مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 إلى آخر مايو سنة 1960) - صـ 327

(38)
جلسة 6 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى والدكتور محمود سعد الشريف والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

القضية رقم 503 لسنة 4 القضائية

كادر العمال - تطبيقه على من عين بعد أول مايو 1945 - شرطه أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الادارية التى يتبعها - التعيين على بند فى الميزانية الجهة الإدارية التى يتبعها - التعيين على بند فى الميزانية غير مخصص لاجور العمال - يجعل الخدمة مؤقتة - شرط دوام الوظيفة لا يتوافر الا منذ تاريخ التعيين على الدرجة الدائمة ولا ينقلب الوصف المؤقت للخدمة إلى وصف الدوام لمجرد استمرار الخدمة بلا انقطاع - أساس ذلك.
ان قواعد كادر العمال انما تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر ولم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد، وفى 11 من يونيو سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على أولئك الذين عينوا: بعد أول مايو سنة 1945، واشترط لذلك أن يكون مناط استحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور، كما اشترط أيضا أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الادارية التى يعمل فيها من عين بعد أول مايو من سنة 1945، وهذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية ونهاية من درجات الكادر وبأول مربوطها، والاصل فى مثل حالة المطعون عليه انه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة من 9 من مارس سنة 1946إلى 2 من نوفمبر سنة 1947، فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال وعلى بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لأجور العمال، بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات، ولا مقنع فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع من بين مارس سنة 1946 ونوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة الى دائم، لان هذا القلب يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة، إذ يخضعها لظروف العامل ويفضى الى تعديلها تبعا لذلك، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى على ما تقضى به هذه الأحكام.


إجراءات الطعن

فى 10 من مايو سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام المحكمة قيد تحت رقم (503) لسنة 4 ق فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية بجلسة 11 من مارس سنة 1958 فى الدعوى رقم (839) لسنة 3 ق المقامة من توفيق أحمد الشرقاوى ضد بلدية الاسكندرية والذى قضى "باستحقاق المدعى لتسوية حالته على أساس تطبيق كشوف (ب) الملحقة بكادر العمال من 9 من مارس سنة 1946 فى الدرجة (300/ 500 مليم) وتدرج أجره بالعلاوات وصرف الفروق من تاريخ خمس سنوات سابقة على تقديم طلب المعافاة فى 28 من أبريل سنة 1956 وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات"
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى موضوعا مع الزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى بلدية الاسكندرية فى 9 من يونيه سنة 1958 والى المطعون عليه فى 14 منه، وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19 من ديسمبر سنة 1959 وفيها قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا للمرافعة بجلسة 23 من يناير سنة 1960، اذ سمعت المحكمة ما رأت ساعة من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت أرجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم (839) لسنة 3 ق ضد بلدية الاسكندرية أمام المحكمة الادارية فى تلك المدينة بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 