أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 634

جلسة 16 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوى نواب رئيس المحكمة.

(105)
الطعن رقم 818 لسنة 63 القضائية

دعوى مدنية "قيود تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إقامة المدعى المدنى الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بعد لجوئه للقضاء المدنى. شرطه: أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة.
القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد منقولات تأسيساً على إقامة المدعى بالحق المدنى دعوى مدنية بتسليمه ذات المنقولات رغم اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. خطأ فى القانون. يوجب نقضه.
لما كان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائى إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة اتحاد الدعويين فى السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التى رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدنى هى دعوى تسليم منقولاتها عيناً أما الدعوى المباشرة الماثلة فهى بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء إلى الطريق الجنائى لسلوكها الطريق المدنى وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بأنه بدد المنقولات المبنية الوصف والقيمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه أضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف، ومحكمة...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته...... بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه الجنائى والمدنى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى..... كما طعن الأستاذ..... المحامى عن الأستاذ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم فى..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن كلاً من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه المدنى والجنائى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تساند فى قضائه إلى سقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء إلى القضاء الجنائى لسابقة اللجوء إلى القضاء المدنى رغم اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد فى مدوناته أخذاً بالمستندات المقدمة سابقة حصول المدعية بالحقوق المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى رقم...... أحوال نفس والذى قضى بإلزام المتهم بتسليم زوجته - المدعية بالحقوق المدنية - منقولات الزوجية ثم قيام المدعية بالحقوق المدنية بتحريك الجنحة المباشرة عن جريمة تبديد هذه المنقولات ضد المتهم وبعد أن أورد بعض المبادئ والتقريرات القانونية عرض لدفع المتهم بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء إلى القضاء الجنائى بعد اللجوء إلى القضاء المدنى ورد عليه فى قوله "وهديا على ما سلف وقد دفع المتهم بسقوط حق المدعى المدنى فى اللجوء إلى القضاء الجنائى بطريق الادعاء المباشر وقد التجأ إلى القضاء المدنى فى الدعوى رقم.... أحوال نفس عن ذلك الموضوع وذات الخصوم وقد دفع به قبل الخوض فى موضوع الدعوى ويكون متفقاً وصحيح الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المستأنف هذه الوجهة من النظر مما يتعين القضاء بإلغائه ويتعين القضاء بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه الجنائى والمدنى". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائى إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة اتحاد الدعويين فى السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التى رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام محكمة القضاء المدنى هى دعوى تسليم منقولاتها عيناً أما الدعوى المباشرة الماثلة فهى بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء إلى الطريق الجنائى لسلوكها الطريق المدنى وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعويين.