أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 78

جلسة 14 من يناير 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود.

(13)
الطعن رقم 10098 لسنة 62 القضائية

إيجار أماكن. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد. مناط تحققها؟
اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.
لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة.... إلخ. ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977" ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة فى الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى فى الموعد المحدد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية فى حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة فى الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم فى هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلا على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن. فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم.... - أولاً: - وهو مؤجر تقاضى من المستأجر سبعة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. ثانيًا: - بصفته سالفة الذكر تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الميعاد المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 23، 24، 25 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح أمن الدولة......... قضت غيابيًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عن كل تهمة لإيقاف التنفيذ ورد مبلغ سبعة آلاف جنيه للمجنى عليه وغرامة 14000 جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة. عارض وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط. فطعن الأستاذ/ ....... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم العين المؤجرة دون مقتضى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يُورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التى عول عليها فى ثبوت الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمتين ومواد القانون التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على الواقعة اقتصر فى بيانه لها والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمتين ثابتتين فى حق المتهم من أقوال المجنى عليه...... والمؤيدة بأقوال....... و...... ومما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ....... المذيل بتوقيع المتهم الذى لم يطعن عليه بأى مطعن ويفيد تأجيره للمجنى عليه الشقة واتفاقه معه على تسليمها إليه فى..... ". وانتهى الحكم إلى ادانته عملاً بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمادتين 23، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن كل تهمة وغرامة أربعة عشرة ألف جنيه لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجنى عليه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة...... إلخ. ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977" ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة فى الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى فى الموعد المحدد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية فى حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة فى الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم فى هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلاً على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن. فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويُوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.