أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 809

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(139)
الطعن رقم 9616 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة وظروفها.
(2) تزوير أوراق رسمية. اشتراك. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك فى التزوير. لا يلزم لتمامه مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغًا.
(4) تزوير. أوراق رسمية. جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة اصطناع المحرر الرسمى. مناط تحققها؟
(5) تزوير. أوراق عرفية. أوراق رسمية. موظف عام. حكم "تسبيبه تسيبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بعرفية الأوراق محل التزوير.
(6) دفوع "الدفع بنفى التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم.
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التى صحت لديه. كفايته كيما يتم تديله ويستقيم قضاؤه على وقوع الجريمة من المتهم. ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.
الجدل الموضوع فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(8) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة. موضوعى.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والمواءمة بين ما أخذته عنه وبين باقى الأدلة.
اسقاط الحكم بعض أقوال الشاهده. مفاده. إطراحه لها.
(9) حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". إثبات "خبره".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
المجادلة فى تقدير الدليل غير جائزة أمام النقض.
(10) قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح".
القانون الأصلح هو الذى ينشئ للمتهم مركز أو وضعاً أصلح له من القانون القديم. أساس ذلك؟
سريان القرار الوزارى 6 لسنة 1985 على الوقائع التى ارتكبت فى ظله ولو صدر قانون آخر بإلغاء الحظر الوارد به. علة ذلك؟
(11) محضر جلسة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الإعادة. حكم "حجية الأحكام". مصادرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو منطوق الحكم من القضاء بمصادرة السيارات. لا يعيبه. ما دامت أسبابه التى حمل عليها تضمنت تلك العقوبة.
الأصل ألا ترد حجية الأحكام - إلا على المنطوق - امتداد هذه الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به.
(12) مصادرة. قانون "تطبيقه". عقوبة "العقوبة التكميلية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقوبة المصادرة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير. نطاقها؟
مصادرة الحكم المطعون فيه للسيارات التى أدخلها الطاعن بالمخالفة لشروط الاستيراد صحيحة.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة وظروفها - كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهرة خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكن الاستدلال بها عليه ويكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم كالحال فى الدعوى.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها.
4 - من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت جميعها من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى اصطناعها وبأن تعطى شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبًا إلى موظف عام وأنه يكفى أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه.
5 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع بوجه الطعن عن عدم توافر أركان جريمة التزوير وأطرحه فى قوله "وحيث إنه فيما أثاره الدفاع من أن التزوير الذى شاب الأوراق المضبوطة قد وقع قبل أن تصبح محررات رسمية فمن المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعًا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر إذ قد يكون المحرر عرفيًا فى الأصل ثم ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل فيه موظف عام فى حدود سلطات وظيفته فيكتسب المحرر بذلك صفة الرسمية وتنسحب حقيقته هذه على الإجراءات التى سبقت تدخل الموظف العمومى فيه إذ العبرة فى صفة المحرر هى ما يؤول إليه لا بما كان عليه وقت إنشائه وهذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وينحمل على ما دون على نموذجى الاستيراد من بيانات وتوقيعات مزورة لمستندى الجمرك وخاتم شعار الدولة الخلص بتلك الجهة ومن ثم لا يقبل نعى الطاعن بأن الأوراق المزورة جميعها عرفية.
6 - من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
7 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية فإن ما يثيره الطاعن بخصوص ما ذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدى أمام محكمة النقض.
8 - لما كان للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقى الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهدة عن صحة النموذجين ما يفيد إطراحها.
9 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى شأن الطلبين الاستيراديين رقمى.....،..... على السياق المتقدم يعد كافيًا فى بيان وجه استدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير اشتراك الطاعن فى تزويرهما ومسئوليته عن ذلك التزوير، فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على ما قد يكون الطاعن قد أثاره من مطاعن على التقرير الفنى الذى اطمأنت إليه وأخذت به فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
10 - من المقرر أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزًا أو وضعًا يكون أصلح له من القانون القديم وأن المقرر الوزارى رقم 6 لسنة 1985 الذى ينظم شروط استيراد السيارات للاعتبارات الاقتصادية البحته يظل سارياً بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن أسباب طعنه من صدور قانون آخر بإلغاء الحظر الوارد به - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طبقت على واقعة الدعوى القرار القديم الذى كان معمولا به وقت ارتكاب الجريمة ولم تطبق القرار الجديد - على فرض صدوره - فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقًا صحيحًا.
