أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 741

جلسة 16 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى أيوب نائبى رئيس المحكمة، أحمد مصطفى وعبد الرسول طنطاوى.

(124)
الطعن رقم 20172 لسنة 62 القضائية

(1) كفالة.
تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 عقوبات. شرط تحققها؟
خلو الحكم من استظهار ركن القوة فى تلك الجريمة. قصور.
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض إليه ولو لم يقبل طعنه شكلاً.
1 - لما كان الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معاً، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال فى الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
2 - لما كان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعًا على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذى عناه الشارع فى هذا الخصوص، فإنه يكون معيبًا بالقصور. بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الثالث الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فى الطعن رقم....... لسنة..... ق إذ إن وجه الطعن الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم دخلوا بيت مسكون فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابهم بالمادة 370 عقوبات، وادعت المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بطلب الحكم لها بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه. ومحكمة جنح...... قضت حضوريًا فى.... بتغريم كل متهم من المتهمين ثلاثمائة جنيه، وتأييد قرار قاضى الحيازة الصادر فى..... بشأن حماية حيازة...... - للشقة موضوع المنازعة وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليهم - ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحضورياً للثالث بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليهما..... وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى.....


المحكمة

من حيث إن الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معاً، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال فى الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى خلص إلى ثبوت التهمة فى حق الطاعنين والمتهم الثالث بقوله: - ولما كان ما تقدم، وكانت واقعة دخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من واقع ما جاء بأقوال جيران عين النزاع من أن المجنى عليها تحوز الشقة محل النزاع حيازة فعلية وما جاء بأقوال المجنى عليها من أن المتهم الأول قام بغصب حيازتها للشقة بأن قام باقتحام الشقة والاستيلاء على ما بها من منقولات وتغيير كالون الشقة لمنع دخولها إليها وما ثبت من المعاينة من تواجد المتهم الثالث بالشقة بالإضافة إلى إقرار المتهم الثالث بأنه استأجر الشقة محل النزاع من المتهمة الثانية بموجب عقد إيجار وهو ما قررته أيضاً المتهمة الثانية مما يكون معه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين واستقر فى وجدانها أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة المسندة إليهم فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان مما يتعين معه إدانة المتهمين عملاً بالمادة 370 عقوبات والمادة 304 إجراءات". لما كان ذلك، وكان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعًا على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذى عناه الشارع فى هذا الخصوص، فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الثالث الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فى الطعن رقم 17433 لسنة 61 ق إذ إن وجه الطعن الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.