مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 356

(41)
جلسة 13 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة على ابراهيم بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 432 لسنة 4 القضائية:

(1) دعوى - استئناف - صحيفة الاستئناف - العبرة فى صحتها هو بايراد بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت اليه فى حيرة جدية - الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى - لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف ما دامت البيانات الاخرى التى تضمنتها صحيفة تكفى فى تحديد موضوعه.
(ب) موظف - تثبيته - المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 - من مقتضاها نهى الادارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953 - سريان هذا الحظر على جميع الموظفين غير المثبتين عند العمل بهذا القانون معاملين بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة تجيز تثبتهم ما دام لم يتم تثبيت أحد منهم قبل العمل بالقانون - مثال بالنسبة لطائفة سائقى القطارات - أساس ذلك.
(جـ) قرار ادارى - سحبه - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1952 باضافة طائفة سائقى القطارات بمصلحة السكك الحديدية الى الطوائف المستثناة من وقف التثبيت - صدور القانون رقم 331 لسنة 1953 بحظر التثبيت - سريانه على أفراد تلى الطائفة مادام لم يصدر فى شأنهم قرارات بالتثبيت - صدور قرار بالتثبيت أحدهم بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 - قيام الادارة بسحب هذا القرار بعد مضى ستين يوما على صدوره - جائز باعتباره هذا القرار مجرد تسوية. أساس ذلك.
1 - أن صحيفة استئناف الحكومة قد اشتملت فى الواقع على بيان مجمل لموضوع الحكم المستأنف، وللاسباب التى بنى عليها الاستئناف، كما أوردت طلبات الحكومة فهى لم تجهل بالحكم المستأنف ولا بما تنعاه عليه ولا بالمستأنف ضده، ومن المتفق عليه عدم التشدد فى مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف اذ كل ما يقصد اليه المشرع من ايرادها هو بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت اليه من حيرة جدية، وكفاية البيان الخاص بموضوع الاستئناف كفاية تنتفى لها الجهالة بالطعن أمر تقدره المحكمة، ولا ريب فى أن مجرد الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف، ما دامت البيانات الاخرى التى تضمنتها صحيفته تكفى - بما لا يدع مجالا لاى شك - فى تحديد موضوعه وتعيين الحكم المطعون فيه على ذلك يكون الشق لاول من منطوق الحكم المطعون فيه قد أصاب محجة الصواب فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا.
2 - لا شبهة فى أن القاعدة الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 تنهى الادارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953، وهذا النهى بما فيه من العموم والاطلاق يتناول حكمه كافة الموظفين غير المثبتين عند العمل بالقانون المشار اليه، ولو كانوا معاملين بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة كانت تجيز تثبيتهم أو مستثنين - قبل - من أحكام وقف التثبيت ومن الخضوع لنظام الادخار - مادام لم يتم تثبيت أحد منهم قبل العمل بهذا القانون، كطائفة سائقى القطارات التى ينتمى اليها المطعون لصالحه. فهى قاعدة مطلقة ناهية، أملاها حرص الشارع على اصابة اهداف مالية رمى اليها آنذاك من وراء سياسة منع التثبيت والاعتياض عنه بنظام الادخار بالنسبة الى كافة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يدركهم التثبيت فعلا عند العمل بأحكام القانون المشار اليه، ويؤكد هذا المعنى ما ورد فى المادة الاولى من القانون رقم 331 لسنة 1953 اذ جرى نصها بما يأتى: "يستبدل بالمواد 1 و13 و14 و15 (فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار اليه النصوص الآتية: "مادة 1 - ينشأ فى وزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفى الدولة المدنيين والعسكريين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الاول فى الميزانية العامة للدولة... أو غيرها فى الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء، ولو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما ينشأ صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين".
