مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) - صـ 1165

(108)
جلسة 30 من يونية سنة 1962

برياسة السيد/ الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى المستشارين.

القضية رقم 1870 لسنة 6 القضائية

اعتقال - القرار الصادر به استنادا الى اعلان حالة الطوارئ - مناط مشروعيته - قيام الشبهة الجدية لا الدليل الحاسم - مثال - اجماع التحريات الجدية، الصادرة من القسم المختص المسئول عن مكافحة المخدرات، وتواترها على أن للشخص نشاطا كبيرا فى تجارة المخدرات، وقيامها على وقائع ذات تواريخ محددة وملامح واضحة، تنفى أن يكون سبب اعتقاله وهميا أو صوريا.
اذا كان الثابت أن التحريات التى قام عليها قرار الاعتقال المطعون فيه قد تواترت وأجمعت على أن للمدعى نشاطا كبيرا فى تجارة المخدرات وهذا التواتر والاجماع ينفى أن يكون سبب القرار وهميا أو صوريا كما ينفى ذلك أن التحريات ليست مجرد سرد لاوصاف وانما هى وقائع ذات تواريخ محددة وملامح واضحة فاذا ذكر أحد التقارير ان المدعى شريك لاحد كبار مهربى المخدرات فانه يقرن ذلك بذكر اسم هذا الشريك وموطنه والجهة التى يجلب منها المخدرات واذا ذكر تقرير آخر أن أحد رجال البوليس الملكى يقوم بالتهريب لحساب المدعى وآخرين فانه يذكر اسم رجل البوليس ومكان عمله والعلة التى يتعلل بها للسفر الى بلدة المدعى للاتصال به وبالاخرين من تجار المخدرات وبذكر أسماء هؤلاء الاخرين ونشاطهم. واذا ذكر تقرير ثالث أن المدعى يستعمل السيارات التى يمتلكها فى تهريب المخدرات فانه يصف هذه السيارات وكيف ان المدعى لشدة حرصه قد استخرج لها رخصا بأسماء بعض السائقين الذين يعاونوه فى التهريب. ثم أن هذه التحريات لم تأت من مصادر غير مسئولة وانما هى صادرة من القسم المسئول الذى خصصه مرفق الامن العام لمكافحة المخدرات وهى محفوظة فى ملفات هذا القسم ومن ثم فان القرار المطعون فيه اذا استخلص سببه من هذه التحريات يكون قد قام على سبب استخلص استخلاصا سائغا من اصول ثابتة تنتجه. ولا يغير من ذلك انكار المدعى لهذه التحريات أو تحمله بتجريح شخص أو شخصية من صغار الضباط وصف الضباط فان العبرة بجدية التحريات وهذه الجدية بارزة السمات على ما سلف ايضاحه، هذا الى أن المجال ليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الاثبات على النحو الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه وانما المجال مجال يبسط فيه القضاء الادارى رقابته القانونية على قرار اعتقال صدر استنادا الى اعلان حالة الطوارئ، ومن ثم توزن مشروعيته بالميزان الذى يسقتم مع طبيعة حالة الطوارئ وما تقتضيه من السلطة القائمة عليها من السرعة والحسم فيما تتخذه من تدابير لمواجهة الاخطار التى تهدد الامن والنظام وكيان المجتمع فهى حالة لا تحتمل التمهل أو التردد ولا تتاح فيها الفرصة الكافية لاستجماع العناصر الكاملة للادارة اليقينية القاطعة فمشروعية القرار فى هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية وليس قيام الدليل الحاسم.


اجراءات الطعن

فى 2 من يولية سنة 1960 أودعت ادارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيدين/ الحاكم العسكرى العام ووزير الداخلية تقرير طعن فى الحكم الصادر بتاريخ 3 من مايو سنة 1960 من محكمة القضاء الادارى (هيئة منازعات الافراد والهيئات فى الدعوى رقم 954 لسنة 13 القضائية المقامة من السيد/ محمد أحمد سعفان ضد السيدين/ الحاكم العسكرى العام ووزير الداخلية والذى يقضى بالغاء القرار الصادر من وزير الداخلية فى 19 من مارس سنة 1959 بالقبض على المدعى ووضعه فى معتقل قنا والزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وأعلن تقرير الطعن الى المطعون عليه فى 27 من ديسمبر سنة 1960 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من أبريل سنة 1962 وأبلغ الطرفان فى 18 من مارس سنة 1962 بميعاد هذه الجلسة. وفيها أجل نظر الطعن الى جلسة 5 من مايو 1962 وفيها قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة العليا وعين لنظره أمامها جلسة 9 من يونية سنة 1962. وأبلغ الطرفان فى 26 من مايو سنة 1962 بميعاد هذه الجلسة وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 954 لسنة 13 القضائية ضد السيدين/ الحاكم العسكرى العام ووزير الداخلية بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الادارى بتاريخ 18 من مايو سنة 1959 بطلب الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باعتقاله عسكريا بمعتقل قنا فى شهر مارس سنة 1959 - ثانيا - بالغاء القرار المطعون فيه واعتبار هذا القرار عديم الاثر هو وما تلاه من اجراءات وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 21 من مارس سنة 1959 قام مكتب مخدرات فاقوس بالقبض عليه وترحيله أثر هذا القبض الى معتقل قنا العسكرى بقنا ثم علم بأنه صدر امر باعتقاله عسكريا على حين انه مواطن صالح لم تقم ضده أية اتهامات ولم تصدر فى حقه اية أحكام نهائية وهو يتكسب من أعماله الزراعية والتجارية. وأجابت وزارة الداخلية على الدعوى بأن تقارير قسم مكافحة المخدرات أثبتت ان المدعى من كبار تجار المخدرات. وقد أوصت لجنة تنسيق التعاون لمكافحة التهريب باعتقاله هو وآخرين من أخطر المهربين. فصدر قرار وزير الداخلية فى 19 من مارس سنة 1959 باعتقاله وتم تنفيذ القرار بالقبض عليه وترحيله الى معتقل قنا العسكرى. وقد صدر قرار وزير الداخلية بمقتضى السلطة المخولة له بالامر العسكرى رقم 34 الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1958 المعدل للامر العسكرى رقم 17 لسنة 1956 وبالاستناد الى القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 1956 باعلان الاحكام العرفية والقرار رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار اعلان حالة الطوارئ والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد خلص من مذكرة قسم مكافحة المخدرات أن للمدعى نشاطا فى تهريب المخدرات والاتجار فيها مما يقطع فى الدلالة على مدى خطورته على الامن العام والنظام وسلامة المجتمع وعقب المدعى على ذلك بأن تقرير قسم مكافحة المخدرات وصفه بأنه شريك لمحمد أحمد عطية الذى وصفه بأنه يتجر فى المخدرات بكميات كبيرة على حين أن المدعى ليست له صلة بهذا الشخص. كما أنه لم يتخذ أى اجراء ضد الشخص المذكور. وذكر التقرير أن البوليس الملكى عبد العليم شرف على اتصال بتجار المخدرات من أهل بلدته وهم المدعى ومحمد متولى عبد الله وحسن السيد شحاتة على حين أنه لم يتخذ ضد هؤلاء الاشخاص أية اجراءات. وذكر التقرير أن السيارة رقم 494 ملاكى شرقية التى يقال ان البلوكامين عبده الزفيتى يقوم بتهريب المخدرات فيها مشتراة من محمد على سعفان على حين أن المدعى اسمه محمد احمد سعفان ومحمد على سعفان شخص آخر غير المدعى. وأشار التقرير الى أن المدعى يملك عدة سيارات على حين أن المدعى لا يملك أية سيارة. ثم استطرد المدعى الى القول بأن مصدرى التقرير المقدم من قسم مكافحة المخدرات