أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 170

جلسة 2 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.

(28)
الطعن رقم 133 لسنة 62 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. شرطه؟
إثبات المحضر عدم الإستدلال على الطاعن. لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. علة ذلك وأثره؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه: تلاحق الجلسات. انقطاع حلقه الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة.
1 - لما كان من المقرر أن إعلان معارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقًا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا لما ذكر أو إمتنع من وجده عن الإستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه فى دائرتها ووجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الإستدلال على الطاعن لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو إمتناع من وجده منهم عن الإستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقًا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى معارضة الطاعن برفضها إستنادًا إلى هذا الاعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع.
2 - لما كان من المقرر من أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة أما إذا أنقطعت حلقة الإتصال بين الجلسات بوقف الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن: - بأنه أقام بناء بغير ترخيص من السلطة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 21، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل محكمة جنح..... قضت بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والإزالة.
استأنف... ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلانا صحيحًا بالجلسة التى عجلت إليها نظر المعارضة بعد الوقف وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث أنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية والمفردات المضمومة أن الطاعن حضر بجلسة 10/ 3/ 1990 التى حددت لنظر معارضته وبها قررت المحكمة وقف الدعوى لحين إتمام التصالح ثم أعيد تقديمها لجلسة 23/ 11/ 1991 وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة 23/ 11/ 1991 وأن المحضر إكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الإستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان معارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقًا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا لما ذكر أو امتنع من وجده عن الإستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه فى دائرتها ووجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الإستدلال على الطاعن لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقًا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى معارضة الطاعن برفضها استنادًا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويُوجب نقضه والإعادة ولا يقدح فى ذلك. ما هو مقرر من أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بوقف الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى وهو ما لم يحصل على النحو سالف البيان.