أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 154

جلسة 28 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا وعلى فرجانى نواب رئيس المحكمة.

(25)
الطعن رقم 27884 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. وأثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار.
مثال لإستخلاص سائغ على صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة.
(3) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
مثال.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر. تحققه بعلم الجانى بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
(5) نقض "المصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن بشأن المخدر المضبوط فى السيارة. غير مجد. ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذى كان يرتديه.
1 - لما كان الطاعن الثانى وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن فى أسبابه - على قيام الطاعن باتخاذ مركز...... مسرحًا لمباشرة نشاطه فى ترويج المخدرات - فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها. وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. حتى لم استعمل كلمة إحراز التى تدخل فى مدلول الحيازة التى تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه - بشأن ما أوردته المحكمة فى طرحها دفعه بان الجريمة مستقبلة وتحصيلها لما جاء بمحضر التحريات من حيازة وإحراز الطاعن للمخدر - لا أساس له.
3 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن دفعه ذلك كان أمام قاضى المعارضات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيًا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدرًا، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته كافيًا للدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرًا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
5 - إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط فى السيارة ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليمًا لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذى كان يرتديه.


الوقائع

بأنهما أولاً: المتهمان حازا بقصد الاتجار نباتًا من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: المتهم الأول: أ - أحرز بقصد الاتجار نباتًا من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (مطواة قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق والمادتين 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 3 الملحق مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 30/ 1 من قانون الأسلحة. أولاً: بمعاقبة...... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغًا مقداره خمسين ألف جنيهًا عن تهمتى إحراز وحيازة النبات المخدر المضبوط وبحبسه مدة شهرًا واحدًا وتغريمه مبلغًا مقداره خمسين جنيهًا عن تهمة إحراز السلاح الأبيض. ثانيًا: بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغًا مقداره خمسين ألف جنيهًا عما أسند إليه. ثالثًا: بمصادرة النبات المخدر والمطواة المضبوطة. رابعًا: تسليم السيارة رقم...... نقل...... لمالكها.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض..... ألخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثانى........ وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث أن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلية ومحتملة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ يخالف الثابت بالأوراق إذ نقل خطأ عن محضر التحريات أن الطاعن يحرز ويحوز المخدر بما يتحقق به وقوع الجريمة وقت صدور الإذن بالتفتيش حيث أن قصار ما أثبت بالتحريات أن المتهم - المقيم خارج دائرة مركز.. - يتردد عليها لترويج المخدرات - كما لم يعرض الحكم لدفعه المبدى أمام قاضى المعارضات ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية، ولم يعرض أيضًا لدفاعه بإنتفاء صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعدم علمه به - بدلالة ما أقر به المحكوم عليه الآخر من أن الطاعن مجرد سائق للسيارة ولا يعلم شيئًا عن ما يحويه "الكيس" المضبوط - رغم جوهريته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن فى أسبابه - على قيام الطاعن باتخاذ مركز...... مسرحًا لمباشرة نشاطه فى ترويج المخدرات - فإن مفهوم ذلك أن أمرت التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها، وإذا إنتهى الحكم المطعون إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمة إحراز التى تدخل فى مدلول الحيازة التى تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه - بشأن ما أوردته المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة وتحصيلها لما جاء بمحضر التحريات من حيازة وإحراز الطاعن للمخدر - لا أساس له. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن دفعه ذلك كان أمام قاضى المعارضات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيًا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدرًا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد، فضلاً عن إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط فى السيارة ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليمًا لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذى كان يرتديه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.