3 - لا جدوى من التحدى بفوات ميعاد الستين يوما على التسوية التى أجرتها الادارة فى حق المدعى بالتطبيق للقرار الصادر فى 20 من يناير سنة 1952، ما دامت هذه التسوية قد تمت بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الذى حظر التثبيت حتى بالنسبة الى من كان يجوز تثبيتهم استثناء قبل نفاذه، ذلك أنه ولئن كان جواز أو عدم جواز تثبيت من كان من فئة سائقى القطارات متروكا زمامه لتقدير الادارة طبقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه المجيز لهذا التثبيت فى حق موظف من هذه الفئة - صفة القرار الادارى فى هذا الخصوص فيسحب على مثل هذا الموظف المركز الذاتى الخاص بالافادة من أحكام التثبيت ومما كان يستتبع حصانة القرار من فوت ميعاد الستين يوما، الا أنه بعد أن صدر القانون رقم 331 لسنة 1953 حاظرا التثبيت بصفة آمرة ناهية، أصبح مثل هذا التثبيت فى ظل القانون الاخير لا يعدو أن يكون مجرد تسوية عادية لمعاش لا ينشأ ولا يكتسب المركز القانونى فيه بالاجراء الادارى الخاص بالتسوية وانما المرد فى الحق أو عدمه الى القانون وتكون المنازعة والحالة هذه من المنازعات التى يستمد أصل الحق فيها من القوانين واللوائح دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار ادارى خاص بذلك، وبهذه المثابة ينظرها القضاء الادارى دون التقيد بميعاد الستين يوما المحددة لطلب الالغاء، ولا تثريب على الادارة أن رجعت فى التسوية اذا تبين لها أنها محظورة على مقتضى حكم القانون الاخير دون أن يلتزم فى ذلك ميعاد الستين يوما المقررة لسحب القرار الادارى.


اجراءات الطعن

فى 23 من أبريل سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 432 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 17 من فبراير سنة 1958 فى الدعوى رقم 2155 لسنة 2 القضائية المقامة من وزارة المواصلات ضد السيد/ يوسف أبو الفضل عبد العاطى والقاضى "بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده بالمصروفات". وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف مع الزام الحكومة بالمصروفات".
وقد تم اعلان هذا الطعن الى مدير عام هيئة السكك الحديدية فى 22 من مايو سنة 1958 والى المطعون لصالحه فى 29 من مايو سنة 1958. وفى 2 من أغسطس سنة 1959 أبلغ الخصوم بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1959 المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى أحالت الطعن الى المحكمة الادارية العليا وحددت له جلسة 16 من يناير سنة 1960 للمرافعة وفى هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
أ - عن الدفع بعدم قبول الاستئناف أمام محكمة القضاء الادارى:
من حيث أنه يبين من أوراق الطعن أن المدعى قدم الى اللجنة القضائية لوزارة الموصلات ومصلحة السكك الحديدية التظلم رقم 2520 لسنة 2 القضائية ضد مصلحة السكك الحديدية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة فى 28 من يناير سنة 1954 ذكر فيها أنه صدر قرار من المدير العام للمصلحة فى أول أغسطس سنة 1953 بتثبيته فى وظيفته، وبدئ فعلا بالخصم من راتبه مقابل احتياطى المعاش اعتبارا من هذا التاريخ حتى نهاية يناير سنة 1954 ثم عدلت المصلحة عن ذلك بحجة أن قرار التثبيت صدر بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الخاص بوقف التثبيت بصفة عامة وطلب الحكم باعادة تثبيته، وعند العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء وتنظيم محاكم ادارية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين اعتبارا من 20 من مارس سنة 1954 أحيل التظلم المتقدم الذكر الى المحكمة الادارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية وبجلسة 26 من فبراير سنة 1955 حكمت المحكمة الادارية المشار اليها فى هذه الدعوى "بأحقية المدعى فى تثبيته فى وظيفته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من يناير سنة 1592 مع ما يترتب على ذلك من آثار". وقد طعنت وزارة المواصلات فى هذا الحكم أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 2155 لسنة 2 القضائية (استئناف) بعريضة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 18 من مايو سنة 1955 طلبت فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء حكم المحكمة الادارية الصادر لصالح المستأنف ضده فى الدعوى المرفوعة منه مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت فى عريضة الاستئناف أن الحكم المطعون فيه بنى على أن المستأنف ضده قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 37 لسنة 1929 مع أن هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم 30 لسنة 1935 الصادر فى 21 من مارس سنة 1935، كما أن القانون رقم 37 لسنة 1921 الملغى كان قد الغى بدوره القانون رقم 22 لسنة 1922 الذى نظم حساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش، وقد قدم المستأنف ضده (المطعون لصالحه) مذكرة بدفاعه فى الدعوى وجاء فيها أنه يتمسك بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، لان حكم المحكمة الادارية المستأنف صدر فى 26 من فبراير سنة 1955، ولكنه لم يعلن بالطعن فى هذا الحكم الا فى 26 من مايو سنة 1955 أى بعد انقضاء ميعاد الستين