11 - لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض بجلسة..... أكتوبر سنة.... أنه وأن سكت فى منطوقه عن القضاء بعقوبة مصادرة السيارات إلا أن أسبابه التى تحمل المنطوق عليها والتى تعد جزءاً لا يتجزأ منه قد تضمنت تلك العقوبة وهو بيان كاف لما هو مقرر فى القانون من أنه وأن كان الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق قوامًا إلا به بما تنتفى به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول.
12 - لما وكانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير تقضى فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خالف شروط الاستيراد على النحو الوارد بالمادة الأولى من ذات القانون فإن قضاءه بمصادرة السيارات محل المخالفة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنائية رقم..... لسنة.... بأنه فى يوم.... أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هما طلبى الاستيراد رقمى......،....... المؤرخين..... والفاتورة المبدئية المقدمة عن طريق المحو والإضافة وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابه وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها فى تلك المحررات وقام المجهول بوضع إمضاءات وأختام بنك.... ونسبها زوراً للبنك آنف الذكر وموظفيه وقام بكتابه بعض بيانات المحررات سالفة الذكر على غرار الصحيح منها بأن قام بمحو جزء من رقم الأحاد من الرقم المسلسل..... وجعله.... وأضاف عبارة مرسيدس ومان وبيجو 650 سيارة بدلاً من 150 وأضاف عبارة "مازال الاعتماد مفتوحاً وقائماً حتى تاريخ...." كما زور فى رقم الاعتماد المستندى.... وجعلها.... من..... كما أضاف عبارة "فتح الاعتماد وعدل فى تاريخه بجعله..... بدلاً من.... وطلب الاستيراد رقم..... عبارة "مازال الاعتماد مفتوحاً وقائماً حتى تاريخ....." والفاتورة المبدئية المقدمة عن ذات الطلب الاستيرادى وجعله...... وكذا رقم.... رقم الاعتماد المستندى.... بدلاً من..... بأن أضاف رقم.... بدلاً من الصفر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى حرر عرفى هو صورة خطاب بنك..... المؤرخ فى..... وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابه وساعده بأن قام المجهول بكتابة بياناته ووضع خاتم بنك.... وإمضاءين نسبهما زورا لموظفى البنك مع علمه بتزويره. ثالثاً: استعمل المحررات الرسمية سالفة الذكر بأن احتج بها أمام محكمة الأمور المستعجلة مع علمه بتزويرها. رابعاً: خالف شروط الاستيراد بأن قام باستيراد رسالة السيارات المنوه عنها بالأوراق دون موافقة الجهة على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى..... عملاً المواد 40، 2، 3، 4، 211، 212، 215، 30 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 والقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم.... سنة..... ومحكمة النقض قضت فى.... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت فى.... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة الأوراق المزورة والسيارات موضوع الجريمة الأخيرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" فى.