أن الاستئناف قد تقرر به فى الميعاد ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم..... لسنة..... مركز....... بأنه فى..... أعطى شيكاً لـ..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع عمله بذلك - وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح... قضت غيابياً فى....... بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وقضى فى معارضته فى..... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم..... لسنة....... ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً فى..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى فى معارضته فى....... باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى.... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن البين من الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اندمج فيه الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقرير به بعد الميعاد على سند من القول أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1989 ولم يقرر المتهم باستئنافه إلا بتاريخ 28 يونيو 1990 وإذ يبين من مطالعة الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية أنه صدر بتاريخ 27 يونيو 1990 واستأنفه المتهم على ما أثبته الحكم المطعون فيه بتاريخ 28 من ذات السنة 1990 بما مفاده أن الاستئناف قد تقرر به فى الميعاد ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.