يوما على صدور حكم المحكمة الادارية فيكون الاستئناف غير مقبول، ولا يمنع من ذلك أن تذكر الحكومة فى صحيفة استئنافها أن الحكم قد صدر فى 26 من مارس سنة 1955 وليس فى 26 من فبراير سنة 1955 كما هو الواقع. وفضلا عما تقدم فان عريضة الاستئناف ورد فيها أنها خاصة باستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 2 القضائية مع أن الحكم المستأنف صادر فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الادارية تحت رقم 2520 لسنة 2 القضائية مما يترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف لانها غير متعلقة بالحكم المستأنف. وبجلسة 17 من فبراير سنة 1958 حكمت محكمة القضاء الادارى "بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات". ولم يتصد الحكم المطعون فيه لمناقشة الدفع بعدم قبول الاستئناف فى شقيه الخاصين برفعه بعد الميعاد وبطلان صحيفته بل اكتفى بالقول بأن "الاستئناف رفع فى الميعاد فهو مقبول شكلا". وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة فى 23 من أبريل سنة 1958 وطلب فيها "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف مع الزام الحكومة بالمصروفات". صابا أسباب طعنه على ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى من أن قرار التثبيت يتمخض عن تسوية وأنه بهذه المثابة لا ينشئ مركزا ذاتيا لاحد ونعى على هذا التكييف قائلا أنه قرار ادارى ينقلب حصينا بعد انقضاء ستين يوما على صدوره، دون أن يسحب من جانب الجهة التى أصدرته.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن فضت بأن الدعوى اذا كانت ذات شقين أو جملة شقائق فان الطعن على شق منها يثير المنازعة برمتها أمام هذه المحكمة ما دامت أجزاء المنطوق مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا جوهريا، فاذا كان طعن رئيس هيئة المفوضين قد اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى الموضوع أى فيما تناوله من الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فان ما قضى به فى شقه الآخر المتعلق بقبول الاستئناف شكلا انما يتصل أوثق اتصال بالشق المطعون فيه، لان الفصل فى موضوع الاستئناف متوقف دائما على قبوله من الناحية الشكلية.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلا، لاستيفاء أوضاعه الشكلية، ورفعه فى الميعاد، فان هذا الشق من الحكم المذكور قد خلص - حسبما يتبين بعد - الى نتيجة صائبة يمكن حملها على أسباب واقعية صحيحة واستدلال قانونى سليم.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع الذى تمسك به المطعون لصالحه (المستأنف عليه) فى خصوص رفع الاستئناف بعد الميعاد فلا جدال فى أن الحكم المستأنف وقد صدر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات فى 26 من فبراير سنة 1955 يخضع من حيث اجراءات اعلانه وحساب ميعاد الطعن فيه لاحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء وتنظيم محاكم ادارية فى الوزارات الذى عمل به اعتبارا من 20 مارس سنة 1954. وقد قضى هذا القانون فى مادته الثامنة بأن "يرسل رئيس المحكمة صورة من صحيفة الدعوى الى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه اياها. ويجيب وكيل الوزارة عنها كتابة فى ميعاده لا يجاوز شهرا من وقت ابلاغه بها. ويفحص رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة وله أن يطلب من كل من المدعى والوزارة ما يراه لازما من البيانات والمستندات ويحدد المواعيد اللازمة لقديمها، ويعين رئيس المحكمة ميعاد نظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تقديمها، ويخطر به كلا الطرفين ويجوز للوزارة أن ترسل مندوبا عنها لتبين وجهة نظرها وتقديم ما يؤيدها من مستندات. ويبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم الى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه". وينص فى مادته التاسعة على أن "يكون الحكم نهائيا فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة اذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيها، أما اذا جاوزت قيمتها مائتين وخمسين جنيها أو كانت مجهولة القيمة فانه يجوز فى هذه الحالة استئناف الحكم أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستين يوما من تاريخ ابلاغه به".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن هذه الاحكام وقد تماثلت فى مجموعها مع تلك التى انتظمها المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بانشاء وتنظيم اللجان القضائية فى الوزارات يقطع فى أن القواعد الخاصة بكيفية اعلان قرارات اللجان القضائية الى الجهات الادارية وبحساب ميعاد الطعن فيها والتى اعتنقتها هذه المحكمة، واجبة التطبيق فى هذا الخصوص، بحيث يتعين أن يجرى على اعلان أحكام المحاكم الادارية وميعاد الطعن فيها - ذات الاصول المقررة لكيفية اعلان قرارات اللجان القضائية أى أن يكون الاعلان لوكيل الوزارة المختص، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فضلا عن قيام المحكمة التشريعية التى دعت الى العدول فى القانونين المتقدم ذكرهما عن القاعدة العامة فى اعلان الاحكام حسبما أرستها الفقرتان الاولى والثانية من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات.
