مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) - صـ1036

(97)
جلسة 10 من يونية سنة 1962

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوى نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 299 لسنة 4 القضائية

( أ ) موظف - وقفه عن العمل - المقصود به والحكمة منه - آثاره - لا يتسق معها ان تدرك الموظف الموقوف الترقية خلال مدة الوقف - صحة قرار تخطيه فى الترقية فى هذه الحالة.
(ب) موظف - القرار الصادر بوقفه - عدم عرضه حالا على مجلس التأديب المختص حسبما هو مشروط فى الفقرة الاخيرة من المادة 8 من الامر العالى الصادر فى 10/ 4/ 1883 - لا يؤدى الى انعدم قرار الوقف وما بنى عليه من الحرمان من الترقية - أساس ذلك - هو عدم وجود نص يرتب هذا الجزاء.
(جـ) موظف - ترقية بالاقدمية - تخط - التقصير الفارط الصادر عن الموظف عام 1947 - لا ينبغى ان يظل عيبا لصيقا بصلاحيته ابد الدهر - ليس فيه ما يعوقه عن الترقية بالاقدمية فى عام 1952 - الجزائر غير المقصود لا ينبغى ان تصبح عيوبا دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور.
(د) موظف - ترقية - اغفال اجراء جوهرى يجب اتخاذه قانونا قبل الترقية مبطل للقرار الصادر بها - مثال بالنسبة للقرار الصادر بالترقية قبل اصدار الوزير المختص قراره ببيان اسباب التخطى وفقا للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزارء فى 17/ 5/ 1950.
1 - ان الوقوف هو اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا، ذلك ان الموظف قد تسند اليه تهم وتوجه اليه مآخذ ويدعو الحال الى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول اليه بكف يده عنه كما يقتضى الامر اقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا لانبلاج الحقيقة فى أمر هذا الاتهام. واذا كان الوقف يفضى بالنسبة للموظف الموقوف الى كل هذه النتائج الخطيرة ومن ضمنها زوال الولاية الوظيفة عنه زوالا موقوتا، فانه مما لا يتسق مع هذه النتائج أن تدرك المطعون عليه ترقية خلال وقفه على العمل بسبب اتهامه والحقيق معه، ومن ثم يكون التخطى الذى وقع عليه بموجب قرار 31 من أغسطس سنة 1947 صحيحا لا شائبة فيه.
2 - لا وجه لما يحاج به المطعون عليه من أن القرار الصادر عليه بالوقوف اعتورته شائبة بسبب اغفال عرضه حالا على مجلس التأديب المختص حسبما هو مشترط فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من الامر العالى الصادر فى 10 من ابريل سنة 1883، وان أثر هذه الشائبة هو انعدام قرار الوقف وما بنى عليه من حرمانه من الترقية لا وجه لذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى النصوص المشار اليها ما يرتب مثل هذا الجزاء الذى يجعل قرار الوقوف وما ترتب عليه معدوما.
3 - أنه ولئن كانت الترقية بالاقدمية المطلقة ليست حقا للموظف يؤول اليه تلقائيا بل مناطها الصلاحية للوظيفة المرقى اليها وتقدير ذلك من الملاءمات المتروكة للادارة وفقا لملابسات كل حالة فى ظل فى رقابة القضاء الادارى الا انه اذا وجد فى الامور المعزوة الى المطعون عليه ما يقتضى أن يقف تخطيه المتجدد فى الحركات المتعاقبة عند الحدود المعقولة حتى لا تصبح الجرائر غير المقصودة عيوبا دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور وجب الغاء القرار الصادر بالتخطى ذلك أنه اذا استبان أن قصارى ما تكشف عنه التحقيق ما مآخذ يمكن نسبتها الى المطعون عليه لا يعدو ان يكون اهمالا فى تأدية العمل لا يتدلى الى الجريمة الماسة بالامانة والاستقامة، وانه من أجل هذا الاهمال تخطى مرتين مرة بالقرار الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947، ومرة ثانية بالقرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فانه يكون من الاعتساف فى التقدير وابعاد الشوط فى المحاسبة ان يظل التقصير الفارط منه فى عام 1947 عيبا لصيقا بصلاحيته أبد الدهر. بحيث يعوقه عن الترقية على أساس الاقدمية بموجب القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 واذن فلا مناص من الغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية ما دام قد تبين من الاوراق أن أقدميته فى الدرجة السابعة كانت تشفع فى ترقيته بالاقدمية بموجب القرار المشار اليه.
4 - اذا ثبت انه قد أغفل اجراء جوهرى كان يتعين اتخاذه قبل اصدار قرار الترقية متضمنا تخطى المطعون عليه، هو صدور قرار من الوزير المختص ببيان أسباب التخطى طبقا للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فانه لامرية فى أن اغفال هذا الاجراء فى ظل هذا القرار التنظيمى العام مبطل فى ذاته للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه.


