أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 218

جلسة 5 فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة

(39)
الطعن رقم 13572 لسنة 61 القضائية

جريمة "أركانها" حيازة. قصد جنائى. دخول عقار بقصد منع حيازته. نقض "نظره والحكم فيه".
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته المادة 369 عقوبات.
القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
مثل لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
1 - من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل عقارا فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح........ قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة ثلاثمائة جنيه لايقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وإلغاء قرار قاضى الحيازة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بجلسة... بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ.... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة تنظر الموضوع.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم أنه فى غضون عام 1984 بدائرة قسم دخل الجراج حيازة........ بقصد منع حيازته له بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره بتحقيقات الشرطة من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى سنة 1997 يحوز الشقة رقم... بالعقار محل النزاع وبموجب البند 18 من ذات العقد يحوز الجراج أسفل العقار ويخصص لسيارته الخاصة، إلا أنه وفى عام 1982 وأثناء وجوده بالخارج قام المشكو فى حقه والذى آلت إليه ملكية العقار بمحاولة غصب حيازة العقار مما حدا بزوجته إلى تحرير المحضر الإدارى رقم.... لسنة... إدارى والذى أقر به المشكو فى حقه بحقه فى حيازة الجراج وتعهد بعدم التعرض له بعد ما استبان من المعاينة أنه يحوزه حيازة كاملة إلا أنه وفى عام 1984 عاد المشكو فى حقه واقتحم الجراج ونزع أبوابه وحوله إلى معرض سيارات. وبسؤال المتهم المشكو فى حقه نفى غصبه لعين النزاع وقرر أنه تسلم العقار بعد شرائه وكانت تلك العين خالية فقام باستغلالها كجراج ومخزن وأن عقد ايجار الثانى لا يرتب له حقا فى استغلال العين كجراج وبسؤل كل من...، ... جيران الجراج عين النزاع قررا أن الشاكى كان يستعمل عين النزاع لمبيت سيارته كما ورد بمذكرة السيد المستشار أن الشاكى كان يحوز تلك العين ويستعملها لمبيت سيارته على سبيل التسامح فقط.
وحيث إنه بتاريخ 13 فبراير سنة 1985 صدر قرار النيابة العامة بالإسكندرية بتمكين... من العين محل النزاع ومنع تعرض الغير له فى تلك الحيازة وبعرض الأوراق على السيد قاضى الحيازة وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1985 صدر قرار قاضى الحيازة بتمكين الشاكى من عين النزاع ومنع تعرض الغير له فيها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة والقوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة فى الدعوى وكذلك من أقوال وكيلى الشاكى بمحضر الجلسة أمام محكمة النقض عند نظرها لموضوع التهمة أنه لم يثبت وقوع ثمة أفعال من جانب المشكو فى حقه عند دخوله عين النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول فإن جريمة سلب الحيازة بالقوة تكون غير متوافرة الأركان ويتعين لذلك إلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وحكم أول درجة الصادر بالإدانة والقضاء فى الدعوى ببراءة المتهم... مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضى الحيازة الصادرة فى 16/ 11/ 1985.