أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 834

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى، أنس عمارة، نائبى رئيس المحكمة وعادل الحناوى وهانى عبد الجابر.

(142)
الطعن رقم 10236 لسنة 61 القضائية

(1) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معييب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استيلاء المتهم على المال المملوك على الشيوع بينه وغيره. يتوافر به أركان جريمة السرقة. علة ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إسناد الحكم إلى الطاعنة إقرارًا باستيلائها على الكمبيالات - نعيها على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له.
1 - لما كان المال المدعى سرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره، فاستولى عليه كله أو جزء منه فهول بذلك متعد على ملكية شريكه الذى يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعًا له قوله أن فعله استعمال لحقه، ذلك أنه فى الوقت ذاته عدوان على ملكية شريكه.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة الثانية إقرارًا باستيلاء على الكمبيالات وإنما أورد ذلك وهو فى معرض تحصيله لأقوال المدعية بالحق المدنى وأنها هى التى نسبت إليها ذلك الفعل، فإن نعيها على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعنة) (2)...... (طاعن) (3)..... (4)........ (5).......
(قضى ببراءتهم، فى قضية الجنحة رقم....... لأنهم فى الفترة من....... حتى........ المتهمان الأولى والثانى: اختلسا سندات الدين. كمبيالات - المتهمون من الثالث حتى الأخير: بددوا المبالغ المبينة بالأوراق والمسلمة إليها على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى ورثة المرحوم..... بعد تحصيلها من عملائه فقاموا بتسليمها للمتهمين الأولى والثانى دون باقى الورثة.
وطلبت عقابهم بالمادتين 311، 317 خامسًا من قانون العقوبات.
وادعت المجنى عليها عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا.... عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثانى ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً وبراءة الباقين من التهمة المنسوبة إليهم.
استأنفا المتهمان الأول والثانى ومحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى حبسهما أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامى عن المتهمين فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه قدبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وما قرره الطاعن الأول بأقواله من قيامه بتحصيل قيمة بعض الكمبيالات لحساب الورثة وهم الطاعنة الثانية وأشقائه وأن المجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية - لم تحصل على شئ من تلك القيمة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنين من ملكيتهما لأغلبية المال المدعى سرقته وأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها لا يمتلكان سوى حصة قدرها قيراطين ذلك أنه إذا كان المال المدعى سرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره، فاستولى عليه كله أو جزء منه فهو بذلك متعد على ملكية شريكه الذى يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعًا له قوله أن فعله استعمال لحقه، ذلك أنه فى الوقت ذاته عدوان على ملكية شريكه. ومن ثم فإن النعى على الحكم من قالة عدم توافر أركان جريمة السرقة بناء على يقين ثبت لديه وهو ما انتهى إليه فى منطوقه من عقوبة بما ينفى عن الحكم قالة التناقض بين الأستاذ والمنطوق، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة الثانية إقرارًا باستيلائها على الكمبيالات وإنما أورد ذلك وهو فى معرض تحصيله لأقوال المدعية بالحق المدنى وأنها هى التى نسبت إليها ذلك الفعل، فإن نعيها على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعًا.