أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 221

جلسة 5 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة، يحيى عبد العزيز ماضى.

(40)
الطعن رقم 19404 لسنة 64 القضائية

(1) تبديد. جريمة "اركانها".. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يعد الاختلاس تبديدا معاقبًا عليه؟
قيام عقد الوديعة. شرطه؟
انتهاء الحكم إلى أن صدور قرار بإزالة العقار المتواجد به شقة الطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لمنقولات الشقة وقضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لعدم توافر أركان الجريمة. صحيح.
(2) إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء بالبراءة. أساس ذلك. إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام لا يعيبه. علة ذلك؟
1 - حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشىء الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط أنتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التى بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون.
2 - لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح.... بوصف أنه استولى على المنقولات الخاصة به والموجوده بشقته والذى صدر قرار بإزالة العقار الذى به الشقة التى بها المنقولات. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكنه أن يعد تبديدًا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشىء الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التى بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معنية أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.