ومن حيث أنه بالنسبة الى مصلحة السكك الحديدية المستأنفة فان مديرها العام هو الذى يقوم فيها مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بأعمال الحكم آنف الذكر، ويلزم من هذا الا يجرى ميعاد الطعن الا من يوم اعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية فى 26 من فبراير سنة 1955، فاذا لم يتبين من الاوراق أنه أعلن بصحيفة الحكم المشار اليه أو أنه أعلن بها وكيل وزارة المواصلات، وأن ميعاد الستين يوما المبين فى المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954 قد انقضى على أساس ما تقدم قبل أن تودع وزارة المواصلات صحيفة استئنافها لذلك الحكم فى 18 من مايو سنة 1955 كان الدفع بعدن قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فى غير محله، اذ الميعاد لا يحسب من تاريخ صدور الحكم كما ذهب الى ذلك المطعون لصالحه (المستأنف ضده) بل من تاريخ ابلاغ الوكيل المختص، أو من يقوم مقامه به، على ما قطعت به المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما أثاره المطعون لصالحه من أن صحيفة الاستئناف كانت تحوى بيانات مجهلة للحكم المستأنف، فانه مردود بأن صحيفة استئناف الحكومة قد اشتملت فى الواقع على بيان مجمل لموضوع الحكم المستأنف، وللأسباب التى بنى عليها الاستئناف، كما أوردت طلبات الحكومة فهى لم تجهل بالحكم المستأنف ولا بما تنعاه عليه ولا بالمستأنف ضده. ومن المتفق عليه عدم التشدد فى مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف اذ كل ما يقصد اليه المشرع من ايرادها هو بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت اليه من حيرة جدية، وكفاية البيان الخاص بموضوع الاستئناف كناية تنتفى بها الجهالة بالطعن أمر تقدره المحكمة، ولا ريب فى أن مجرد الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف، ما دامت البيانات الاخرى التى تضمنتها صحيفته تكفى - بما لا يدع مجالا لاى شك - فى تحديد موضوعه وتعيين الحكم المطعون فيه على ذلك يكون الشق الاول من منطوق الحكم المطعون فيه قد أصاب محجة الصواب فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا.
(ب) عن الموضوع:
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق - تتحصل فى أن المطعون لصالحه قدم الى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية التظلم رقم 252 لسنة 2 القضائية ضد مصلحة السكك الحديدية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة فى 18 من يناير سنة 1954 ذكر فيها انه صدر لصالحه قرار من المدير العام للمصلحة المذكورة فى أول أغسطس سنة 1953 بتثبيته فى وظيفته وبدئ فعلا بالخصم من راتبه مقابل احتياطى المعاش اعتبارا من التاريخ المذكور حتى نهاية يناير سنة 1954 ثم عدلت المصلحة عن قرارها الخاص بالتثبيت بحجة أنها أصدرته بعد العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1953 الخاص بوقف التثبيت بصورة عامة. وطلب الحكم له باعادة تثبيته. وقد ردت المصلحة على الدعوى قائلة أنه صدر فعلا قرار منها بتثبيت المدعى فى خلال أغسطس سنة 1953 الا أن قرارها هذا صدر فى تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1953 الخاص بوقف التثبيت ولذلك عدلت عنه. وعند العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء وتنظيم محاكم ادارية فى الوزارات للنظر فى منازعات الموظفين والمستخدمين أحيل التظلم الى المحكمة الادارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية. وبجلسة 26 من فبراير سنة 1955 حكمت المحكمة