اجراءات الطعن

فى 31 من مارس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 299 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 2 من يناير سنة 1958 فى الدعوى رقم 201 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ اسماعيل صبرى ابراهيم ضد وزارة التربية والتعليم والقاضى "بعدم قبول طلب المدعى الحكم بالغاء القرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى بالغاء القرارين الصادرين فى 31 من اغسطس سنة 1947 و 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة، وبقبولها، وفى الموضوع بالغاء القرار الوزارى رقم 7468 الصادر بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1947 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة واستحقاقه للدرجة الخامسة الكتابية من 22 من يونية سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق مع الزام الجهة الادارية المصاريف المناسبة عن الطلبين الآخرين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة" وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه "قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار رقم 10950 الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع الزام المدعى المصروفات المناسبة" وقد أعلن هذا الطعن الى وزارة التربية والتعليم فى أول ابريل سنة 1958 والى المطعون عليه فى 29 من ابريل سنة 1958، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من مارس سنة 1959 ثم أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة وفى هذه الجلسة أجل نظر الطعن غير مرة حتى نظر أخيرا بجلسة 20 من مايو سنة 1962. وفى هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم:
من حيث انه ولئن انصب الطعن الحالى على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى دون ما قضى به فى الدفع بعدم قبول الدعوى الا أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه اذا قصر رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنه على ما قضى به الحكم فى شقه الخاص بموضوع الدعوى ولم يثر المنازعة حول شقه الخاص بقبولها، فان هذا لا يمنع المحكمة العليا من البحث فى حكم القانون الصحيح بالنسبة الى هذا الشق الاخير بسبب ارتباط الشقين أحدهما بالآخر أوثق ارتباط اذ لا شك فى أن القضاء فى الشق المتعلق بالموضوع يتوقف على سلامة القضاء فى الدفع بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث ان المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1392 لسنة 6 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 9 من يوليه سنة 1952 طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 7468 الصارد من وزير المعارف فى 31 من اغسطس سنة 1947 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة تنسيقا، رغم استحقاقه الترقية بالاقدمية المطلقة والغاء القرار الوزارى رقم 9551 الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة طبقا لقواعد التيسير رغم حلول دوره وكذلك الغاء القرار الوزارى رقم 10590 الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى الدرجة السادسة وهو القرار الذى تظلم منه فى 26 من ابريل سنة 1952 كما طلب خلال الدعوى ترقيته منسيا الى الدرجة الخامسة الكتابية من 22 من يونيه سنة 1954 عملا بالمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المستحدثة بالقانون رقم 94 لسنة 1951 والغاء القرار الصادر فى 30 من يونيه سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة، وذلك كله مع استحقاقه الفروق المالية المرتبة على الغاء القرارات الادارية السالفة. وقد دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى فى طلب الغاء قرارى 31 من اغسطس سنة 1947، 26 سبتمبر سنة 1950 لرفعها بعد الميعاد استنادا الى أن المدعى بحكم عمله بادارة الحسابات لوزارة التربية والتعليم، كان على تمام العلم بمشتملات ما يصدر فى وزارة المعارف من قرارات ترقية بتخطيه، وانه لابد من ان يكون قد أحيط خبرا بفحوى قرار 31 من اغسطس سنة 1947 ويصدق ذلك العلم على قرار 26 من سبتمبر سنة 1950 الذى اتبع قرارا فى 30 من سبتمبر سنة 1950 تضمن بيان سبب تخطيه ثم أوضحت ما تمسك به المدعى من الربط بين هذين القرارين وبين قرار 27 من فبراير سنة 1952 بزعم أن هذه القرارات الثلاثة وحدة لا تقبل التجزئة وردت على ذلك باختلاف السبب القانونى والمحل لكل قرار من تلكم القرارات، ومن ثم لا يعتبر الطعن بالالغاء مقدما فى الميعاد على مذهب الحكومة الا بالنسبة للقرار رقم 10590 الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952. وان كانت تتمسك بعدم قبول الطعن فيه، لانتفاء مصلحة المدعى فى ذلك بسبب قيام طعنه على قرار 31 من اغسطس سنة 1947. وبجلسة 2 من يناير سنة 1958 حكمت المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بالنسبة للدفعين المشار اليهما. "بعدم قبول طلب المدعى الحكم بالغاء القرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى الحكم بالغاء القرارين الصادرين فى 31 من أغسطس سنة 1947 و 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة وبقبولها" وأسست قضاءها على "ان ميعاد الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية، عملا بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان يسرى فى حق الطاعن من تاريخ اخطاره بالقرار الادارى النهائى أو نشر القرار بالجريدة الرسمية أو ثبوت علم الطاعن علميا يقينا بمشتملات القرار بحيث يكون فى مركز قانونى يسمح له بتقدير موقفه فى اجراء الطعن من عدمه"، وعلى أنه فضلا عما ثبت من ان المدعى كان موقوفا عن العمل فى الفترة من 19 من فبراير سنة 1947 الى 12 من مارس سنة 1949 فانه ليس فى عمل المدعى بادارة الحسابات ما يقطع بعلمه اليقينى بالقرارات الصادرة باجراءات الترقيات محل الطعن حيث لم تقدم الجهة الادارية دليلا على هذا العلم فيما عدا الانذار المقدم منه بتاريخ 19 من اكتوبر سنة 1950 الى وزارة المعارف متظلما من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة بالقرار رقم 9551 الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فهذا الانذار يفيد علم المدعى علما يقينيا بهذا القرار ومشتملاته الى حد بعيد على ما يبين من صيغة الانذار دون أن يؤخذ من ذلك علمه بالقرار الصادر بتخطيه فى الترقيات التى تمت على أساس قواعد التنسيق فى 31 من أغسطس سنة 1947، فليس العلم بقرار 26 من سبتمبر سنة 1950 بمستلزم بالضرورة العلم بقرار 31 من اغسطس سنة 1947 كما أقامت هذا القضاء على "أنه عن دفع الجهة الادارية بعدم قبول الطعن فى القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952، قولا بانتفاء المصلحة فى هذا الطلب نظرا لقيام الطعن على قرار 31 من أغسطس سنة 1947 فانه مردود بأن الطعن على القرار الاحدث تتوافر فيه المصلحة فيما لو رفض الطعن على القرار الاسبق شكلا أو موضوعا، ومن ثم فللمدعى مصلحة فى التمسك بالطعن على قرار 27 من فبراير سنة 1952حتى يتبين الحكم فى قرار 31 من اغسطس سنة 1947. وانه لذلك يتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بالالغاء فى قرارى 31 من أغسطس سنة 1947 و 27 من فبراير سنة 1952 وبقبولها، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى القرار الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 لرفعها بعد الميعاد".
