أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 74

جلسة 13 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد البارى سليمان، ممدوح محمد يوسف نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.

(12)
الطعن رقم 25325 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
البناء فى جريمة البناء بدون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار.
الركن المادى فى جريمة بناء بدون ترخيص. قوامه؟
ما يشترط لسلامة حكم الإدانة فى جريمة البناء بدون ترخيص؟
إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء وفحوى الأوراق التى ركن إليها ومشتمل محضر الضبط. قصور.
1 - لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرًا.
2 - لما كان المقصود بالبناء فى جريمة البناء دون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار وسواءً كان اتصالاً مباشرًا بالبناء على سطح الأرض أو بإقامة أساسات فيها غير مباشر كالبناء فوق سطح بناء قائم وأيًا ما كان نوع البناء ومهما كان شكله وكيفما كانت مادته، وكان قوام الركن المادى فى هذه الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء عمل ما نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى أعمال البناء اللاحقة على الإنشاء وأعمال توسيع المبانى وتعليتها وتعديلها وتدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما حددته اللائحة التنفيذية - إضافة إلى أعمال هدم المبانى - ومن ثم يجب على الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بداءة بيان ماهية أعمال البناء التى تمت بالمخالفة للقانون وكيفية إجرائها مع إسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبت الاتهام فى حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، بعد ما نقل وصف النيابة العامة للاتهام ومواد العقاب، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا مما جاء بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2/ أ. ج" فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء مثار الاتهام تبياتًا لانطباق وصف البناء عليه بالمعنى الذى عناه القانون، ولا كذلك أبان فحوى الأوراق التى ركن إليها ومشتمل محضر الضبط الذى تساند إليه فى ثبوت الجريمة قبل الطاعن، وبذا غدا قاصر البيان بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم...... بأنه أقام بناء دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 20، 22، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 سنة 1983. ومحكمة جنح مركز........ قضت حضوريًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا لوقف التنفيذ والإزالة. استأنف ومحكمة........ (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفحوى أدلة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وآلا كان قاصرًا. وكان المقصود بالبناء فى جريمة البناء دون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار وسواء كان اتصالاً مباشرًا بالبناء على سطح الأرض أو بإقامة أساسات فيها أو غير مباشر كالبناء فوق سطح بناء قائم وأيًا ما كان نوع البناء ومهما كان شكله وكيفما كانت مادته، وكان قوام الركن المادى فى هذه الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء عمل ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى أعمال البناء اللاحقة على الإنشاء وأعمال توسيع المبانى وتعليتها وتعديلها وتدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما حددته اللائحة التنفيذية - إضافة إلى أعمال هدم المبانى - ومن ثم يجب على الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بداءة ببيان ماهية أعمال البناء التى تمت بالمخالفة للقانون وكيفية إجرائها مع إسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبت الاتهام فى حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، بعد ما نقل وصف النيابة العامة للاتهام ومواد العقاب، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا مما جاء بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2/ أ. ج" فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء مثار الاتهام تبياتًا لانطباق وصف البناء عليه بالمعنى الذى عناه القانون، ولا كذلك أبان فحوى الأوراق التى ركن إليها ومشتمل محضر الضبط الذى تساند إليه فى ثبوت الجريمة قبل الطاعن، وبذا غدا قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة.