أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 25

جلسة 2 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.

(3)
الطعن رقم 25172 لسنة 64 القضائية

(1) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها".
جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققها؟
(2) إثبات "قوة الأمر المقضى به". حكم "حجيته". أمر بألاوجه. نيابة عامة. بلاغ كاذب. تعويض.
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل. لا يدل على أنها تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها.
اتخاذ الحكم من الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل دليلاً على صحة الواقعة المبلغ بها والقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. يعيبه.
1 - من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويًا السوء والاضرار بالمجنى عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاؤه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق المطعون ضده على افتراض صحة الواقعة فى القضية المبلغ بها ما دام أن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن أساسه عدم كفاية الدليل وليس عدم صحة الواقعة وهو افتراض لا سند له من القانون ذلك بأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل لا يدل بحال على أن النيابة العامة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها ومن ثم لا يصح أن يستفاد من أمرها لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلاً فى شأن صحة الواقعة أو كذبها وبالتالى فما كان يصح للمحكمة فى دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة البلاغ على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ فيها أو كذبه، أما وهى لم تفعل فإن قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت تهمة البلاغ الكاذب المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون أسبابًا للحكم برفض دعوى التعويض..


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد بالوقائع المبينة بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ أربعة آلاف جنيهًا على سبيل التعويض المدنى النهائى والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتى جنيه تعويض مدنى. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. استأنف ومحكمة.... الابتدائية بهيئة - استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التى بنى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن التهمة غير ثابتة فى حق المتهم وذلك أن ما فعله إنما هو حق كفلة القانون بالإبلاغ عن ثمة واقعة وللجهات إتخاذ إجراءات الاستدلالات والتحقيقات اللازمة والتعرف على صحة ما تسفر عنه هذه الإجراءات وحيث إن الثابت أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا فى البلاغ الذى أبلغ به المتهم بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة الأمر الذى يكون معه البلاغ قد صادف صحيح القانون ويكون الدليل على ثبوت الاتهام قبل المتهم فى الدعوى الماثلة ليس ثبوت كذب البلاغ أو عدم صحته ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم ثبوت الاتهام عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالمًا بكذبها ومنتويًا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاؤه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق المطعون ضده على افتراض صحة الواقعة فى القضية المبلغ بها ما دام أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن أساسه عدم كفاية الدليل وليس عدم صحة الواقعة وهو إفتراض لا سند له من القانون ذلك بأن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل لا يدل بحال على أن النيابة العامة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأيًا فاصلاً فيها ومن ثم لا يصح أن يستفاد من أمرها بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل رأيًا فاصلاً فى شأن صحة الواقعة أو كذبها وبالتالى فما كان يصح للمحكمة فى دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة البلاغ على نحو ما التزمت، بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ فيها أو كذبه، أما وهى لم تفعل فإن قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت تهمة البلاغ الكاذب المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون أسباب للحكم برفض دعوى التعويض.. ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية.