أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 82

جلسة 14 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطعن رقم 19972 لسنة 64 القضائية

إثبات "بوجه عام" "قوة الأمر المقضى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "تزوير أوراق عرفية". اشتراك. شيك بدون رصيد.
قبول الدفع بقوة الأمر المقضى به. رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.
اختلاف جريمة إصدار شيك بدون رصيد عن جريمة الاشتراك فى تزويره واستعماله. القضاء بالإدانة فى التهمة الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضى به بالنسبة للثانية.
تقدير الدليل فى دعوى. لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى. علة ذلك؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
من المقرر أن قوة الشىء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعًا وسببًا عن دعوى الاشتراك فى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضى به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد فى الدعوى السابقة هى بذاتها أساس تهمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى هذه الدعوى، ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات فى هذه الدعوى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات، وكان تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى فإن قضاء المحكمة فى الجنحة رقم.... لسنة.... لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى الاشتراك فى تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هى لواقعتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما وقر فى ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر فى تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضى به فى الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب تزويرًا فى بيانات الشيك موضوع الجنحة رقم..... قسم...... وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية" ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم...... لسنة.... قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم فى الجنحة المذكورة صدر بإدانة الطاعن عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، وذهب الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى به فيما يختص بتزوير الشيك وصار مانعًا من إعادة النظر فى واقعة التزوير عند بحث تهمتى الاشتراك فى تزوير الشيك ذاته واستعماله المسندتين إلى المطعون ضده - وهذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوى على خطأ فى القانون، ذلك أنه وإن كان الشيك الذى اتخذ دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد هو بذاته أساس تهمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال إلا أن الدعويين تختلفان سببا وخصومًا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن واقعة الدعوى هى أن المدعى بالحقوق المدنية كان قد اتهم فى الجنحة رقم.... لسنة..... والمقيدة برقم.... لسنة..... جنح مستأنفة..... بإصدار شيك بدون رصيد وقضى فيها نهائيا بإدانته فأقام الأخير دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بتهمتى الاشتراك فى تزوير هذا الشيك واستعماله، وقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها فى الجنحة رقم.... لسنة..... مستندًا إلى أن الحكم الصادر بالإدانة فى دعوى الشيك قد حاز قوة الشىء المقضى فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعًا من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال المسندتين إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان قوة الشىء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الاشتراك فى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزوير - موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضى به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد فى الدعوى السابقة هى بذاتها أساس تهمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى هذه الدعوى، ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات فى هذه الدعوى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات، وكان تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقة دون الأدلة المقدمة فى الدعوى فإن قضاء المحكمة فى الجنحة رقم.... لسنة.... لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى الاشتراك فى تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هى لواقعتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه المار بيانه على ما وقر فى ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر فى تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضى به فى الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.