2 من سبتمبر سنة 1956 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر لصالحه بجلسة 2 من أغسطس سنة 1956 فى طلب الاعفاء رقم (702) لسنة 3 ق طالبا الحكم "باستحقاقه تطبيق كشوف حرف ( أ ) الملحقة بكادر العمال وصرف الفروق عن المدة من 9 من مارس سنة 1946 الى 2 من نوفمبر سنة 1957 - ثم تطبيق كشوف حرف (ب) على أساس منحه أجرا قدره 300 مليم من تاريخ دخوله الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق من 14 من فبراير سنة 1951". وقال شرحا لدعواه انه عين ببلدية الاسكندرية فى 9 من مارس سنة 1946 فى مهنة صانع دقيق (براد) بعد امتحان له ثابت بملف خدمته ومنح أجرا يوميا قدره 200 مليم، وفى 3 من نوفمبر سنة 1947طبق فى شأ،ه كادر العمال، ومنح أجرا يوميا قدره 240مليما تطبيقا للكشوف حرف ( أ ) ، ثم طبقت فى شأنه كشوف حرف (ب) بأجر يومى قدره 300 مليم من ذلك التاريخ الاخير، فى حين أنه يستحق تسوية حالته من تاريخ دخوله الخدمة فى 9 من مارس سنة 1946، وتدرج أجره بالعلاوات من ذلك التاريخ وصرف الفروق الناتجة من تطبيق كشوف حرف ( أ ) من تاريخ دخوله الخدمة حتى 14 من فبراير سنة 1951 وصرف الفروق المترتبة على تطبيق كشوف حرف (ب) من هذا التاريخ، ولا ينال من طلباته هذه أنه عين عامل ظهورات ابتداء لأنه تعيينه كان على اعتماد دائم ومنح اعانة غلاء معيشة بعد 3 شهور من تاريخ دخوله الخدمة، كما أن مدة خدمته استمرت متصلة لم يتخللها فترات انقطاع - وقد ردت بلدية الاسكندرية على الدعوى بأن المدعى عين بها فى وظيفة براد باليومية المؤقتة باجر (200 مليم) من 9 من مارس سنة 1946 خصما على بند صيانة الطلمبات بالميزانية، ثم عين فى 3 من نوفمبر سنة 1947 فى وظيفة براد باليومية فى الدرجة (140/ 400 مليم) بأجر 240 مليما - أول مربوط الدرجة. وفى 14 من فبراير سنة 1951 سوبت حالته بتطبيق كشوف حرف (ب) من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه باليومية المستديمة وصرفت له الفروق من 14 من فبراير سنة 1951 على مقتضى تسوية أجره باعتباره (300 مليم) من 3 من نوفمبر سنة 1947 واستحقاقه علاوة بواقع (20 مليم) فى مايو من السنوات 1950، 1952, 1954، ثم دفعت البلدية بأن كادر العمال لا يطبق على المؤقتين، ومن ثم اتخذ تاريخ تعيينه فى 3 من نوفمبر سنة 1947 هو بدء تاريخ تطبيق الكادر عليه - وذهب مفوض الدولة أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية الى طلب رفض الدعوى تأسيسا على أن أحكام كادر العمال خالية من نص يلزم الجهة الادارية بتطبيق أحكامه على المعينين بعد أولى مايو سنة 1945 - وبجلسة 11 من مارس سنة 1958 قضت المحكمة الادارية (باستحقاق المدعى حالته على أساس تطبيق كشوف (ب) الملحقة بكادر العمال من 9 من مارس سنة 1946 فى الدرجة (300/ 500 مليم) وتدرج أجره بالعلاوات وصرف الفروق من تاريخ خمس سنوات سابقة على تقديم طلب المعافاة فى 28من أبريل سنة 1956 وألزمت الجهة الادارية المصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات) وأقمت قضاءها على أن تطبيق كشوف حرف (ب) على حالة المدعى يجب تطبيق كشوف حرف ( أ ) فلا محل اذن للتعرض لتطبيق هذه الكشوف الاخيرة على حالته. وانما ينحصر قطع النزاع فى هل يجوز ادخال مدة خدمة المدعى من 9 من مارس سنة 1946 حتى 3 من نوفمبر سنة 1947 فى تطبيق أحكام كادر العمال. ولما كان الاصل فى كادر العمال أنه لا يطبق على العمال المعينين بصفة عرضية أو مؤقتة وانما مناط تطبيقه أن يكون للعامل صفة الدوام والاستقرار، ويستفاد ذلك من وضعه فى درجة يتدرج فيها أجره من بداية الى نهاية معينة، الا أن هذا لا يمنع من افادة العمال المؤقتين بأحكامه متى اكتسبوا صفة الدوام فيما بعد باستمرارهم فى الخدمة على نحو يفيد اتصال مدد الخدمة بعضها ببعض اتصالا لا يتخلله فترات انقطاع غير