ومن حيث ان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب صحيح فى القانون ومستقيم فى الاستدلال، اذ لا جرم ان الانذار الذى وجهه المدعى وأعلن الى وزارة المعارف فى 19 من اكتوبر سنة 1950 متظلما من القرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 بتخطيه فى الترقية الى الدرجة السادة يستفاد من عباراته علمه اليقينى بالقرار المذكور علما شاملا لجميع عناصره، يمكنه من تبين مركزه وسبيله الى الطعن فيه. وكان حقيقا عليه بعد هذا الانذار الذى يقوم مقام التظلم أن يتربص بعده أربعة أشهر حتى اذا أقامت الجهة الادارية على سكوتها حتى نهاية هذا الاجل وأيقن من رفضها الحكمى كان عليه خلال الستين يوما التالية اقامة الدعوى طاعنا فى القرار المذكور طبقا للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 النافذة وقت رفع الدعوى، وبما أنه لم يودع صحيفة الدعوى الحالية طاعنا فى ذلك القرار الا فى 9 من يوليه سنة 1952 فيكون قد أقامها بعد الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى القرار الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 قد أصاب الحق فى قضائه.
ومن حيث أن ما تمسكت به الحكومة من عدم قبول الدعوى بالنسبة لطالب الغاء القرار الوزارى رقم 7468 الصادر فى 31 من اغسطس سنة 1947 استنادا الى علم المدعى به علما افتراضيا بحكم عمله بادارة الحسابات بوزارة التربية والتعليم والى ضرورة احاطته بالقرارات التى تفوت عليه الترقية مردود بأن ميعاد الطعن بالالغاء - طبقا للمادة 35 من قانون انشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 النافذة وقت صدور هذا القرار - لا يسرى الا من تاريخ نشر القرار المذكور أو اعلان صاحب الشأن بعد، ولم يقع شىء من ذلك حتى يحتج به على المدعى، أما العلم الذى يقوم مقام الاعلان فجيب ان يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وان يكون شاملا لجميع العناصر التى تمكن صاحب الشأن من تبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار بحيث يستطيع أن يحدد على مقتضاه طريقة للطعن فيه ولا يمكن أن يحسب الميعاد فى حقه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف ايضاحه وعلى هدى ما تقدم اذا لم يثبت أن المدعى كان قد تبين مركزه بالنسبة للقرار بوسيلة من هذه الوسائل فى تاريخ انقضى عليه أكثر من ستين يوما عند ايداع صحيفة دعواه الحالية، فانه يكون قد أقامها فى الميعاد طبقا للمادتين 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 و 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ويكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث انه لا شبهة فى ان المدعى قد أقام طعنه فى القرار الوزارى رقم 10590 الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، ذلك انه قد تبين من واقع الاوراق انه تظلم الى الجهة الادارية فى القرار آنف الذكر فى 16 من ابريل سنة 1952 ولم يظفر منها بجواب عن ظلامته، واذ سكتت الوزارة عن اجابته الى تظلمه وقبل ان تنقضى الاربعة الاشهر المستفاد من فواتها الرفض الحكمى لتظلمه، أودع المدعى صحيفة دعوى الالغاء فى 9 من يوليه سنة 1952 فانه يكون قد أقامها فى الميعاد وفقا لحكم المادة 12 آنفة الذكر، ولا غناء فى القول بأنه لا مصلحة له فى طلب الغاء هذا القرار بعد اذ طعن فى القرارين الاسبق تاريخا ابتغاء الغائهما فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة، لا غناء فى ذلك، لان مصلحته فى الغائه تصبح متحققة بالبداهة فيما لو رفض الطعن فى هذين القرارين.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بالالغاء فى قرارى 31 من أغسطس سنة 1947 و 27 من فبراير سنة 1952 والى قبول الدفع المذكور بالنسبة لدعوى الغاء القرار الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 لايداع صحيفتها بعد الميعاد يكون هذا الحكم قد أصاب محجة الصواب.
(ب) الموضوع:
من حيث ان المطعون عليه أقام دعواه الحالية رقم 1392 لسنة 6 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الادارى بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 9 من يوليه سنة 1952، وقال بيانا للدعوى أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول فى سنة 1923، وعقب ذلك التحق بخدمة الحكومة فى 21 من يونيه سنة 1924 موظفا باليومية بمصلحة الاملاك. وفى 6 من يناير سنة 1926 نقل الى وزارة التربية والتعليم موظفا بالدرجة الثامنة. ولبث فى هذه الدرجة طويلا حتى رقى منسيا فى عام 1943 ولما صدرت قواعد التنسيق وقرارات مجلس الوزراء بتاريخ 19 من يوليه سنة 1947 كان مستحقا الترقية الى الدرجة السادسة بالاقدمية المطلقة بيد أن وزير التربية والتعليم آنذاك تخطاه فى الترقية الى الدرجة السادسة بقراره رقم 7468 الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947، ورقى بدلا منه سبعة من زملائه كانوا يلونه فى أقدمية الدرجة السابعة، وكان قد صدر قبل هذا القرار قرار فى 19 من فبراير سنة 1947 بوقفه عن العمل بمناسبة اكتشاف عجز فى مخازن الوزارة بيد أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة انتهت الى قيد الاوراق ضد مجهول وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل مع صرف النظر عما نسب اليه (المطعون عليه) لعدم ثبوت مقارفته جريمة معاقبا عليها. وقد ظل راتبه محبوسا عنه طيلة وقفه عن العمل من 19 من فبراير سنة 1947 حتى 12 من مارس سنة 1949 الامر الذى اضطره الى اقامة الدعوى رقم 416 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بصحيفة اودعها سكرتيرية المحكمة فى 2 من ابريل سنة 1952 يطلب فيها الحكم بالزام الوزارة بدفع مرتبه عن مدة الوقف. ولم يكن قرار وقفه عن العمل بمانع من ترقيته تنسيقا. ولكنه لم يعلم وقتذاك بمضمون قرار الترقية بالتنسيق وهو القرار الصادر بتخطيه حسبما سلف البيان ثم أصدرت الوزارة بعد ذلك القرار رقم 9551 فى 26 من سبتمبر سنة 1950 بترقية من رقتهم الى الدرجة السادسة طبقا لقواعد التيسير متخطية اياه فى تلك الترقية واتبعت هذا القرار قرارا آخر رقم 9592 بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1950 ضمنته ما رأته مبررا فى