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ومخالفة شروط الاستيراد قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يدلل على جريمة مخالفة الاستيراد - واستند فى إثبات جريمة الاشتراك فى التزوير على مجرد توافر المصلحة للطاعن منه ولم يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والأسس التى قام عليها وماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها وكيفيته ولم يعبأ بدفاع الطاعن بأن له طلبين استيراديين يختلف كل منهما عن الآخر من حيث نوع السيارات والبند الجمركى كما اعرض عما أثاره من أن ما حدث من تغيير كان نتيجة خطأ موظفى البنك وأن الأوراق المقال بتزويرها عرفية وإقرارات فردية وتأشيرة الموظف العام عليها لاتكسبها رسمية خاصة أن تغيير الحقيقة فيها اقتصر على توقيعها موظفى البنك هذا إلى أن الحكم فى تدليله على ثبوت التزوير فى بيانات الطلبين الاستيراديين قد استند إلى ما قررته الشاهدة بالتحقيقات بأنها لم تضع أى بيانات أو توقيعات على الفاتورة المبدئية الخاصة بطلب الاستيراد رقم.... واجتزأ الحكم من تلك الشهادة قولها بأن طلبى الاستيراد صحيحين وأنها وقعت عليهما كذلك استند الحكم إلى ما قرره الشهود الرابع والخامس والسادس من أن الطاعن لم يقم بفتح أى اعتماد بالمركز الرئيسى للبنك أو أى من فورعه رغم دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات التى تفيد أن البنك يقوم بتحصيل عموله فتح الاعتماد من حساب الطاعن فى فرع البنك.... هذا إلى أن الحكم استند إلى ما قرره الشاهد الرابع من أن الاعتمادين المستندين رقمى...،.... مفتوحين باسم شخصين آخرين وبأن الطلب رقم.... مقيد باسم شركة رغم أن قيد الطلبات منوط بالموظف المختص وليس للطاعن شأن فى قيدها ولم يتفطن الحكم إلى أنه بالنسبة لجريمة مخالفة شروط الاستيراد أنه صدر قرار جديد لوزير الاقتصاد يعد بمثابة قانون أصلح إذ ألغى شرط عدم مرور عامين على صنع السيارات التى لم يسبق مصادرتها فى حكم الإدانة الأول الذى تم نقضه بناء على طعن الطاعن وحده وبذلك أضار الطاعن بطعنه بالنقض الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن المتهم تقدم إلى لجنة البنوك بمصلحة الجمارك فى..... بطلب استيراد من ورقتين خصصت إحداها للسلع المدرجة بالفقرتين أ، ب من البند 4 من المادة 1 من القرار الوزارى رقم 15/ 1980 المعدل وخصصت الورقة الثانية للسلع المدرجة بالفقرة ج من البند 4 المشار إليه والتى تشترط أن يكون الاستيراد بالعملة الأجنبية ومائة فى المائة للسلع المدرجة بالفقرة ج من البند 4 من المادة 1 وأثبت فى تلكما الورقتين طلب استيراد سلعة من المدرجة فى الفقرة ج عبارة عن 150 سيارة نقل وملاكى إجمالى قيمتها ستة ملايين مارك ألمانى والتى كان ذلك لقرار يسمح باستيرادها بعد خمس سنوات من تاريخ إنتاجها وأرفق بطلبه فاتورة مبدئية من المورد الأجنبى فادرج هذا الطلب بسجل اشتراطات فتح اعتمادات لجنة البنوك تحت رقم.... ثم قامت اللجنة بإثبات بند التعريفة الجمركية على ورقتى الطلب وإعادته إلى المتهم لاستكمال الإجراءات بفتح اعتماد مستندى بالقيمة الإجمالية لطلب الاستيراد ليصبح هذا الطلب صالحاً للاستيراد بموجبه فاتفق المتهم مع مجهول على أن يضع على طلب الاستيراد المشار إليه تأشيره منسوبة إلى بنك..... تفيد على غير الحقيقة قيامه بفتح الاعتماد المستندى المطلوب دون أن يكون قد قام بفتح ذلك الاعتماد بالفعل بما يستلزمه من سداد نسبة من قيمة الاعتماد على بنك..... فضلا عن تغطية مبلغ الاعتماد بتأمينات مناسبة وساعد المتهم ذلك المجهول بأن سلمه طلب الاستيراد والفاتورة المبدئية الخاصة به فوضع على كل من الورقتين تأشيرة مزورة تفيد على غير الحقيقة أن المتهم فتح الاعتماد المستندى رقم.... بتاريخ.... أنه سدد قيمة الاعتماد بالكامل وفقاً للقرار الوزارى رقم 15/ 1980 ثم ذيل هذه التأشيرة بتوقيع يقرأ نسبة إلى مدير مساعد الاعتمادات المستندية بفرع