الادارية المشار اليها "بأحقية المدعى فى تثبيته فى وظيفته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار". وأقامت قضاءها على أنه " بالنسبة لطائفة الموظفين الذين تعتبر قرارات تثبيتهم قرارات ادارية منشئة مثل الموظفين المؤقتين الذين يمكن تثبيتهم بقرار من مجلس الوزراء فهؤلاء لا يجوز بالنسبة اليهم صدور قرار تثبيتهم بعد أول يوليه سنة 1953، اذ أنهم يكتسبون الحق فى التثبيت من هذا القرار، أما بالنسبة الى الموظفين الدائمين المستثنين من قرار مجلس الوزراء بوقف التثبيت الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 والمعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وهم هيئات القضاء والبوليس والجيش ومن فى حكمهم، وقد أضيف اليهم طائفة سائقى القاطرات بمصلحة السكك الحديدية بقرار مجلس الوزراء الصادر من 20 من يناير سنة 1952، ومن توافرت فيهم شروط التثبيت قبل أول يونيه سنة 1953 فلا يسرى عليهم حكم المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953، واذ كانت جهة الادارة قد تراخت فى اصدار قرار التثبيت فهؤلاء لا يضارون من هذا التأخير اذ أنهم اكتسبوا حقهم فى التثبيت من القانون بمجرد توافر شروطه قبل العمل بأحكام القانون الاخير وعلى ذلك يكون قرار المصلحة بتثبيت المدعى ليس قرارا بالتثبيت بالمعنى المفهوم، والذى منعه المشرع بعد أول يوليه سنة 1953 انما هو مجرد تقرير لمركز قانونى استمده من القانون نشأ فى أن المشرع لم يرد المساس بالحقوق التى اكتسبها الموظفون فى ظل قواعد وقوانين سابقة، وعلى أنه متى تبين مما تقدم فيكون ما جاء به كتاب الديوان الدورى رقم 75 لسنة 1953 الصادر فى أكتوبر سنة 1953 فى شأن عدم تثبيت الموظفين على الاطلاق ابتداء من 8 من يوليه سنة 1953 تاريخ نشر القانون رقم 331 المشار اليه قد جاوز حدود القانون بالنسبة الى من اكتسبوا قبل هذا التاريخ الحق فى التثبيت، ويكون ما قامت به المصلحة ازاء المدعى غير قائم على أساس سليم من القانون ويكون طلب المدعى تثبيته فى وظيفته التى يعمل فيها، وهى سائق قاطرات بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1952 طلبا فى محله". وقد طعنت وزارة المواصلات فى هذا الحكم أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 2155 لسنة 2 القضائية، بعريضة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 18 من مايو سنة 1955 طلبت فيها الحكم "بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم المحكمة الادارية الصادر لصالح المستأنف ضده فى الدعوى المرفوعة منه مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". واستندت الى الاعتبارات التى سلف ايرادها. وقد قدم المطعون لصالحه مذكرة أوضح فيها من حيث الموضوع أنه معين على درجة دائمة بالميزانية ويشغل وظيفة سائق قطارات بالسكك الحديدية وأن لياقته الطبية لهذه الوظيفة ثابتة وأنه تستفيد بقوة القانون من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، كما أنه قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من يناير سنة 1952 و28 من يناير سنة 1953 فى شأن تثبيت سائقى القاطرات، ولهذا فانه على حق اذ يقول بتولد مركز ذاتى يجعله مستحقا للتثبيت فى وظيفته ويكون قرار المدير العام بتثبيته لا يعدو أن يكون قرارا كاشفا لهذا المركز القانونى وليس منشئا له وأنه لا يجوز المساس بهذا المراكز بحجة صدور المرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1953 لان القرار الكاشف لا يخضع لاحكام القانون رقم 331 لسنة 1953.