هما قلم المباحث الجنائية بالزقازيق ومكتب مخدرات فاقوس. اما مكتب مخدرات فاقوس فيعمل به الكونستابل سعيد شعبان. وكان هذا الكونستابل رئيسا لنقطة سماكين الشرق بلدة المدعى ونقل منها اثر تحقيقات أسهمت فيها أسرة سعفان بقسط كبير. واما قلم المباحث الجنائية بالزقازيق فيعمل به الملازم عدلى زكى الذى كان رئيسا لنقطة سماكين الشرق. وتوجد ضغائن قديمة بين عائلة سعفان وهذا الضابط. وانتهى المدعى الى القول بأن الاسباب التى تذرعت بها الادارة فى اصدار قرارها أسباب وهمية ليس لها من الصحة أى قسط وتقرير قسم مكافحة المخدرات خال من أية واقعة حقيقية. وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1959 قضت محكمة القضاء الادارى برفض طلب وقف التنفيذ وأقامت قضاءها على أنه استبان من الاطلاع على الاوراق أن التحريات قد توترت وأجمعت على أن للمدعى نشاطا كبيرا فى تجارة المخدرات ويملك عدة سيارات يستخدمها فى هذا الغرض ومن ثم فان القرار المطعون وقد قام على أساس هذه التحريات يكون قائما على ما يبرره قانونا، وبالتالى يكون طعن المدعى غير قائم على أسباب جدية. وبعد تحضير موضوع الدعوى قضت محكمة القضاء الادارى بجلسة 3 من مايو سنة 1960 بالغاء القرار الصادر من وزير الداخلية فى 19 من مارس سنة 1959 بالقبض على المدعى ووضعه فى معتقل قنا والزام الحكومة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. واقامت قضاءها على ان قسم مكافحة المخدرات لم ينسب للمدعى فى مذكراته واقعة معينة يمكن الاستدلال منها على نشاطه فى تهريب المخدرات والاتجار فيها وأن كل ما نسب اليه فيها لا يعدو أن تكون مجرد أوصاف عاطلة عن الدليل وأن من وصفتهم مذكرة القسم بأنهم من كبار المهربين وأخطر المتجرين فى المخدرات قدم المدعى ما أثبت انهم أحرار طليقين. وقد خلت المذكرة من أى دليل على علاقة البوليس الملكى عبد العليم وعبد الكريم شرف بالمدعى ولم يرد بالمذكرة ما يفيد وجود أية علاقة بالواقعة المتعلقة بعبده الزفيتى. وأنه لكى تكون خطورة المدعى على الامن العام والنظام سببا جديا يبرر اتخاذ أمر بالقبض عليه واعتقاله يجب ان تستمد من وقائع حقيقية لا وهمية ولا صورية منتجة فى الدلالة على ان هذا المعنى وان تكون هذه الوقائع بدورها أفعالا معينة تثبت فى حق الشخص وترتبط ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال بها عليه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن تحريات قسم مكافحة المخدرات قد تمت فى تواريخ متلاحقة وفى فترات متباينة وهذه التحريات دليل له قيمته فى اثبات أن المطعون ضده من أخطر تجار المخدرات.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر استنادا الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار اعلان حالة الطوارئ التى كانت أعلنت بقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بأن للحكومة عند قيام حالة استثنائية تمس الامن والطمأنينة سلطة تقديرية واسعة لتتخذ من التدابير السريعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطير اذ بقدر الخطر الذى يهدد الامن والطمأنينة بقدر ما تطلق حريتها فى تقدير ما يجب اتخاذه من اجراءات وتدابير لصون الامن والنظام وليس يتطلب من الادارة فى مثل هذه الظروف الخطرة ما يتطلب منها فى الظروف العادية من الحيطة والدقة والحذر حتى يفلت الزمام من يدها.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على مذكرة مدير قسم مكافحة المخدرات التى وردت بها التحريات التى قام عليها القرار المطعون فيه - أن المدعى من أهالى سماكين الشرق مركز الحسينية مديرية الشرقية ومن أكبر مهربى المخدرات بمنطقة فاقوس والحسينية ووجد له بملفات القسم ما يأتى: ورد بكتاب فرع القسم بالزقازيق فى 11 من فبراير سنة 1956 أنه اتضح من التحرى ان محمد أحمد عطية ومقيم بقصاصين الشرق يتجر فى المواد المخدرة بكميات كبير ويجلبها من منطقة القنطرة بالاشتراك مع المدعى وأخيه محمود أحمد