بنك.... فى ذلك الحين ثم استحصل على خاتم بنك المركز الرئيسى ووضع بصمته قرين ذلك التوقيع واستعمل المتهم هذا الطلب فى الإفراج عن ثلاث سيارات فقط وردت على قوته ثم صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 6/ 5/ 1985 بتاريخ 4/ 1/ 1985 الذى حظر استيراد السيارات التى مضى على إنتاجها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع فأوقفت هيئة الجمارك الإفراج عن السيارات التى ينطبق عليها ذلك الحظر فأقام المتهم الدعوى رقم..... أمام محكمة..... للأمور المستعجلة التى قضت له بجلسة..... بإلزام مصلحة الجمارك بالإفراج عن باقى السيارات المائة وخمسين التى ترد تباعاً على قوة الموافقة الاستيرادية سالفة الذكر باحتساب شرط العمر خمس سنوات سابقة على صدور تلك الموافقة فأثار ذلك القضاء شهية المتهم ونهمه وتأججت فى داخله نوازع الجشع فسلخ الورقة الثانية من طلب الاستيراد سالف الذكر وسلمها إلى مجهول اتفق معه على تعديل الرقم المسلسل لطلب الاستيراد الأصلى والموضوع على ورقته الثانية تلك بمحو الجزء السلفى من الرقم بخانة الآحاد ليصبح الرقم 10935 وتعديل رقم الاعتماد المستندى المزور رقم 2503 بوضع رقم 1 مكان الصفر فى خانة العشرات ليصبح الرقم 2513 ثم عدل التاريخ المعطى لفتح ذلك الاعتماد فجعله 22/ 9/ 1981 بدلاً من 12/ 9/ 1981 وذلك لتبدو الورقة الثانية من طلب الاستيراد سالف الذكر كما لو كانت طلبا آخر مستقلاً متميزاً برقم خاص به فى مسلسل سجل لجنة البنوك بمصلحة الجمارك وفى مسلسل رقم الاعتماد المستندى المفتوح عنه وفى تاريخ فتح ذلك الاعتماد ثم عدل الرقم الخاص بكمية السيارات المطلوب استيرادها من 150 إلى 650 سيارة وأضاف إلى البيان الدال على نوع السلعة عبارة "مرسيدس ومان وبيجو" وعبارة "حسب الفاتورة المرفقة" وما لبث المتهم أن أقام الدعوى رقم..... أمام محكم...... للأمور المستعجلة قدم فيها طلب الاستيراد المصطنع وفاتورة مبدئية منسوبة إلى المورد الأجنبى أعدت طبقاً لبيانات طلب الاستيراد الأخير فقضى له بجلسة...... بإلزام مصلحة الجمارك بالإفراج له عن السيارات التى تضمنها ذلك الطلب على أساس ما كان يسمح به القرار الوزارى رقم 15/ 1980 من استيراد السيارات التى مضى على صنعها خمس سنوات فضلاً عن سنة الموديل وتمكن المتهم نفاذاً لذلك الحكم من الإفراج عن اثنى عشر سيارة على قوة طلب الاستيراد المصطنع بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 6/ 1985. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال كل من عضو هيئة الرقابة الإدارية ومدير عام جمرك السيارات ونائب مدير عام البنك بالإسكندرية ومدير الفرع الرئيسى لبنك...... ومدير عام فرع بنك..... ومدير عام فرع بنك..... ومديرية لجنة اشتراكات فتح الاعتمادات المستندية بجمارك.... ومما قرره مدير مساعد الاعتمادات المستندية السابق بفرع بنك..... وما ثبت من الاطلاع على سجل اشتراطات فتح اعتمادات لجنة البنوك بجمارك..... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى..... وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة وظروفها، كان ذلك محققاً لحكم القانون وكان الثابت من مطالعة نموذجى طلب الاستيراد إن كلاهما مقدم وفق البند 4 من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 المعدل وأنه وعلى ما يبين من المفردات المضمومة ثابت فى كل منهما أنه مقدم باسم الطاعن بتاريخ..... ومذيل بتوقيعه ومثبت فى كل منهما أن السلعة المطلوب استيرادها سيارات نقل وملاكى قيمتها ستة ملايين مارك ألمانى وأساس التعاقد "سيف.