نظرها لارجاء ترقيته مقتضاه أن المطعون عليه كان موقوفا عن العمل منذ 19 من فبراير سنة 1947 وانه أعيد الى العمل بصفة مؤقتة فى 12 من مارس سنة 1949 ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 10590 بتاريخ 27 من فبراير سنة 1952 متخطيا اياه مرة أخرى فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية وقد تظلم المدعى منه فى حينه فى 26 من ابريل سنة 1952. وفى الدعوى رقم 416 لسنة 4 القضائية المنوه عنها آنفا صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى 2 من ابريل سنة 1952 قاضيا بالزام الوزارة بأن تدفع له كامل مرتبه عن مدة الايقاف ثم قال بعد سرد هذه الوقائع أنه يعتبر القرارات السالفة وحدة واحدة، وطلب الحكم بالغائها لاستحقاقه الترقية على أساس الاقدمية المطلقة عند صدور كل قرار من هذه القرارات كما طلب صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات قررت محكمة القضاء الادارى بجلسة 5 من يناير سنة 1956 احالتها الى المحكمة الادارية لوزرة التربية والتعليم للاختصاص طبقا للقانون رقم 165 لسنة 1955 ولدى المحكمة الاخيرة انتهى الى طلب الحكم له بصفة أصلية بالغاء القرارات الوزارية الصادرة فى 31 من أغسطس سنة 1957 و 26 من سبتمبر سنة 1950، 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية الاول لصدوره اعمالا لقواعد التنسيق والثانى اعمالا لقواعد التيسير والثالث على أساس الاقدمية المطلقة، وما يترتب على ذلك من آثار كما طلب الحكم أصليا باستحقاقه الدرجة الخامسة الكتابية اعتبارا من 22 من يونيه سنة 1954 تاريخ تمضيته ثلاثين سنة بالدرجة الثامنة والسابعة والسادسة عملا بالمادة 40 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة واحتياطيا الغاء القرار الوزارى الصادر فى 30 من يونية سنة 1955 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى الدرجة الخامسة، بواحد من زملائه يليه فى ترتيب الاقدمية وهو السيد/ صبحى بحر حنا، وما يترتب على ذلك من الآثار. وقررت الحكومة بالنسبة لموضوع الدعوى بأن الترقية ليست حقا للموظف ولا جناح على الوزارة اذا ارجأت النظر فى ترقية المدعى باعتبار انه كان موقوفا عن عمله فى المدة من 19 من فبراير سنة 1947 حتى 12 من مارس سنة 1949 ثم أعيد اليه فى التاريخ الاخير بصورة مؤقتة حتى تبت النيابة العامة فى أمره، ومن ثم فلا تثريب على وزارة التربية والتعليم ان هى ارجأت ترقيته ورقت زملاءه بموجب القرار الوزارى رقم 7468 الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 وخاصة وانه بتاريخ 16 من مايو سنة 1951 كتبت الوزارة الى نيابة السيدة زينب تستعلم عما أسفر عنه التحقيق فى التهم المسندة الى المدعى فردت النيابة بكتابها الرقيم 2269 المؤرخ 23 من مايو سنة 1951 بما يفيد أن التحقيق لم يتم التصرف فيه بعد. وأضافت الى ما تقدم انه بالنسبة الى القرار الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 أرجئت ترقية المدعى بقرار صدر فى 30 من سبتمبر سنة 1950 لذات العلة السابقة. أما القرار الوزارى رقم 10590 الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فقد رقى بموجبه تسعة وعشرون موظفا الى الدرجة السادسة الكتابية وزعت عليهم الدرجات بالنسب الآتى بيانها 10 للمنسيين و 12 للاقدمية المطلقة و 6 للاختيار ولا تنطبق على المدعى القواعد التنظيمية التى اتبعت فى ترقية المنسيين أو بالاقدمية المطلقة اذا وصل الدور الى من ترجع أقدميتهم فى الدرجة السابعة الى أول أغسطس سنة 1943 من المعينين حتى 5 من مايو سنة 1923 بينما لم يعين المدعى الا فى 21 من يونية سنة 1924 أما بالنسبة للاختيار فلا تنطبق عليه قواعده لان المرقى على هذا الاساس هو ستة من رؤساء الاقلام بالديوان العام حسب ترتيب أقدميتهم والثابت ان المدعى لا يشغل وظيفة رئيسية. وبجلسة 2 من يناير سنة 1958 حكمت المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فى الموضوع "بالغاء القرار الوزارى رقم 7468 الصادر فى 31 من اغسطس سنة 1947 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة وباستحقاقه للدرجة الخامسة الكتابية من 22 من يونيه سنة 1954 وما تترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق مع الزام الجهة الادارية المصاريف المناسبة عن الطلبين الآخرين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها بالغاء القرار الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 على "ان الثابت ان أقدمية المدعى فى الدرجة السابعة كانت ترجع الى أول يولية سنة 1943 وقد بدأت خدمته فى 21 من يونية سنة 1924 بينما اشتمل القرار محل الطعن على من رجعت أقدميتهم بالدرجة السابعة الى أول يولية سنة 1943 وبدأت أقدميتهم بالخدمة من سنة 1925" وعلى أنه "قد تبين ان أقدمية المدعى بالخدمة وبالدرجة السابعة والوظيفة التى يشغلها عند اجراء حركة الترقيات محل الطعن كانت تؤهله للترقية لها، أما عن تعلل الجهة الادارية فى قول لها، بأنه كان قد أوقف عن العمل فى الفترة من 19 من فبراير سنة 1947 حتى 12 من مارس سنة 1949 فلم يكن فى القواعد التنظيمية المعمول بها وقت اصدار حركة الترقيات محل الطعن ما يبرر تخطى الموظف الموقوف عن العمل فى الترقية". وعلى "أنه لذلك لم يعد محل لبحث طلب المدعى الحكم بالغاء القرارين الوزاريين الصادرين فى 26 من سبتمبر سنة 1950 و 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة بعد أن قضى باستحقاقه لها من 31 من اغسطس سنة 1947 "وعلى أنه بالنسبة لطلب المدعى الحكم باستحقاقه الدرجة الخامسة اعتبارا من 22 من يونية سنة 1954 تاريخ تمضيته ثلاثين سنة بالدرجات الثامنة والسابعة والسادسة فانه مؤسس على المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953، اذ يكون المدعى قد أمضى فى هذا التاريخ أكثر من اربع سنوات بالدرجة السادسة، ويتعين الحكم بترقيته الى الدرجة الخامسة من 22 من يونية سنة 1954 عملا بقواعد ترقية قدامى الموظفين وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق دون حاجة الى البحث فى طلب المدعى الحكم بالغاء القرار الصادر فى 30 من يونية سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة".
