أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 803

جلسة 20 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.

(137)
الطعن رقم 13501 لسنة 62 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة".
الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة" "حكم" "تسبيبه. تسبيب معيب" "نقض" حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة المادة 15 إجراءات.
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل انقضاء تلك المدة. خطأ فى القانون.
1 - لما كان البين إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر فى غيبة المطعون ضده وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه لا يعتبر قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.
2 - لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن الجريمة المسندة للمطعون ضده وقعت فى الأول من فبراير سنة 1988 - وصدر الحكم الابتدائى - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - بتاريخ 14 من مايو سنة 1990 قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه سالف البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بصفته موظفاً بإدارة.... التعليمية لم يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر مبيناً به أمواله الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة فيها خلال شهرين من تاريخ تركه الخدمة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3/ 2، 4، 20/ 1، 33 من القانون رقم 67 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
ومحكمة.... للجرائم المالية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة القانونية.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه لا يعتبر قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.
الدعوى الجنائية بمضى المدة القانونية عن جريمة عدم تقديم المطعون ضده لإقرار الذمة المالية شابه الخطأ فى تطبيق القانون لعدم انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية منذ حدوث الواقعة من الأول من فبراير سنة 1988 حتى تاريخ إعلان المطعون ضده بجلسة المحاكمة فى 14 من مايو سنة 1990 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة القانونية على القول "وحيث إن الوقائع تحصل فيها ورد بمذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إقرار الذمة المالية الواجب تقديمه طبقاً لأحكام القانون خلال الميعاد القانونى لتقديم الإقرار والذى انتهى بتاريخ 31/ 1/ 1988 رغم مطالبة رقم 7037/ 2 بتاريخ 7/ 12/ 1989. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الميعاد القانونى الذى يتعين على المتهم أن يقدم خلاله الإقرار المطلوب وأن الأوراق قد جاءت خلو مما يفيد باتخاذ ثمة إجراء قاطع للتقادم مما تقضى معه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عملاً بنص المادة 15 أ. ج. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن الجريمة المسندة للمطعون ضده وقعت فى الأول من فبراير سنة 1988 - وصدر الحكم الابتدائى - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - بتاريخ 14 من مايو سنة 1990 قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه آنف البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.