مسموح بها كالاجازات المقررة والعطلات. والمدعى وان عين ابتداء فى وظيفة براد مؤقت بعد أداء امتحان له فى 9 من مارس سنة 1946 فانما كان ذلك تمهيدا لنقله الى براد دائم فى 3 من نوفمبر سنة 1947 بأجر قدره (240 مليما) فى الدرجة (240/ 400 مليم) دون أن يتخلل نقله من مؤقت الى دائم أى انقطاع. وانما كانت مدة خدمته السابقة واللاحقة منتظمة ومتصلة، وتأسيسا على ذلك يقول الحكم المطعون فيه انه كان يقتضى عند تسوية حالة المدعى بالتطبيق لكشوف حرف (ب) وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونيه سنة 1950 أن تحتسب المدة من 9 من مارس سنة 1946 الى 3 من نوفمبر سنة 1947 فى ضمن التسوية فيفترض تعيينه بأجر (300 مليم) من 9 من مارس سنة 1946 فى الدرجة (300/ 500 مليم) ويدرج ذلك الاجر بالعلاوات بمراعاة مايو فيستحق علاوة (20 مليم) من أول فبراير سنة 1949 ثم علاوة أخرى فى مايو سنة 1951 ثم علاوة ثالثة فى مايو سنة 1953وهكذا. على إلا تصرف فروق عن الماضى الا من 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونيه سنة 1950 بتطبيق كشوف حرف (ب) على المعينين بعد أول مايو سنة 1945، ولما كانت أحكام التقادم الخمسى واجبة الاتباع وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها فان حق المدعى فى اقتضاء الفروق المالية يتقيد بخمس سنوات سابقة على تقديم طلب إعفائه من الرسوم القضائية فى 28من ابريل سنة 1956 - وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة فى 10 من مايو سنة 1958 طلب فيها (قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام رافعها بالمصروفات) تأسيسا على أن قواعد كادر العمال أنما تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر، ولم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمل على من عين منهم أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد والمدعى لم يعين بصفة دائمة على درجة من درجات كادر العمال الا فى 3 من نوفمبر سنة 1947، ومن ثم فلا يكون له حق الاستفادة من احكام هذا الكادر من تاريخ تعيينه ويجب التزام هذا التاريخ عند تحديد ميعاد العلاوة المستحقة له.
ومن حيث أنه يبين من استظهار حالة المدعى - من واقع ملف خدمته - أن للمدعى ملفين بقسم مستخدمى بلدية الاسكندرية. وينطوى الملف الاول على أوراق خدمته المؤقتة ويشمل أربعين ورقة وينطوى الملف الثانى على أوراق خدمته الدائمة ويشمل (109) ورقة. ويبين من الاطلاع على الملف الاول أن المدعى تقدم فى أوائل يناير سنة 1946 بطلب الى مدير ورش بلدية الاسكندرية لالحاقه بها فى وظيفة تتناسب مع عمله الذى كان يقوم به فى سلاح الطيران البريطانى بأبى قير وهو فن البرادة وانه على استعداد لأداء الامتحان الفنى فى هذه الحرفة. وقد أشر مدير الورش فى 13من يناير سنة 1946 بالتنبيه باختباره فاتضح من نتيجة الاختبار انه فوق المتوسط ويصلح تعيينه (براد درجة ثانية) بأجر يومى قدره 200 مليم بصفة مؤقتة بأول مربوط الدرجة 200/ 360 مليم على بند (13/ 2/ 2 صيانة الطلمبات) وقد أخطر بذلك واستلم هذا العمل المؤقت فى 9 من مارس سنة 1946 - مستند رقم 37 ملف خدمة مؤقتة - وفى أول أبريل سنة 1946 أشر مدير قسم الورش على طلب المدعى "بأنه لا يجوز منحه تذكرة تخفيض على ترام البلدية لانه معين على اعتماد مؤقت". وفى 9 من فبراير سنة 1947 أشر مدير قسم الورش بما يفيد أن المدعى ترك عمله للصعود بدون مبرر الى مكتبه وأنه "سيضطر الى انهاء تعيينه المؤقت لكثرة مشاغباته وينبه عليه بأنه عرضه للفصل فى أى وقت لانه عامل مؤقت" كما يبين من الملف الثانى المتعلق بخدمة المدعى الدائمة أنه فى 30 من أكتوبر سنة 1947 جاء بمذكرة مدير قسم الورش ما يأتى:"أنه قد خلت وظيفة براد بورش بلدية الاسكندرية وذلك بنقل شاغلها أحمد عبد اللطيف الى قسم