أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 762

جلسة 6 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ومحمد السادات.

(128)
الطعن رقم 15956 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع ويعود بالدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. أساس ذلك؟
(2) طعن "طعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". خلو رجل.
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى فى جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار.
1 - من حيث إن هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه الثانى مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها.
2 - لما كانت الواقعة طبقًا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فيها أثبته أمين الشركة بتحقيقات قسم.... من أن..... المحامى حضر بصفته وكيلاً عن.... وقرر أنه استأجر وحدة سكنية بالعقار 6 شارع السلام بمدينة الأندلس بالهرم بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/ 12/ 1985 صادر من مالك العقار.... الذى تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار هى ثلاثة عشر ألف جنيه على سبيل خلو الرجل وألفين من الجنيهات على سبيل التأمين.
ومن حيث إنه بالاطلاع على صورة عقد الإيجار المؤرخ 29/ 12/ 1985 تبين أنه تضمن استئجار المجنى عليه من المتهم وحدة سكنية بالعقار المشار إليه - مشاهرة - لقاء أجرة شهرية قدرها مائة وعشر جنيه وأنه تأشر على العقد بدفع المستأجر لمبلغ ألفين جنيه كتأمين.
ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع تغريمه مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان بالمحافظة ورد مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه للمجنى عليه فعارض فقضى بالتأييد فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض حيث قضى بالنقض والإعادة ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف وأمر بإيقاف عقوبتى الحبس والرد فقط.
ومن حيث إن المحكوم عليه كان قد استشكل فى تنفيذ الحكم الصادر ضده وبجلسة 26/ 11/ 1988 أقر الشاكى بتصالحه مع المحكوم عليه فأوقفت المحكمة تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.
ومن حيث إن أقوال الشاكى تقف وحيدة فى ميدان الإثبات لا يعززها أى دليل آخر فضلاً عن أنه أقر بتصالحه مع المتهم فإنها تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه وهو مالك تقاضى من الشاكى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق التعاقد كخلو رجل وطلبت معاقبته بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ستة وعشرين ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان بالمحافظة ورد مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه للمجنى عليه، عارض وقضى فى معارضته... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف، محكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبتى الحبس والرد فقط.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة.... لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان بها.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثانى مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها.
ومن حيث الاستئناف قدم فى الميعاد مستوفيًا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الواقعة طبقًا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فيما أثبته أمين الشرطة بتحقيقات قسم.... من أن.... المحامى حضر بصفته وكيلاً عن.... وقرر أنه استأجر وحدة سكنية بالعقار 6 شارع السلام بمدينة الأندلس بالهرم بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/ 12/ 1985 صادر من مالك العقار.... الذى تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار هى ثلاثة عشر ألف جنيه على سبيل خلو الرجل وألفين من الجنيهات على سبيل التأمين.
ومن حيث إنه بالاطلاع على صورة عقد الإيجار المؤرخ 29/ 12/ 1985 تبين أنه تضمن استئجار المجنى عليه من المتهم وحدة سكنية بالعقار المشار إليه - مشاهرة - لقاء أجرة شهرية قدرها مائة وعشر جنيه وأنه تأشر على العقد بدفع المستأجر لمبلغ ألفين جنيه كتأمين.
ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع تغريمه مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان بالمحافظة ورد مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه للمجنى عليه فعارض فقضى بالتأييد فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض الذى قضى بالنقض والإعادة ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبتى الحبس والرد فقط.
ومن حيث إن المحكوم عليه كان قد استشكل فى تنفيذ الحكم الصادر ضده وبجلسة 26/ 11/ 1988 أقر الشاكى بتصالحه مع المحكوم عليه فأوقفت المحكمة تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.
ومن حيث إن أقوال الشاكى تقف وحيدة فى ميدان الإثبات لا يعززها أى دليل آخر فضلاً عن أنه أقر بتصالحه مع المتهم فإنها تكون محاطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.