ولم يدون فى النموذج الخاص بالسلعة موضوع الفقرتين أ، ب أى بيان عن سعر الوحدة أو عدد السيارات بينما دون فى النموذج الخاص بالسلع المدرجة بالفقرة ج وقرين بيان سعر الوحدة عبارة "حسب الفاتورة" وقرين بيان الكمية دون عدد السيارات المطلوب استيراده وقد ثبت بدفتر قيد طلبات الاستيراد يوم...... أن طلب الاستيراد الذى يحمل رقم..... مسلسل من ورقتين. ثم تضمنت مدونات الحكم رقم...... سنة...... مستعجل إن صحيفته المرفوعة من الطاعن ورد بها أن حاصل على موافقة استيراد بعدد 150 سيارة وهى المشار إليها فى النموذج موضوعى الفقرتين أ، ب والذى هو حتى الآن خلو من بيان عدد السيارات كما أن هذا النموذج مؤشر على وجهه بعبارة نظر فى الدعوى المستعجلة آنفة الذكر وعلى ظهره دونت بيانات السيارات التى وردت من الخارج تنفيذاً لحكم المستعجل الأول وهى سيارات نقل وملاكى فى حين أنه مؤشر على طلب النموذج بما يفيد أنه نظر فى الدعوى مستعجل ومؤشر على ظهره ببيان الحصة التى تم استيرادها من السيارات تنفيذا لحكم الدعوى الأخيرة. ومفاد ما سبق أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن طلب الاستيراد رقم..... قد قدم ابتداء من ورقتين وهو ما يؤكده أن بعض البيانات اكتفى بذكره فى إحدى الورقتين كبيان عدد السيارات وعبارة حسب الفاتورة المثبتة قرين بيان سعر الوحدة له أصله الثابت فى الأوراق ويسوغ به استدلال الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم على أن الطاعن استغل أحد الورقتين فى تزوير طلب استيراد ثانى خاصة وأن الرقم المسلسل الموجود على ورقة النموذج يبين من مطالعته أنه وكما أثبت الحكم المطعون فيه مثقوب من أسفل عدد الآحاد ليقرأ الرقم 5 الذى جاء فى موضعه من الورقة فى مستوى أفقى مواز تمامًا للدائرة التى تشكل أعلا الرقم 9 فى خانة المئات وكلاهما يعلو فى مستواه الأفقى الرقم صفر فى خانة الآلاف ومن ذلك وبما حصله الحكم المطعون فيه من أن التأشيرات والتوقيعات على كل من النموذجين مزورة وأن الرقم الدال على عدد السيارات فى النموذج "ج" قد تعدل بجعله 650 بدلاً من 150 وأن الطاعن قد تحصل بموجب كل نموذج على حكم مستعجل بالإفراج عن السيارات مرة لتكملة عدد 150 سيارة فى الدعوى الأولى ولتكمله عدد 650 سيارة فى الدعوى المستعجلة الثانية وفيما نقله الحكم المطعون عن مدير جمرك السيارات من أن الطاعن قدم له الحكم رقم.... سنة..... مستعجل للإفراج عن 150 سيارة فقام بتنفيذه كاملاً ثم تقدم له الطاعن بعد ذلك بحكم آخر برقم.... سنة.... مستعجل فبدأ فى تنفيذه ثم وردت إليه معلومات عن تزوير المستندات التى قدمها الطاعن للمحكمة المستعجلة فأبلغ الرقابة الإداية بالأمر وفيما نقله الحكم المطعون فيه عن مدير الفرع الرئيسى لبنك ومدير فرع هذا البنك من أن الطاعن لم يفتح أى اعتماد مستندى وأن الاعتمادين المستندين رقمى....،..... سنة..... مفتوح كل منهما باسم عميل غير الطاعن ومما نقله الحكم عن إنكار مدير مساعد الاعتمادات المستندية ببنك.... لتوقيعه على أى من النموذجين وفيما أثبته الحكم من أنه دون بسجل اشتراكات فتح اعتمادات لجنة البنوك بجمارك الإسكندرية أن طلب الاستيراد رقم.... مقيد باسم شركة للتصدير (وليس اسم الطاعن) ومما نقل الحكم عن مديرية لجنة اشتراكات فتح الاعتمادات المستندية بجمارك..... أنها لم تضع أى توقيعات أو بصمات على الفاتورة المبدئية الخاصة بنموذج طلب الاستيراد رقم..... لسنة..... ومما نقل الحكم عن إنكار مدير مساعد الاعتمادات المستندية السابق بفرع بنك.... للتوقيعات المنسوبة إليه على طلب الاستيراد رقم.... لسنة.... والطلب المعطى رقم.... لسنة.... وما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من أن التوقيعات الثلاثة المنسوب صدورها إلى (مدير مساعد الاعتمادات المستندية السابق لفرع) وبالفاتورة المبدئية لم تحرر بخط يده وأنه قد أضيفت عبارة "مرسيديس ومان وبيجو" ولفظ "سيارة" وعبارة "حسب الفاتورة" بخانة بيانات ثمن البضاعة المستوردة بالنموذج (الخاص بالفقرة ج) وذلك بمداد جاف أكثر زرقة من المدد الذى استعمل فى تحرير بقية بيانات ذلك الطلب وبأداة أقل سمكًا من الأداة التى استعملت فى تحرير بقية تلك البيانات وأن العدد 650 الثابت بخانة الكمية بالنموذج الاستيرادى (ج) رقم 10935 كان أصلاً 150 ثم عدل رقم المئات (1) لكى يصبح الرقم (6) ستة الحالى وتعرضت العبارة "مرسيدس ومان وبيجو" ولفظ "المرفقة" المضافتان إلى عملية إعادة مما يجعل الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد دلل على اشتراك الطاعن فى التزوير وذلك بما استخلصه من ثبوت أن الطاعن تقدم ابتداء بورقتين بحسبانهما طلب واحد يحمل كل منها