أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 289

جلسة 16 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.

(52)
الطعن رقم 20765 لسنة 62 القضائية

إصابة خطأ. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". أسباب الإباحة وموانع العقاب "القوة القاهرة". رابطة السببية. حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر الحادث القهرى. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.
الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبى. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الدفاع عن طلب أهل الخبرة. علة ذلك؟
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ - فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزامًا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى فى الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب - ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن إثارة هذا الدفاع فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - بأنه تسبب خطأ فى إصابة كل من......... و...... و...... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليهم سالفى الذكر وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبى. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 67، 74، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وادعى المجنى عليهم مدنيًا قبله مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى..... بحبسه شهرًا وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا تعويضًا مؤقتًا. استأنف ومحكمة.... بهيئة استئنافية قضت حضوريًا فى.... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل لعقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة

من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحقه فى الدفاع. ذلك أن دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة الدرجة الثانية قد جرى على أن الحادث مرده القوة القاهرة لما ثبت بمحضر الضبط والمعاينة وأقوال الشهود من كسر البيضة اليمنى للسيارة قيادته مما أدى إلى انحرافها فجأة - غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيرادًا وردًا. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة - أن الطاعن قدم إلى محكمة الدرجة الثانية مذكرة بدفاعه عزا فيها انحراف السيارة إلى القوة القاهرة متمثلة فى كسر البيضة اليمنى للسيارة فجأة قبيل الحادث مما أفقده التحكم فى قيادتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ - فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه - فى صورة هذه الدعوى دفاع جوهرى كان لزامًا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى فى الدعوى. أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب - ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن إثارة هذا الدفاع فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.