مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) - صـ1007

(93)
جلسة 3 من يونية سنة 1962

برياسة السيد/ عبد العزيز الببلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1251 لسنة 6 القضائية

طعن - تقرير الطعن - توجيه الطعن الى خصم متوفى دون أصحاب الصفة فيه - بطلانه - عدم قبول الطعن شكلا والزام الطاعن المصروفات - أساس ذلك.
اذا كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة أن الحكومة قدمت فى هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيد/ حامد على يوسف مع أنه كان قد توفى قبل ايداع صحيفة الطعن فان الطعن يقع اذن باطلا، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله شكلا، وذلك لانه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيها صحيحا مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل اختصامه كى يوجه تقرير الطعن الى من يصح اختصامه قانونا. ولا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن لان الغرض الذى رمى اليه الشارع مما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته اعلاما كافيا. ولا يتحقق بالبداهة هذا الغرض اذا وجه الطعن الى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه الى أصحاب الصفة فى الطعن، ولا يقدح فى هذا أن تكون الوفاة سابقة على الحكم المطعون فيه مثارا لبطلان هذا الحكم وفى ذاته، لان النظر فى هذا الطعن انما يكون بعد قبول الطعن شكلا، وهو غير مقبول بادئ الرأى لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن.
فان استبان - حسبما تقدم - بطلان تقرير الطعن لكونه موجها الى من لا يصح اختصامه، قانونا، ترتب على ذلك حتما عدم قبول الطعن شكلا، ووجب من ثم القضاء بذلك مع الزام الحكومة بالمصروفات.


اجراءات الطعن

بتاريخ 13 من أبريل سنة 1960 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1251 لسنة 6 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 13 من فبراير سنة 1960 فى الدعوى رقم 703 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ حامد على يوسف ضد وزارة التربية والتعليم والقاضى: بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لاحكام كادر عمال القناة فى الدرجة (140/ 300) مليم ببدايتها اعتبارا من أول أبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالاسباب وألزمت المدعى عليها بالمصروفات، وطلب السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة بصفته للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه الحكم "بقبول الطعن شكلان وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين". وقد أعلن هذا الطعن الى وكيل المطعون عليه فى 26 من سبتمبر سنة 1961. وفى 24 من سبتمبر سنة 1961 أبلغ الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى أحالته الى المحكمة الادارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 22 من أبريل سنة 1962. وفى هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم ارجأت النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى السيد/ حامد على يوسف أقام الدعوى رقم 703 لسنة 5 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم امام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بايداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة المذكورة فى 25 من يونيه سنة 1958 طالبا الحكم له "بأحقيته فى تسوية حالته طبقا لاحكام كادر عمال القناة بمنحه أجرا يوميا قدره مائة وأربعون مليما ابتداء من أول أبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الوزارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة"، وقال بيانا لدعواه انه ترك خدمة المعسكرات البريطانية بعد الغاء معاهدة سنة 1936 والتحق بخدمة وزارة التربية والتعليم فى وظيفة فراش بأجر يومى قدره مائة وعشرون مليما وقال أن كادر عمال القناة الذى وضعته اللجنة المشكلة لاعادة توزيعهم قد جعل أجر العامل والفراش مائة وأربعين مليما فى اليوم. ابتداء من أول ابريل سنة 1952. وقد رد السيد مدير منطقة بور سعيد التعليمية على الدعوى بأن المدعى عين عاملا عاديا ويقوم فعلا بعمل خادم بالجهة التى التحق بها وأن أجر الخادم وفقا لكادر العمال لا يجاوز مائة وعشرين مليما يوميا وذلك فقد منح هذا الاجر، وبجلسة 13 من فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم "بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لاحكام كادر عمال القناة فى الدرجة (140/ 300) مليم ببدايتها اعتبارا من أول أبريل سنة 1952. وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالاسباب وألزمت المدعى عليها بالمصروفات"، وأقامت قضاءها على أن المدعى شغل وظيفة فراش فترة طويلة من الزمن بعد نفاذ أحكام كادر عمال القناة حتى الان وبذلك يتحدد مركزه النهائى فيها، وعلى ان "الكادر المذكور قد حدد لهذه المهنة الدرجة (140/ 300) مليم من بين درجات العمال العادين ومن ثم يتعين تسوية حالة المدعى على مقتضاها بمنحه الاجر المقرر لها اعتبارا من بدء تنفيذ أحكام الكادر فى أول ابريل سنة 1952".
ومن حيث ان الطعن قام على ان "الثابت من ملف خدمة المدعى أنه عين فى وزارة المعارف فى وظيفة خادم بعد اعادة توزيع عمال القناة وانهاء وضعهم المؤقت فى وزارات ومصالح الحكومة.. " وعلى أنه لما كان المناط فى تحديد أجر المدعى أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة اليه فى قرار تعيينه اذ به يتحدد مركزه القانونى، فان المدعى لا يستحق سوى الاجر المقرر لوظيفة خادم.
ومن حيث انه قد تبين لهذه المحكمة من واقع ملف خدمة المطعون عليه وباقى الاوراق أن السيد/ حامد على يوسف توفى فى أول يوليه سنة 1959 وأن اسمه رفع فعلا من عداد العمال الدائمين بمنطقة بور سعيد التعليمية اعتبارا من 2 من يولية سنة 1959 كما تبين أيضا ان الطعن المرفوع من الحكومة قد أودعت صحيفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا فى 13 من ابريل سنة 1960.
ومن حيث ان المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أن يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها. ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه".
ومن حيث انه اذا كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 13 من ابريل سنة 1960 ان الحكومة قدمت فى هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيد/ حامد على يوسف مع انه كان قد توفى قبل ايداع صحيفة الطعن بتاريخ أول يوليه سنة 1959 فان الطعن يقع اذن باطلا، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله شكلا، وذلك لانه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيها صحيحا مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة أو قبل اختصاصه كى يوجه تقرير الطعن الى من يصح اختصامه قانونا. ولا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن لان الغرض الذى رمى اليه الشارع مما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته اعلاما كافيا. ولا يتحقق بالبداهة هذا الغرض اذا وجه الطعن الى خصم متوفى، زالت صفته ولم يوجه الى أصحاب الصفة فى الطعن، ولا يقدح فى هذا أن تكون الوفاة سابقة على الحكم المطعون فيه، ومثارا لبطلان هذا الحكم وفى ذاته، لان النظر فى هذا الطعن انما يكون بعد قبول الطعن شكلا، وهو غير مقبول بادئ الرأى لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن.
ومن حيث أنه اذا استبان - حسبما تقدم - بطلان تقرير الطعن لكونه موجها الى من لا يصح اختصامه قانونا، ترتب على ذلك حتما عدم قبول الطعن شكلا، ووجب من ثم القضاء بذلك مع الزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وألزمت الحكومة بالمصروفات.