أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 665

جلسة 18 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى نواب رئيس المحكمة وعبد الرسوم طنطاوى.

(110)
الطعن رقم 15853 لسنة 69 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
إقرار الطاعنة الشفوى لضابط الواقعة بارتكاب الجريمة. مجرد قول للشاهد يخضع لتقدير المحكمة.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلتطها فى تقدير الدليل". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة إيراد أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء وما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاتخاذه غير مقبول.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال.
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إقراراً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول فى ذلك على إقرارها الشفوى للشاهد الثانى وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التى أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت فى منطق سائغ ما آثاره الدفاع عن الطاعنة فى هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه فإن فى عدم تعرض المحكمة لما أدلى به المجنى عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الثانية قبل ذهابه إلى مسكن الطاعنة - على فرض صحة ذلك - ما يفيد إطراحها له اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى أوردتها وعولت عليها فى حكمها، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص.
3 - لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من أن إصابة المجنى عليه والأعراض التى ظهرت عليه كانت نتيجة تناوله الطعام المحتوى على المادة السامة الذى قدمته له الطاعنة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البّين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى شأن أى طعام تناوله المجنى عليه يحتوى على المادة السامة فليس للطاعنة من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان ما تثيره فى خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعى الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم ولا يعيبه أنه أغفل الرد عليه، وكان لا يبّين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجراءه بعد اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها شرعت فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لذلك جوهراً ساماً "فسفور عضوى" ووضعته بطعام قدمته إليه وتناوله المجنى عليه فأحدث ما به من إصابات الواردة بالتقرير الطبى إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. وأحالتها إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 231، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليها من اتهام.
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الشروع فى القتل بالسم مع سبق الإصرار قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اتخذ مما أقرت به الطاعنة للشاهد الثانى - ضابط الواقعة - دليلاً للإدانة رغم أنه لا يعدو قولاً للشاهد أنكرته الطاعنة بالتحقيقات وخلت الأوراق من دليل على صحته. وأغفل الحكم ما قرره المجنى عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الأخرى قبل ذهابه لمسكن الطاعنة مما يدل على عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى وظروفها. كما عول الحكم على التقرير الطبى الشرعى رغم قصوره لإغفاله بيان ما إذا كانت المادة السامة كانت تحتويها قطعة الحلوى التى تناولها المجنى عليه لدى الطاعنة من عدمه ولم تناقش المحكمة الطبيب الشرعى فى ذلك. هذا إلى أن التحقيقات جاءت قاصرة لعدم سؤال بائعى الحلوى والمادة السامة، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة فى هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأقام عليها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ورئيس مباحث قسم..... ومما ورد بتقريرى الطبيب الشرعى ومستشفى....... وهى أدلة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لا تمارى الطاعنة فى أن لها أصلاً ثابتاً فى الأوراق. لما كان ذلك، وكان البّين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إقراراً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول فى ذلك على إقرارها الشفوى للشاهد الثانى وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التى أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت فى منطق سائغ ما آثاره الدفاع عن الطاعنة فى هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه فإن فى عدم تعرض المحكمة لما أدلى به المجنى عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الثانية قبل ذهابه إلى مسكن الطاعنة - على فرض صحة ذلك - ما يفيد إطراحها له اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى أوردتها وعولت عليها فى حكمها، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من أن إصابة المجنى عليه والأعراض التى ظهرت عليه كانت نتيجة تناوله الطعام المحتوى على المادة السامة الذى قدمته له الطاعنة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البّين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى شأن أى طعام تناوله المجنى عليه يحتوى على المادة السامة فليس للطاعنة من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد. أما ما تثيره فى خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعى الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم ولا يعيبه أنه أغفل الرد عليه، وكان لا يبّين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجراءه بعد اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.