سعفان.. وفى 16 من يونية سنة 1957 ورد تقرير من فرع الزقازيق جاء به أن السيد مفتش ادارة المباحث العامة بالشرقية كان قد أخطر الفرع عن وصول معلومات اليه تفيد أن البوليس الملكى عبد العليم عبد الكريم شرف.. يتردد أسبوعيا بصفة شبه منتظمة لزيارة زوجته المقيمة بالاخيرة وأن هناك اشاعات تدور حول اتصاله بكبار تجار المخدرات وأنه يقوم بتهريب المخدرات لحساب هؤلاء التجار للقاهرة. وبالتحرى فى هذا الموضوع ثبتت صحته.. وأنه على اتصال دقيق بكل من 1 - محمد متولى عبد اللاه - 2 - حسن السيد شحاتة 3 - المدعى.. وقد حاول الفرع جملة مرات ضبطه متلبسا الا أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل لشدة حرصه.. وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1958 رفع فرع القسم فاقوس تقريرا جاء به أن المدعى من أكبر مهربى المخدرات بمنطقة فاقوس والحسينية وهو يمتلك عدة سيارات جيب يستعملها فى تهريب المخدرات الا أنه لا يركب هذه السيارات أثناء عمليات التهريب من القنطرة لسماكين الشرق أو منطقة مديرية الشرقية الى غيرها من المديريات المجاورة وقد بلغ من شدة حرصه أنه لا يحتفظ لديه بالمخدرات كما أن جميع السيارات التى يملكها قد استخرج لها رخصا بأسماء بعض السائقين الذين يعاونونه فى التهريب..
ومن حيث أنه يبين من هذه المذكرة أن التحريات التى قام عليها القرار المطعون فيه قد تواترت وأجمعت على أن للمدعى نشاطا كبيرا فى تجارة المخدرات وهذا التواتر والاجماع ينفى أن يكون سبب القرار وهميا أو صوريا كما ينفى ذلك أن التحريات ليست مجرد سرد لاوصاف وانما هى وقائع ذات تواريخ محددة وملامح واضحة فاذا ذكر أحد التقارير أن المدعى شريك لاحد كبار مهربى المخدرات فانه يقرن ذلك بذكر اسم هذا الشريك وموطنه والجهة التى يجلب منها المخدرات واذا ذكر تقرير آخر أن أحد رجال البوليس الملكى يقوم بالتهريب لحساب المدعى وآخرين فانه يذكر اسم رجل البوليس ومكان عمله والعلة التى يتعلل بها للسفر الى بلدة المدعى للاتصال به وبالاخرين من تجار المخدرات ويذكر أسماء هؤلاء الاخرين ونشاطهم. واذا ذكر تقرير ثالث ان المدعى يستعمل السيارات التى يمتلكها فى تهريب المخدرات فانه يصف هذه السيارات وكيف ان المدعى لشدة حرصه قد استخرج لها رخصا بأسماء بعض السائقين الذين يعاونونه فى التهريب. ثم أن هذه التحريات لم تأت من مصادر غير مسئولة وانما هى صادرة من القسم المسئول الذى خصصه مرفق الامن العام لمكافحة المخدرات وهى محفوظة فى ملفات هذا القسم ومن ثم فان القرار المطعون فيه اذ استخلص سببه من هذه التحريات يكون قد قام على سبب استخلص استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتجه. ولا يغير من ذلك انكار المدعى لهذه التحريات أو تحمله بتجريح شخص أو شخصية من صغار الضباط وصف الضباط فان العبرة بجدية التحريات وهذه الجدية بارزة السمات على ما سلف ايضاحه، هذا الى أن المجال ليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الاثبات على النحو الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه وانما المجال مجال يبسط فيه القضاء الادارى رقابته القانونية على قرار اعتقال صدر استنادا الى اعلان حالة الطوارئ ومن ثم توزن مشروعيته بالميزان الذى يستقيم مع طبيعة حالة الطوارئ وما تقتضيه من السلطة القائمة عليها من السرعة والحسم فيما تتخذه من تدابير لمواجهة الاخطار التى تهدد الامن والنظام وكيان المجتمع فهى حالة لا تحتمل التمهل أو التردد ولا تتاح فيها الفرصة الكافية لاستجماع العناصر الكاملة للادلة اليقينية القاطعة فمشروعية القرار فى هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية وليس قيام الدليل الحاسم.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الذى يبرره قانونا. ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذ أخذ بغير هذا النظر فيتعين القضاء بالغائه ورفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.