وبجلسة 17 من فبراير سنة 1958 حكمت محكمة القضاء الادارى: "بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده بالمصروفات" وأسست قضاءها على"أنه لا اعتداد بما يثيره المدعى من أنه قد صدر قرار من رئيس المصلحة بتثبيته فى 26 من أغسطس سنة 1953 وأن القرار قد مضى عليه أكثر من ستين يوما دون أن يسحب، لا اعتداد بذلك لان الدعوى فى حقيقتها دعوى تسوية يهدف منها المستأنف ضده الى التثبيت الذى يؤول الى معاش مآلا، وهذه الدعوى فى طبيعتها لا تتقيد بمواعيد لان القرارات الادارية التى تصدر فى شأن التسويات هى قرارات غير منشئة ولا تكسب الافراد مراكز قانونية ذاتية ويمكن العدول عنها فى أى وقت" وعلى "أن القانون رقم 331 لسنة 1953 الذى نشر فى تاريخ 9 من يوليه سنة 1953 قد نص فى المادة الرابعة منه على عدم جواز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين فيكون القرار الصادر من رئيس المصلحة بتثبيت المستأنف ضده خلافا لما تقضى به أحكام هذا القانون، قد صدر باطلا ويجوز الرجوع فيه فى أى وقت". وعلى "أنه يتبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار المستأنف ضده مثبتا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين الغاؤه".
ومن حيث أن حاصل ما يقوم عليه الطعن هو أن قرار التثبيت هو فى الواقع قرار إدارى لا ينشئ المركز القانونى الذاتى الا بصدوره ممن يملكه ومن ثم فان انقضاء ستين يوما دون سحبه يعصمه من هذا الاجراء، فاذا كان القرار بتثبيت المستأنف ضده قد أصدر فى 11 من أغسطس سنة 1953 فلا تملك جهة الادارة المساس بالمركز القانونى الذاتى الذى نشأ بصدوره بعد انقضاء ستين يوما، ومن ثم يكون الحكم المستأنف صحيحا قانونا والحكم المطعون فيه - فيما ذهب اليه - قد خالف القانون.
ومن حيث أنه يبين من استظهار حالة المطعون لصالحه من واقع ملف خدمته وباقى الاوراق أنه حاصل على الشهادة الابتدائية فى عام 1931 وعلى شهادة اتمام الدراسة بالمدارس الصناعية سنة 1934، وأنه التحق بمصلحة السكك الحديدية فى وظيفة "مساح" بأجر يومى مقداره 100 مليم اعتبارا من 25 نوفمبر سنة 1934 ثم رقى فى أول سبتمبر سنة 1942 الى وظيفة وقاد عادى فى الدرجة الخصوصية (42 - 54 ج) وقد استبدل بهذه الدرجة الثانية التى منحها المطعون لصالحه فى 12 من سبتمبر سنة 1943، ولما صدرت قواعد الانصاف فى يناير سنة 1944 طبقت عليه وسويت حالته على اساس منحه الدرجة الثانية الشخصية منذ 25 من نوفمبر سنة 1934 بماهية شهرية قدرها 1.250 ج زيدت 500 مليم كل سنتين ثم رقى الى الدرجة السابعة المخفضة (120 - 156 ج) المخصصة لسائقى القطارات من الدرجة الرابعة فى أول مايو سنة 1950. وبلغ مرتبه الشهرى 11 ج شهريا اعتبارا من أول فبراير سنة 1951 ثم منح الدرجة السابعة (الكاملة) فى أول مايو 1952 وبلغ راتبه وقتذاك 13 ج شهريا. وقد تقدم الى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات بطلب تسوية حالته بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 فصدر لصالحه قرار بأحقيته فى تسوية حالته بالتطبيق للقرارات المذكورة مع صرف الفروق المالية من تاريخ العمل بقانون الميزانية الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار، ولما صدر له هذا الحكم تقدم الى المصلحة بطلب للتثبيت بتاريخ 25 من يوليه سنة 1953 وقد أصدر السيد وكيل المدير العام لمصلحة السكك الحديدية قرارا بتثبيته بالكتاب الرقم 28/ 86/ 6 المؤرخ 26 من أغسطس سنه 1953 وبدئ فعلا بخصم احتياطى المعاش من راتبه بواقع 7.5% اعتبارا من أول أغسطس سنة 1953، ولما تبينت المصلحة أن المطعون لصالحه كان قد طلب التثبيت بعد أول يولية سنة 1953 أى بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الخاص بوقف التثبيت بصورة عامة، اعتبرت تثبيته ملغيا، وأصدرت قرارا بذلك فى غضون شهر يناير سنة 1954، فجادل فى ذلك جدالا انتهى بالمنازعة الحالية.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين قد نصت على ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، والقوانين رقم 59 لسنة 1930، 140 لسنة 1944، 30 لسنة 1948، 9 لسنة 1949، 114 لسنة 1950، 220 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار اليها بالنسبة الى الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يعينون ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له، ولا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين ولو كانوا من الطوائف المشار اليها فى الفقرة السابقة". وصرحت المادة السادسة من القانون المتقدم الذكر بأنه "على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1953". وقد ورد فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون تفسيرا للفقرة الاخير من مادته الرابعة سالفة الذكر ما يلى: "ولم يفت المشرع النص على الغاء التشريعات المعمول بها حاليا فيما يختص بالتثبيت وتقرير وربط المعاشات ومكافآت ترك الخدمة وذلك بالنسبة الى الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يعينون ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، كما قضى بعدم تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين ولو كانوا يعاملون بقوانين تجيز تثبيتهم" وجاء فى موضع آخر من هذه المذكرة "وبناء على ما تقدم أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 216 لسنة 1952 يطبق على جميع موظفى الدولة المدنيين والعسكريين الذين استثنوا من الخضوع لاحكامه ما عدا المثبتين منهم حاليا فلا تسرى عليهم الاحكام الخاصة بصندوق الادخار عن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش".