ومن حيث ان الطعن يقوم على "ان الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح القديمة كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الاقدمية ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء قيدت سلطة الادارة بالترقية بالاقدمية فى نسبة معينة واطلقتها فى نسبة اخرى اذا رأت الترقية بالاختيار" وعلى "ان سلطة الادارة فى الترقية تنسيقا محددة بنسبة معينة للترقية بالاقدمية المطلقة، ومن ثم يكون قرار الترقية فى هذه الحالة خاضعا لرقابة القضاء الادارى. فيراقب القضاء مدى التزام القرار لنسبة الاقدمية ولترتيب الدور فيها والاسباب التى قام عليها ومدى صحتها من حيث الواقع، ولما كان السبب فى ذلك حسبما أفصحت جهة الادارة هو وقفه عن العمل من 19 من فبراير سنة 1947 حتى 12 من مارس سنة 1949 لاتهامه فى الجناية رقم 400 سنة 1949 فان التخطى يكون قد قام على سبب موضوعى يتسع له ويبرره. لانه ولئن كانت القواعد التنظيمية وقت صدور قرار الترقية جاءت خلوا من تقرير حكم مانع من ترقية الموظف الموقوف أثناء مدة وقفه عن العمل الا أن حسن سير الادارة وتنظيمها يسمح للادارة بأن تتريث فى النظر فى ترقية مثل هذا الموظف المحوط بالريب والشكوك فتأبى عليه الترقية الى أن تستبين موقفه ولا جناح عليها ان هى تركته فى الترقية. ومتى استقام ذلك فان ذلك القرار الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة التنسيقية يكون قرارا سليما لانبنائه على سبب صحيح قانونا". وعلى "أنه فيما يختص بطلب المدعى الغاء القرار الصادر فى 27 فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى الدرجة السادسة فان دفاع المدعى عليها حسبما ورد بمذكرتها المقدمة لجلسة 7 من نوفمبر سنة 1954 يقوم على ان القرار المشار اليه شمل ترقية تسعة وعشرين موظفا رقى منهم عشرة باعتبارهم منسيين وثلاثة عشر على أساس الاقدمية وستة موظفين بالاختيار وقد شملت الترقية من رجعت أقدميتهم فى الدرجة السابعة الى أول اغسطس سنة 1943 من المعينين حتى 5 من مايو سنة 1923 بينما عين المدعى فى 21 من يونية سنة 1924، ولم يكن المدعى يشغل وظيفة رئيسية فلم تشمله الترقية على اساس الاختيار. وقد رد المدعى على ذلك بأنه قدم صورة كتاب صادر من مراقبة المستخدمين الى مراقبة التشريع بالوزارة تضمن أن الوزارة رقت الى الدرجة السادسة اعتبارا من أول اغسطس سنة 1950 بموجب القرار الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 من ترجع أقدميتهم فى الدرجة السابعة الى أول مايو سنة 1946 ومن المعينين حتى نهاية سنة 1928 الا أن لجنة الترقيات رأت ارجاء ترقية المدعى بسبب التهم المسندة اليه بموجب القرار الصادر فى 30 من سبتمبر سنة 1950. وعقب المدعى على ذلك بأن المستفاد من مقارنة هذا الخطاب بالبيانات السابق الادلاء بها تناقض الوزارة وعدم صحة البيانات التى أدلت بها فى دفاعها بالنسبة لتخطى المدعى بالقرار رقم 10950 فى 27 من فبراير سنة 1952 وأزاء تناقض الوزارة فى بياناتها عن الاسس أجريت عليها حركة الترقيات فى القرار المطعون فيه مما يدعو الى عدم الاطمئنان الى هذه البيانات وطرحها وعدم التعويل عليها ويكون تخطى المدعى فى هذا القرار انما قام استنادا الى سبب غير صحيح طالما ان الوزارة أقرت بأنه كان صالح للترقية الى الدرجة السادسة بالاقدمية فى القرار الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 لولا ما نسب اليه من اتهامات فى الجناية المشار اليها آنفا أدت الى تخطية فى تلك الترقية وأصبح هذا القرار حصينا من الالغاء على الوجه السابق بيانه، ومن ثم فان طلب المدعى الغاء القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة قائم على أساس سليم" وعلى أن "طلب المدعى استحقاقه الترقية الى الدرجة الخامسة الكتابية من 22 من يونية سنة 1954 تاريخ قضائيه ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية وفقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلا بالقانون رقم 94 لسنة 1953 وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، هو طلب مرفوض لتخلف شرط من شروط تطبيق حكم المادة المشار اليها، اذ فى هذا التاريخ لا يكون المدعى قد أمضى اربع سنوات فى الدرجة الاخيرة وهى الدرجة السادسة.