الميكانيكا والكهرباء فى الدرجة (240/ 400 مليم) وبفحص الطلبات المقدمة لشغل هذه الوظيفة الدائمة يوصى القسم بتعيين توفيق الشرقاوى البراد المعين بصفة مؤقتة فى 9 من مارس سنة 1946 بيومية قدرها (200 مليم) خصما على اعتماد صيانة الطلمبات بند 2/ 2/ 13 فى المحل الخالى بنقل أحمد عبد اللطيف فى الدرجة 240/ 400 مليم بأول مربوطها لكفايته ونشاطه" - وفى 3 من نوفمبر سنة 1947 وافقت السلطات المختصة على هذا التعيين الجديد للمدعى فى وظيفة براد بالورش فى الدرجة (240/ 400 مليم) . وفى 13 من ديسمبر سنة 1947 وقع عليه الكشف الطبى اللازم اجراؤه عند الدخول فى خدمة البلدية وكانت نتيجة الكشف عليه أنه وجد صالحا للوظيفة التى عين فيها بصفة دائمة. وصار المدعى منذ شهر نوفمبر سنة 1947 يصرف أجره من بند الاجور رقم (2/ 1/ 1) بدلا من اعتماد صيانة الطلمبات - كما يتضح من ملف الخدمة الدائمة أنه فى 14من فبراير سنة 1951 سويت حالته بتطبيق كشوف حرف (ب) من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه باليومية المستديمة وصرفت اليه الفروق من 14 من فبراير سنة 1951 طبقا للتسوية الآتية: (300 مليم يوميا من 3 من نوفمبر سنة 1947 ثم (320) مليما من أول مايو سنة 1950 ثم 360 مليما من أول مايو سنة 1954".
ومن حيث أن قواعد كادر العمال إنما تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر ولم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد، وفى 11 من يونيو سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على أولئك الذين عينوا: بعد أول مايو سنة 1945 واشترط لذلك أن يكون مناط استحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور، كما اشترط أيضا قرار مجلس الوزراء المشار اليه أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الادارية التى يعمل فيها من عين بعد أول مايو من سنة 1945، وهذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية ونهاية من درجات الكادر وبأول مربوطها، والاصل فى مثل حالة المطعون عليه أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة من 9 من مارس سنة 1946 الى 2 من نوفمبر سنة 1947 فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال وعلى بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لأجور العمال بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات. ولا مقنع فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع فى الفترة بين مارس سنة 1946 ونوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة الى دائم، لان هذا القلب يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة، إذ يخضعها لظروف العامل ويفضى الى تعديلها تبعا لذلك، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى على ما تقضى به هذه الأحكام.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم تكون التسوية التى أجرتها بلدية الاسكندرية للمدعى فى 14من فبراير سنة 1951 بتطبيق كشوف حرف (ب) على حالته من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه باليومية المستديمة وصرفت اليه الفروق من 14 من فبراير سنة 1951 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونيه سنة 1950، انما هى تسوية صحيحة مطابقة لاحكام اللوائح والقوانين. ويكون طلب المدعى استحقاقه أجرا قدره 300 مليم من تاريخ دخوله خدمة البلدية فى 9 من مارس سنة 1956 لاسند له فى القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه فيما قضى به من استحقاق المدعى تسوية حالته على أساس تطبيق كشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال من 9 من مارس سنة 1946 فى الدرجة (300/ 500 مليم) ويتعين القضاء بالغائه والحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.