أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 13

جلسة 25 من ديسمبر لسنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى نائبى رئيس المحكمة وعلاء مرسى ومحمد عبد الحليم.

(3)
نقابات
الطعن رقم 21560 لسنة 65 القضائية

(1) إعلان. نقابات.
للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.
النص فى القانون على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أى طريق آخر مقامه.
خلو الأوراق من إعلان الطاعنة قانونًا بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) نقابات. قانون "تفسيره".
صدور القرار المطعون فيه عن لجنة قبول المحامين بنقل إسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين وليس عن مجلس النقابة. يبطله. لا يغير من ذلك عدم إشارة الطاعنة فى أسباب الطعن بعدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيًا بإصدار القرار المطعون فيه. أساس وعلة ذلك؟
1 - لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظف، فقررت بالطعن فيه فى 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قبل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص فى فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى سالف الذكر تنص فى فقرتها الأولى على أن، لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه فى المادة 131 من ذلك القانون، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعنة لجدول المحامين غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين، وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئًا فى أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيًا بإصدار القرار المطعون فيه، لأن اختصاص الجهة مصدرة القرار يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائمًا فى الخصومة ومطروحًا دائمًا على المحكمة.


الوقائع

صدر القرار من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الأستاذة/ ...... المحامية إلى جدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظف. فقرر الأستاذ/ ....... المحامى بالطعن فى هذا القرار بصفته وكيلاً عن الطاعنة.


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظف، فقررت بالطعن فيه فى 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قبل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
من حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص فى فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى سالف الذكر تنص فى فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة. المنصوص عليه فى المادة 131 من ذلك القانون، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعنة لجدول المحامين غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين، وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئًا فى أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيًا بإصدار القرار المطعون فيه، لأن اختصاص الجهة مصدرة القرار يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائمًا فى الخصومة ومطروحًا دائمًا على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.