ومن حيث انه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الاوراق ان المطعون عليه حصل على شهادة الدراسة الثانوية (قسم أول) فى سنة 1923 والتحق بخدمة الحكومة اعتبارا من 21 من يونية سنة 1924 ورقى بعد ذلك الى الدرجة السابعة الشخصية بوصفه منسيا اعتبارا من أول يولية سنة 1943 ثم رقى فى 7 من مارس سنة 1953 الى الدرجة السادسة الكتابية بالتطبيق للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة. وخلال عمله بوزرة التربية والتعليم أمينا للمخزن الاستهلاكى بادارة التوريدات اكتشف مفتشو ديوان المحاسبة فى أوائل سنة 1947 عجزا فى محتوى المخزن المشار اليه وتلاعبا فى تموين مدارس الوزارة فصدر قرار فى 19 من فبراير سنة 1947 بوقفه عن العمل واستمر الوقف قائما حتى رفع عنه فى 12 من مارس سنة 1949 حين أعيد الى عمله. وعلى أثر صدور القرار بوقفه ألفت لجان ادارية لفحص عهدته ومضاهاة الدفاتر والمستندات، ولما تبين لهذه اللجان وجود تلاعب ضمنت ذلك تقاريرها ثم أحيلت محاضر أعمال هذه اللجان الى النيابة العامة فقامت بالتحقيق ثم قيدت الاوراق جناية تزوير فى أوراق رسمية وجناية استعمال أوراق مزورة وجنحة نصب ضد مجهول وقررت النيابة حفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل مع صرف النظر عما نسب الى المطعون عليه لعدم ثبوت ارتكابه جريمة معاقب عليها والوزارة المبلغة وشأنها معه لما وقع منه من اهمال وتقصير فى تأدية عمله. وقد تبين بعد ذلك أن التحقيق لم يتناول تهما أخرى متعلقة بتزوير أذونات الصرف فأعيد التحقيق فيها بوساطة النيابة ويتضح من كتاب مدير التفتيش بوزارة التربية المرسل الى ادارة الشئون القانونية بالوزارة فى 5 ديسمبر سنة 1956 انه قد ارسلت مذكرة من نيابة السيدة زينب الى رئيس نيابة جنوب القاهرة فى 5 من اكتوبر سنة 1955 بطلب الموافقة على ارفاق هذه التحقيقات التكميلية بقضية الجناية وحفظها كما كانت وقد ووفق على ذلك. كما قد تبين لهذه المحكمة أن وزارة التربية والتعليم قامت باجراء حركة ترقية الى الدرجة السادسة الكتابية تنسيقا بموجب قرارها الوزارى رقم 7468 الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 وتخطى المطعون عليه فى الترقية الى هذه الدرجة. ويلاحظ أن القواعد التنظيمية التى اتبعت فى حركة الترقية بالتنسيق الى الدرجة السادسة الكتابية بموجب القرار سالف الذكر هى أن يرقى بالاقدمية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة السابعة لغاية 31 من مارس سنة 1943 وأن يستكمل العدد اللازم لاستيفاء نسبة الـ 90% ممن ترجع أقدميتهم الى أول يولية سنة 1943 من الفئات الآتية: المفتشون الاداريون - وكلاء الادارات - رؤساء الاقلام - سكرتير والمدارس الثانوية الذين ترجع أقدميتهم فى الخدمة الى سنة 1925 وتبين من كشوف المرقين بموجب هذا القرار ان طائفة منهم أدركتها الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية مع أن اقدميتهم فى الترقية الى الدرجة السابعة ترجع الى أول يولية سنة 1943 واقدميتهم فى الخدمة ترجع الى سنتى 1925، 1926 أى ان المطعون عليه أقدم منهم، كما يتضح منها أن بعض المرقين كان يشغل وظيفة أمين مخزن بالتوريدات كالسيد/ محمد محمد النشرتى الذى ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى سنة 1925 وفى السابعة الى اول يولية سنة 1943. ويلاحظ ايضا ان المطعون عليه تخطى ايضا بموجب القرار الوزارى رقم 9551 الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 باجراء ترقية الى الدرجة السادسة الكتابية. وقد اتبع وزير التربية والتعليم القرار المذكور قرارا آخر رقم 9592 بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1950 بين فيه مبرر ارجاء ترقية المطعون عليه بأنه "كان موقوفا بالاذن الصادر فى 19 من فبراير سنة 1947 وأعيد للعمل بصفة مؤقتة فى 12 من مارس سنة 1949 مع عدم صرف مرتبه عن مدة الايقاف"، واستهل هذا القرار بأنه "اتخذ بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 الذى يقضى بأنه فى حالة ما اذا وجد ضد الموظف ما يمنع ترقيته فى دوره بحسب الاقدمية المطلقة ينبغى أن يصدر من الوزير قرار يبين فيه أسباب التخطى". وهذا القرار لم يطعن فيه المدعى فى الميعاد رغم علمه بمعاصره مستفادا من الانذار الذى وجهه الى الوزارة فى 19 من اكتوبر سنة 1950. كما تبين من الاوراق ان القرار الوزارى رقم 10590 المؤرخ 27 من فبراير سنة 1952 عاود تخطى المطعون عليه فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية على أساس الاقدمية مع أنه أقدم من جل من تناولهم بالترقية الى الدرجة المذكورة، وكانت الترقية بالاقدمية المطلقة من بين من ترجع أقدميتهم الى أول يوليه سنة 1943 فى الدرجة السابعة والى أول نوفمبر سنة 1924 فى الدرجة الثامنة وقد وصل الدور الى أول فبراير سنة 1947 فى الدرجة السابعة، يبين أخيرا من ملف خدمة المطعون عليه أنه فى 3 من اكتوبر سنة 1956 اتخذ مدير التوريدات قرارا أبلغ الى مراقب عام المستخدمين بوزارة التربية والتعليم مفاده تنفيذ مضمون الكتاب الدورى رقم 304 بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1956 بشأن خصم مطلوبات الحكومة من المرتب أو المعاش دون حاجة لاستصدار حكم قضائى، على ماهو مستحق للوزارة قبل المطعون عليه - وعلى هذا نبه مدير التوريدات بكتابه السالف على ضرورة تحصيل مبلغ 654 مليما و 1102 جنيها بطريق خصم ربع راتب السيد/ اسماعيل صبرى ابراهيم وذلك وفاء لحقوق الدولة قبله والمقيدة بحسابات الوزارة وهذا المبلغ قيمة "العجوزات" التى ظهرت طرفه عند تسليمه المخزن الاستهلاكى بادارة التوريدات عام 1947.