ومن حيث أنه لا شبهة فى ان القاعدة الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 تنهى الادارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953، وهذا النهى بما فيه من العموم والاطلاق يتناول حكمه كافة الموظفين غير المثبتين عند العمل بالقانون المشار اليه، ولو كانوا معاملين بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة كانت تجيز تثبيتهم أو مستثنين - قبل - من أحكام وقف التثبيت ومن الخضوع لنظام الادخار - مادام لم يتم تثبيت أحد منهم قبل العمل بهذا القانون كطائفة سائقى القطارات التى ينتمى اليها المطعون لصالحه. فهى قاعدة مطلقة ناهية املاها حرص الشارع على اصابة اهداف مالية رمى اليها آنذاك من وراء سياسة منع التثبيت والاعتياض عنه بنظام الادخار بالنسبة الى كافة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يدركهم التثبيت فعلا عن العمل بأحكام القانون المشار اليه، ويؤكد هذا المعنى ما ورد فى المادة الاولى من القانون رقم 331 لسنة 1953 اذ جرى نصها بما يأتى: "يستبدل بالمواد 1 و13 و14 و15 و93 (فقرة اولى) من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار اليه النصوص الآتية: "مادة 1 - ينشأ فى وزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفى الدولة المدنيين والعسكريين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الاول فى الميزانية العامة للدولة.. أو غيرها فى الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء، ولو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما ينشأ صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين".
ومن حيث انه لا جدوى من التحدى بفوات ميعاد الستين يوما على التسوية التى أجرتها الادارة فى حق المدعى بالتطبيق للقرار الصادر فى 20 من يناير سنة 1952 ما دامت هذه التسوية قد تمت بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الذى حظر التثبيت حتى بالنسبة الى من كان يجوز تثبيتهم استثناء قبل نفاذه. ذلك أنه ولئن كان جواز أو عدم جواز تثبيت من كان من فئة سائقى القطارات متروكا زمامه لتقدير الادارة طبقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه المجيز لهذا التثبيت أو عدمه مما كان يضفى بالتالى على تصرف الادارة - ان قدرت التثبيت فى حق موظف من هذه الفئة - صفة القرار الادارى فى هذا الخصوص فيسحب على مثل هذا الموظف المركز الذاتى الخاص بالافادة من أحكام التثبيت ومما كان يستتبع حصانة القرار من فوت ميعاد الستين يوما، الا أنه بعد أن صدر القانون رقم 331 لسنة 1953حاظرا التثبيت بصفة آمرة ناهية، أصبح مثل هذا التثبيت فى ظل القانون الاخير لا يعدو أن يكون مجرد تسوية عادة لمعاش لا ينشأ ولا يكتسب المركز القانونى فيه بالاجراء الادارى الخاص بالتسوية وانما المرد فى الحق أو عدمه الى القانون، وتكون المنازعة والحالة هذه من المنازعات التى يستمد أصل الحق فيها من القوانين واللوائح دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك، ولهذه المثابة ينظرها القضاء الادارى دون التقيد بميعاد الستين يوما المحددة لطلب الالغاء ولا تثريب على الادارة أن رجعت فى التسوية اذا تبين لها أنها محظورة على مقتضى حكم القانون الاخير دون أن يلتزم فى ذلك ميعاد الستين يوما المقررة لسحب القرار الادارى..

فلهذه الاسباب :

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.