أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 235

جلسة 6 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.

(43)
الطعن رقم 7330 لسنة 62 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها" نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى القانون" "أثر الطعن".
إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة. خطأ.
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم المقضى بسقوط استئنافهم. علة ذلك؟
حيث إن البين من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة 6/ 1/ 1992 التى حددت لنظر معارضته فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/ 2/ 1992 لإعلان الطاعن وبها تخلف عن الحضور فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 30/ 1/ 1992 للحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعن فقط مع الإشارة إلى أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل المحكوم عليهم الآخرين لأنهم وإن استأنفوا الحكم الابتدائى الصادر ضدهم إلا أنه قضى فى استئنافهم بسقوطه لعدم تقدمهم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظره وبالتالى لم تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى بالنسبة لهم فلا يمتد أثر النقض إليهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1)........ (2) طاعن (3)....... (4)........ (5)....... بأنهم - المتهمان الأول والثانى أحدثا عمدًا بالمتهمة الخامسة الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداه. المتهمتان الرابعة والخامسة - أحدثتا عمدًا بالأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام آداه وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعت الرابعة والخامسة........ مدنيًا قبل المتهمين الأول والثانى والثالث بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ وإلزام الأول والثانى والثالث بأن يؤدوا للمتهمتين الرابعة والخامسة مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بسقوط حقهم فى الاستئناف. عارضوا وقضى فى معارضتهم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للثانى وبالنسبة للباقين قبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعلن إعلانًا صحيحًا بالجلسة التيس أجلت إليها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة 6/ 1/ 1992 التى حددت لنظر معارضته فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/ 2/ 1992 لإعلان الطاعن بها فتخلف عن الحضور فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 30/ 1/ 1992 للحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعن فقط مع الإشارة إلى أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل المحكوم عليهم الآخرين لأنهم وإن استأنفوا الحكم الابتدائى الصادر ضدهم إلا أنه قضى فى استئنافهم بسقوطه لعدم تقدمهم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظره وبالتالى فلم تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى بالنسبة لهم فلا يمتد أثر النقض إليهم.