ومن حيث انه لا جدال فى ان الملابسات التى أحاطت بمركز المطعون عليه عند صدور القرار الوزارى رقم 7468 الصادر فى 31 من اغسطس سنة 1947، كانت تحتم تخطيه فى الترقية وتوجيه ذلك أنه كان موقوفا عن عمله بعد أن اكتشف عجز فى محتوى المخزن الذى كان أمينا عليه، ودرات آنذاك حول تصرفاته ريب وأحاطت بها ظنون تمس أمانته ونزاهته الامر الذى دعا الى اجراء تحقيق باشرته اللجان الادارية والنيابة العامة ظل خلاله أمدا طويلا غير بعيد عن موطن الشبهات.
ومن حيث ان الوقف هو اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا، ذلك ان الموظف قد تسند اليه تهم وتوجه اليه مآخذ فيدعو الحال الى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول اليه يكف يده عنه كما يقتضى الامر اقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا لانبلاج الحقيقة فى أمر هذا الاتهام. واذا كان الوقف يفضى بالنسبة للموظف الى كل هذه النتائج الخطيرة وفى ضمنها زوال الولاية الوظيفية عنه زوالا موقوتا، فانه مما لا يتسق مع هذه النتائج ان تدرك المطعون عليه ترقية خلال وقفه عن العمل بسبب اتهامه والتحقيق معه، ومن ثم يكون التخطى الذى وقع عليه بموجب قرار 31 من اغسطس سنة 1947 صحيحا لا شائبة فيه بعد اذ تبين مما سلف بيانه أن وقفه عن العمل امتد من 19 من فبراير سنة 1947 حتى 12 من مارس سنة 1949 ويكون طلب المطعون عليه الغاء هذا القرار حقيقا بالرفض.
ومن حيث انه لا وجه لما يحاج به المطعون عليه من ان القرار الصادر عليه بالوقف اعتورته شائبة بسبب اغفال عرضه حالا على مجلس التأديب المختص حسبما هو مشترط فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من الامر العالى الصادر فى 10 من ابريل سنة 1883، وان أثر هذه الشائبة هو انعدام قرار الوقف وما بنى عليه من حرمانه من الترقية، لا وجه لذلك، لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من انه ليس فى النصوص المشار اليها ما يرتب مثل هذا الجزاء الذى يجعل قرار الوقوف وما يترتب عليه معدوما.
ومن حيث انه لاغناء فى القول بأنه كان يتعين حجز درجة للمطعون عليه وتعليق ترقيته بالاقدمية على نتيجة التحقيق الذى دعا الى وقفه عن العمل كما توحى اليه دلالة المادتين 104، 106 من قانون نظام موظفى الدولة، لان هذا القيد انما فرض على الادارة بحكم تشريعى لاحق انتظمه القانون المذكور فى مادتيه المشار اليهما ولانه لم يثبت عدم ادانته عن الواقعة التى وقف بسببها بعد أن أوصت النيابة العامة بمؤاخذته اداريا من أجلها وهى توصية أعقبها التحقيق معه اداريا ومساءلته عما فرط منه مساءلة تمثلت فى استقطاع مقابل التعويض المستحق للحكومة من راتبه. واذن فالتحقيق وقد أسفر أخيرا عن احالته فى 6 من فبراير سنة 1962 للمحاكمة التأديبية لم ينحسر عن براءته من جريرة التقصير الادارى وان لم يثبت عليه مقارفة جريمة من جرائم قانون العقوبات.
ومن حيث ان الوضع جد متغاير بالنسبة للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 بتخطى المطعون عليه. فقد تبين من الاوراق ان هذا القرار طالعه وقد ارتفع عنه الوقف عن العمل وزالت عنه آثاره وبعد ان قررت النيابة بحفظ الاوراق وبقيدها مؤقتا ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل وبعدم ثبوت أية جريمة قبله، الامر الذى لم تعقبه مباشرة معاودة السير فى التحقيق فى المآخذ الادارية أو احالة المطعون عليه الى المحاكمة التأديبية أو الاكتفاء بايقاع جزاء تأديبى من جانب الرؤساء.
