مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) - صـ1004

(92)
جلسة 2 من يونية سنة 1962

برياسة السيد/ الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية السادة كامل اسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى المستشارين.

القضية رقم 896 لسنة 7 القضائية

حكم - التماس اعادة النظر - الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا - عدم جواز الطعن فيها بهذا الطريق - أساس ذلك وأثره - عدم جواز قبول الالتماس والزام الملتمس المصروفات دون الغرامة.
ان المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومفاد هذا النص - بمفهوم المخالفة - أنه لا يقبل الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر.
فاذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر فأنه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الالتماس والزام الملتمسة بالمصروفات ولا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة.


اجراءات الطعن

بتاريخ 26 من فبراير سنة 1961 أودعت السيدة/ فتحية ابراهيم محمد سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة التماس اعادة نظر فى الحكم الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1960 من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 320 لسنة 4 القضائية المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة ضد السيدة المذكورة والذى يقضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات وطلبت الملتمسة الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم رقم 320 لسنة 4 القضائية الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1960 من المحكمة الادارية العليا واعتباره عديم الاثر مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الالتماس الى وزارة التربية والتعليم فى 5 من مارس سنة 1961 والى السيد مدير مستشفى جامعة القاهرة فى 11 من مارس سنة 1961. وعين لنظر الالتماس أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من مارس سنة 1962. وفيها قررت الدائرة احالته الى المحكمة العليا لنظره بجلسة 5 من مايو سنة 1962 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة من حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الالتماس - فى أن الملتمسة كانت تشغل وظيفة خادمة خارج الهيئة فى مستشفى المنيل الجامعى وصدر قرار بفصلها من الخدمة اعتبارا من 27 من سبتمبر سنة 1956 لاستيلائها على أغذية من متعلقات المستشفى. فطعنت فى قرار الفصل بالدعوى رقم 95 لسنة 4 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بقول أن فصلها كان تعسفيا، فقضت المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 14 من يناير سنة 1958 بالغاء قرار الفصل على أساس أن المأكولات التى ضبطت مع الملتمسة لم تكن ضمن عهدة الاغذية بالمستشفى حيث لم يثبت وجود أى عجز فى عهدة الاغذية فى اليوم الذى تم فيه الضبط وأن الامر لا يعدو أن تكون الملتمسة قد تسلمت هذه الاغذية من المرضى برضائهم لزيادتها عن حاجتهم.. وأنه لم يثبت ابلاغ المتلمسة بالامر الصادر بمنع استيلاء الخدم على مأكولات المرضى. فطعن السيد/ رئيس هيئة مفوضى الدولة فى 15 من مارس سنة 1958 بالطعن رقم 320 لسنة 4 القضائية فى هذا الحكم وطلب الحكم بالغائه ورفض الدعوى. فقضت المحكمة الادارية العليا فى 6 من فبراير سنة 1960 بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى على أساس أن شهود الحادث اتفقت شهاداتهم فى التحقيق على صحة ضبط الاطعمة مع الملتمسة وكانت تخفيها تحت ملابسها وان ضبط الاطعمة معها على هذا النحو يكفى لاسقاط المعاذير التى تعللت بها تفسيرا لحمل هذه الاطعمة. وليس للقضاء الادارى - كما فعل الحكم المطعون فيه - ان يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يقوم لديها من دلائل وبينات وقرائن أحوال اثباتا ونفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب. وفى 26 من فبراير سنة 1961 أقامت الملتمسة هذا الالتماس فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 6 من فبراير سنة 1960 فى الطعن رقم 320 لسنة 4 القضائية المشار اليه. وأسست الالتماس على ان الحكم الملتمس فيه صدر دون أن تدافع عن نفسها فهى لم تعلن لا هى ولا محاميها بالطعن وطلبت الغاء الحكم لان هناك ضغائن بينها وبين المعاون وبين أغلب الخدم ولان تفتيشها غير مشروع وباطل ولانه بفرض صحة الضبط والتفتيش لم يثبت على وجه اليقين أن الاطعمة المضبوطة من أغذية المستشفى وليس ما وجد معها الا عشرة من الارغفة كانت باقية من الخبز الذى تسلمه زوجها المريض الموجود بالمستشفى. ولم يشهد أحد أنه رآها تأخذ ما ضبط معها من بقايا الاطعمة. ولو كان ما ضبط معها مسروقا لكان على المعاون أن يسلمها الى البوليس.
ومن حيث انه واضح مما تقدم ان الملتمسة تطعن فى حكم صادر من المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر وتؤسس التماسها على أن بطلانا وقع فى الاجراءات أثر فى الحكم الملتمس فيه.
ومن حيث انه بغض النظر عن أن ما ادعته الملتمسة من انها لم تعلن بالطعن غير صحيح فقد أعلنت بعريضة الطعن فى موطنها المختار وهو مكتب محاميها وحتى ان صح ان بطلانا قد شاب هذا الاعلان فانه زال بحضورها شخصيا فى جلسة 9 من يناير سنة 1960. وهى اذ حضرت فى الجلسة المذكورة لم تجحد لها المحكمة أى حق من حقوق الدفاع فهى لم تطلب تمكينها من الاطلاع أو تقديم مذكرات أو مستندات أو أى طلب آخر مما يتعلق بحقوق الدفاع. وبغض النظر عن أن البطلان الذى يقع فى الاجراءات ويؤثر فى الحكم ليس وجها من أوجه الالتماس بغض النظر عن ذلك كله فأن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه "يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية" ومفاد هذا النص - بمفهوم المخالفة - انه لا يقبل الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر.
ومن حيث انه اذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر فأنه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الالتماس والزام الملتمسة بالمصروفات ولا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز قبول الالتماس والزمت المدعية بالمصروفات.