أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 778

جلسة 3 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عمر الفهمى نائبى رئيس المحكمة وسمير سامى ومحمد جمال الشربينى.

(132)
الطعن رقم 5100 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية. اختصاص "الاختصاص الولائى" نصب. ضرر. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون". نصب.
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. جائز. متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا لها غير معاقب عليه. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
1 - لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر وقوع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئًا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن تصرف المطعون ضده فى العقار المبيع محل جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن وأن تصرفه كان صحيحًا لكون العقار ما زال مملوك للطاعنة مما لا يتوفر معه جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتمادًا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مساحة ألف ومائة وستة مترًا مربعًا مملوكة.... وكان ذلك بالتصرف فيه بالبيع وهو ليس ملكًا له وليس له حق التصرف فيه لنجلته.... مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.
وادعت المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً ببراءة ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده قد تصرف فى العقار محل الاتهام بالبيع بمقتضى توكيل صادر له من الطاعنة يجيز له ذلك مما لا تتوافر معه أركان هذه الجريمة فى حين أن هذا البيع فى حقيقته عقد من عقود التبرع كما أن الطاعنة قد سبق لها التصرف فى هذا العقار بالبيع وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ولما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئًا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن تصرف المطعون ضده فى العقار المبيع محل جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له من الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن وأن تصرفه كان صحيحًا لكون العقار ما زال مملوك للطاعنة مما لا يتوفر معه جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتمادًا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. وحيث إنه لما كان ما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.