ومن حيث ان سلطة الادارة فى الترقية ولو تيسيرا هى سلطة محددة فى الحالات التى تلتزم فيها ترقية الموظف بالاقدمية فى حدود النسبة المقررة لذلك، ومقيدة فى الآن ذاته بعدم جواز التخطى الا لمبرر ترتضيه سلطة معينة فى شكل مخصوص بعد اتباع اجراءات مرسومة ويخضع هذا كله لرقابة القضاء الادارى من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، فضلا عن الانحراف بالسلطة، ويراقب القضاء مدى تحرى القرار نسبة الاقدمية وترتيب الدور فيها ومراعاته اختصاص السلطة التى أصدرت قرار التخطى والاجراءات التى روعيت فى شأنه والاسباب التى قام عليها ومدى صحتها وجديتها ونظرا للصلة الوثقى التى تربط جدية الاسباب بركن المشروعية فى القرار كان حقا على القضاء الادارى ان يبسط رقابته على تقدير أسباب التخطى كى يتبين هل هى جدية حقا بحيث تبرره أم متهافتة بحيث لا تقضيه ولا تسوغه.
ومن حيث انه ولئن كانت الترقية بالاقدمية المطلقة ليست حقا للموظف يؤول اليه تلقائيا بل مناطها الصلاحية للوظيفة المرقى اليها وتقدير ذلك من الملاءمات المتروكة للادارة وفقا لملابسات كل حالة فى ظل من رقابة القضاء الادارى الا أنه اذا وجد فى الامور المعزوة الى المطعون عليه ما يقتضى أن يقف تخطيه المتجدد فى الحركات المتعاقبة عند الحدود المعقولة حتى لا تصبح الجرائر غير المقصود عيوبا دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور وجب الغاء القرار الصادر بالتخطى ذلك أنه اذا استبان أن قصارى ما تكشف عنه التحقيق من مآخذ يمكن نسبتها الى المطعون عليه لا يعدو أن يكون اهمالا فى تأدية العمل لا يتدلى الى الجريمة الماسة بالامانة والاستقامة، وانه من أجل هذا الاهمال تخطى مرتين مرة بالقرار الصادر فى 31 من اغسطس سنة 1947 ومرة ثانية بالقرار الوزارى الصادر فى 26 سبتمبر سنة 1950 فانه يكون من الاعتساف فى التقدير وابعاد الشوط فى المحاسبة ان يظل التقصير الفارط منه فى عام 1947 عيبا لصيقا بصلاحيته ابد الدهر، بحيث يعوقه عن الترقية على أساس الاقدمية بموجب القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 واذن فلا مناص من الغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية ما دام قد تبين من الاوراق ان أقدميته فى الدرجة السابعة كانت تشفع فى ترقيته بالاقدمية بموجب القرار المشار اليه. بل ان هذا البطلان يتأكد بعد اذ أثبت انه قد أغفل اجراء جوهرى كان يتعين اتخاذه قبل اصدار ذلك القرار المطعون فيه هو صدور قرار من الوزير المختص ببيان أسباب التخطى طبقا للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 ولا مرية فى أن اغفال هذا الاجراء فى ظل هذا القرار التنظيمى العام مبطل فى ذاته للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه.
ومن حيث انه وقد تبين فى الاوراق ان ترقيته الى الدرجة السادسة الكتابية تمت له فعلا فى 7 من مارس سنة 1953، فان الامر يقتصر على الالغاء الجزئى للقرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 وبذلك ترد أقدمية المطعون عليه فى الدرجة السادسة الى التاريخ الذى أثبته هذا القرار مبدأ للترقيات وهو أول فبراير سنة 1952.
ومن حيث ان المادة 40 مكررا من قانون موظفى الدولة المستحدثة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 كان يجرى نصها بما يأتى "اذا قضى الموظف خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى فى الدرجة الاخيرة منها أربع سنوات على الاقل ولم تكن هناك درجات خالية لترقيته اليها اعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف"، ومفاد هذا النص ان الموظف المنسى يستحق الترقية الى الدرجة الشخصية الاعلى اذا توافرت فى حقه شروط تطبيق المادة المتقدمة الذكر على ان لا ينظر الى توافر شروط تطبيقها فى حق قدامى الموظفين وقت العمل بحكمها فى 7 من مارس سنة 1953 فحسب، ولا فى تاريخ استكمالهم الثلاثين عاما فى ثلاث درجات كما ذهب الى ذلك بغير حق طعن هيئة المفوضين، بل يستحقون هذه الترقية عند تكامل النصاب الزمنى الذى يتعين على هؤلاء الموظفين قضاؤه فى الدرجة الاخيرة ولو تم هذا الاكتمال بعد ذينك التاريخين ويتعين من أجل ذلك القضاء باستحقاق المطعون عليه للترقية الى الدرجة الخامسة الكتابية اعتبارا من أول فبراير سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث انه لا محل لاجابة المطعون عليه الى طلب الغاء القرار الوزارى رقم 296 الصادر فى 30 يونيه سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة لانه اذ بنى هذا الطلب على استحقاقه الترقية الى الدرجة السادسة بموجب قرار 31 من أغسطس سنة 1947 وكان هذا الاستحقاق منتفيا كما سلف الايضاح وضح ان طلبه الغاء القرار الصادر فى 30 يونية سنة 1955 فيما تضمنه من تخطية فاقد الاحساس القانونى، وخاصة وقد تبين ان هذا القرار قد تناول بالترقية موظفين أسبق معه فى أقدمية الدرجة السادسة، ومن ثم يتعين رفض طلبه فى هذا الخصوص.
ومن حيث انه لما تقدم من اسباب يكون الحكم المطعون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ويتعين من ثم القضاء بالغائه وبرد أقدمية المطعون عليه فى الدرجة السادسة الى أول فبراير سنة 1952 وباستحقاقه الترقية الى الدرجة الخامسة الكتابية اعتبارا من أول فبراير سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة بالمصروفات المناسبة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبرد أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الكتابية الى أول فبراير سنة 1952 وباستحقاقه الدرجة الخامسة الكتابية منسيا اعتبارا من أول فبراير سنة 1956، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.