أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 806

جلسة 24 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، محمد عيد سالم ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

(138)
الطعن رقم 10168 لسنة 63 القضائية

مواد مخدرة. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانون وجوب تصحيحه بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه. أساس ذلك؟
لما كان ذلك، وكانت المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونً. فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضده لإدانته بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضى بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. أولاً: - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: - أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً "فلونيترازبيام" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثانى من الجدول الأول والبند (6) من الجدول الثالث مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى.... إلخ.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر وعقار الفلونيترازبيام المخدر بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى وهو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده عن جريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر وعقار الفلونيترازبيام المخدر بقصد التعاطى وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة خمسمائة جنيه عملاً بالمواد 1، 2، 3، 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 112 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول الأول والبند رقم 6 من الجدول الثالث والمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.... فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضده لإدانته بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضى بهما.