رقم.... ومن أن الطاعن هو الذى مكن المجهول من التزوير باعطائه النموذجين المذيلين بخاتم شعار الجمهورية لمصلحة الجمارك لوضح التأشيرات والتوقيعات المزورة عليهما ومن أن الطاعن هو الذى استحصل على حكمين مستعجلين الأول بعدد محدد للسيارات بدعوى أنه خاص بأحد النموذجين والثانى عن عدد مغاير بدعوى أنه للنموذج الآخر بينما لم يثبت وحتى الآن عدد السيارات إلا على النموذج الآخر وهو العدد الذى خلص الحكم إلى أنه كان 150 سيارة ثم تعدل بالتزوير بعد ذلك ليصبح 650 سيارة وذلك لأن الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكن الاستدلال بها عليه ويكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم كالحال فى الدعوى.
وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها. ومن ثم فإن نعى الطاعن بعدم تدليل الحكم المطعون فيه على الجرائم التى أدانه عنها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت جميعها من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى اصطناعها وبأن تعطى شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبًا إلى موظف عام وأنه يكفى أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه. وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع بوجه الطعن عن عدم توافر أركان جريمة التزوير وأطرحه فى قوله "وحيث إن فيما أثاره الدفاع من أن التزوير الذى شاب الأوراق المضبوطة قد وقع قبل أن تصبح محررات رسمية فمن المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعًا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر إذ قد يكون المحرر عرفيًا فى الأصل ثم ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل فيه موظف عام فى حدود سلطات وظيفته فيكتسب المحرر بذلك صفة الرسمية وتنسحب حقيقته هذه على الإجراءات التى سبقت تدخل الموظف العمومى فيه إذ العبرة فى صفة المحرر هى ما يؤول إليه لا بما كان عليه وقت إنشائه وهذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وينحمل على ما دون على نموذجى الاستيراد من بيانات وتوقيعات مزورة لمستندى الجمرك وخاتم شعار الدولة الخاص بتلك الجهة ومن ثم لا يقبل نعى الطاعن بأن الأوراق المزورة جميعها عرفية. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية فإن ما يثيره الطاعن بخصوص ما ذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدى أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقى الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهدة عن صحة النموذجين ما يفيد إطراحها. ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى شأن الطلبين الاستيراديين رقمى.....،...... على السياق المتقدم يعد كافيًا فى بيان وجه استدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير اشتراك الطاعن فى تزويرهما ومسئوليته عن ذلك التزوير، فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على ما قد يكون الطاعن قد أثاره من مطاعن على التقرير الفنى الذى اطمأنت إليه وأخذت به فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزًا أو وضعًا يكون أصلح له من القانون القديم وأن المقرر الوزارى رقم 6 لسنة 1985 الذى ينظم شروط استيراد السيارات للاعتبارات الاقتصادية البحته يظل سارياً بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن أسباب طعنه من صدور قانون آخر بإلغاء الحظر الوارد به. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد طبقت على واقعة الدعوى القرار القديم الذى كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة ولم تطبق القرار الجديد - على فرض صدوره - فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقًا صحيحًا. ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد هذا إلى أن الحكم أوقع عقوبة الجريمة الأشد عن التزوير. لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الحكم المنقوض بجلسة..... سنة.... أنه وإن سكت فى منطوقه عن القضاء بعقوبة مصادرة السيارات إلا أن أسبابه التى تحمل المنطوق عليها والتى تعد جزءاً لا يتجزأ منه قد تضمنت تلك العقوبة وهو بيان كاف لما هو مقرر فى القانون من أنه وإن كان الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق قوامًا إلا به بما تنتفى به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير تقضى فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خالف شروط الاستيراد على النحو الوارد بالمادة الأولى من ذات القانون فإن قضاءه بمصادرة السيارات محل المخالفة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا.