أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 599

جلسة 4 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى نواب رئيس المحكمة وأحمد حافظ عبد الصمد.

(96)
الطعن رقم 3897 لسنة 62 القضائية

بناء على أرض زراعية. محكمة دستورية. قانون "القانون الأصلح" نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". ارتباط.
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966. أصلح للمتهم. علة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
ارتباط التهمة محل الطعن بأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره؟
لما كان قد صدر بتاريخ 3/ 8/ 1996 حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة المشار إليه من عدم جواز وقف عقوبة الغرامة. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية طبقاً لنص المادة 49 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بمثابة تشريع ناسخ للنص المقضى بعدم دستوريته ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى طبقاً لنص الفقرة الثانية الملغاة، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للتهمة المذكورة للتهمة الثانية للارتباط بين التهمتين الذى لا يقبل التجزئة، مما يقتضى اعتبارهما جريمة واحدة والحكم فيهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص.
1 - تعدى على أملاك الدولة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 والمادة 372 مكرر عقوبات.
ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه: أولاً - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. ثانياً - تعدى على أرض مملوكة للدولة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بالحبس والغرامة والإزالة عن التهمتين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى إقامة بناء على أرض زراعية، فاستأنف، قضت محكمة ثانى درجة بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ثم عارض فقضى بقبول المعارض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس. لما كان ذلك،
وكان قد صدر بتاريخ 3/ 8/ 1996 حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة المشار إليه من عدم جواز وقف عقوبة الغرامة. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية طبقاً لنص المادة 49 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بمثابة تشريع ناسخ للنص المقضى بعدم دستوريته ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى طبقاً لنص الفقرة الثانية الملغاة، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للتهمة المذكورة للتهمة الثانية للارتباط بين التهمتين الذى لا يقبل التجزئة، مما يقتضى اعتبارهما جريمة واحدة والحكم فيهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.